من بين الأوراق التجارية التي نظمها المشرع الجزائري ، و الذي نجد له دورا هاما في المجال التجاري الشيك ، فما المقصود به و ماهي طبيعته القانونية ؟ و ما هي أحكامه في القانون الجزائري ؟ هذا ما نتطرق إليه بشيئ من التفصيل في ما يلي :
أولا : تعريف الشيك و إنشاؤه
نتعرض في هذا المجال إلى تعريف الشيك و ذلك بإبراز مميزاته ثم كيفية إنشائه أي تحديد البيانات الواجب ذكرها فيه .
أ- تعريف الشيك و مميزاته :
يعرف الشيك على أنه ورقة مكتوبة أو "صك محرر" وفقا لأحكام حددها القانون يأمر فيها الساحب المسحوب عليه (الذي يكون بنكا أو مؤسسة مالية ) لدفع مبلغ مالي معين إلى شخص معين أو لإذنه أو لحامله .
فالملاحظ أن الشيك ينشئ علاقة بين ثلاثة أشخاص ، الساحب ، المسحوب عليه و المستفيد مثل السفتجة إلا أن له مميزات تميزه عن السفتجة منها :
1- الشيك يعتبر آداة وفاء فقط و ليس آداة إئتمان لأن الحق الذي يعتبر مقابل الوفاء هو رصيد موجود لدى المسحوب عليه مستحق الآداء لدى الطلب .
2- على خلاف السفتجة المسحوب عليه في الشيك يكون دوما مؤسسة مالية أو ما في حكمها بحيث حددها المشرع الجزائري بموجب المادة 474/1 قا تجاري.
3- الشيك لا يعتبر عملا تجاريا بحسب الشكل و بالتالي فهو يختلف عن السفتجة من هذا الجانب .
ب – إنشاء الشيك – العادي - :
بالإضافة إلى الشروط الموضوعية ، فالمشرع يشترط شروطا شكلية وضعها بموجب أحكام المادة 472 قا تجاري التي تقض بأنه : " يحتوي الشيك على البيانات الاتية :
1- ذكر كلمة شيك المدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها
2- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين
3- إسم الشخص الذي يجب عليه الدفع – المسحوب عليه –
4- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع
5- بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه
6- توقيع من أصدر الشيك – الساحب –
و لقد نص المشرع الجزائري على الآثار المترتبة عن خلو الشيك من بيان من البيانات المذكورة أعلاه بموجب أحكام المادة 473 قا تجاري
و مما تجدر إليه الإشارة هو أنه متى نشأ الشيك مستوفيا للشروط فإنه يكون واجب الوفاء لدى الإطلاع و من ثم فإنه بخلاف السفتجة لا يمكن تقديمه للقبول و يعتبر كل شرط يقضي بذلك كأنه لم يكن و هذا ما ذهبت إليه المادة 475/1 قا تجاري
ثانيا : تداول الشيك و وفائه :
بما أن الشيك ورقة تجارية فإنه يخضع لقواعد قانون الصرف في تداوله و من ثم نتعرض بإيجاز إلى طرق تداوله ثم نتطرق إلى الوفاء بقيمة الشيك
أ- تداول الشيك
تنص المادة 485 قا تجاري على أنه " إن الشيك المشترط دفعه إلى شخص مسمى الموجب إشتراط صريح ( لأمر) أو بدونه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير ، أما الشيك المشترط دفعه إلى الشخص المسمى مع الشرط ليس لأمر أو شرط مماثل لا يكون قابلا للتداول إلا حسب الأوضاع المقررة لإحالة العادية و بما يترتب عليها من نتائج "
من خلال هذا النص يمكن إستخلاص أن الشيك يمكن تداوله بطريق التظهير مثله مثل السفتجة سواءا كان تظهيرا تاما – ناقلا للملكية- أو تظهيرا توكيليا أما التظهير التأميني فقليل الوقوع لأن الشك واجب الوفاء لدى الإطلاع ، و لكن يرتب التظهير أثره يجب أن يتحقق فيه الشروط الموضوعية و الشكلية بحيث يجب التوقيع على ظهر الشيك أو ورقة متصلة به بما يفيد تظهيره لشخص معين أو على بياض .
ب- الوفاء بالشيك
للوفاء بالشيك من طرف المسحوب عليه سواء كان التقديم عادي مباشر أو التقديم إلى غرفة المقاصة أو التقديم الإلكتروني .
كما يجب أن يكون التقديم خلال الآجال المحددة قانونا من تاريخ تحرير الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 501 قا تجاري حيث أن الشيك المحرر في الجزائر و الواجب الوفاء بها يجب أن يقدم خلال عشرين يوما ، أما الشيك المحرر في أي دولة أوربية أو إحدى دول المتوسط فإنه يجب تقديمه خلال ثلاثون يوما إن كان واجب الوفاء بالجزائر ، أما الشيك المحرر في أي دولة أخرى و واجب الدفع في الجزائر فيجب أن يقدم خلال سبعون يوما .
و الملاحظ أن هذه الآجال هي لتقديم الشيك للوفاء فإن قدم خلالها و كان الرصيد موجودا فعلى المسحوب عليه تسديد (الوفاء )
لكن في حالة ضياع الشيك أو سرقته فماهي الأحكام المتعلقة بذلك ؟
لإجابة عن ذلك نصت المادة 503/2 قا تجاري " و لاتقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله "
من خلال هذه الفقرة فإن المشرع الجزائري أجاز للساحب في حالة ضياع الشيك أو سرقته أن يعلن معارضة عن وفائه ، كما يجوز المعارضة في الوفاء في حالة إفلاس الحامل – المستفيد -.
مما تقدم يمكن إستخلاص أن المسحوب عليه متى توفر له الرصيد يجب عليه الوفاء حتى و لو قدم الشيك خارج الآجال المبينة سابقا ، ما لم تكن هناك معارضة في الوفاء بسبب الضياع أو السرقة أو إفلاس المستفيد ، كما أجاز المشرع الوفاء الجزئي يحيث لا تجوز للحامل رفض الوفاء الجزئي .
لكن ما إذا إنعدم الرصيد أو أنه كان غير كافي فما هي الآثار المترتبة عن ذلك ؟
إجابة عن ذلك فقد تناول المشرع الجزائري أحكام النقص أو الإنعدام في الرصيد بموجب التعديل للقانون التجاري سنة 2005 بالقانون رق 05-02 المؤرخ في 06 فيفري 2005 ، حيث ورد فيه الشيك دون رصيد أو الذي فيه نقص فإن لامسحوب عليه البنك وفق أحكام المادة 526 مكرر 1 يجب عليه القيام بالإجراءات التالية :
- تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد خلال أربعة أيام من تارخ تقديم الشيك
- يجب على المسحوب عليه توجيه أمر للساحب لتسوية العارض بإجاد رصيد أو تكوين رصيد كافي يستجيب مع قيمة الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 526 مكرر 2 خلال عشرة أيام من الأمر .
من خلال هذين الإجرائين يمكن اعتبار أن المشرع الجزائري أوجد إجراءات وقائية بالنسبة للشيك دون رصيد تحت تسمية عوارض الدفع التي تعتمد بعد تلك الإجراءات على التسوية و التي يقصد بها تمكين الساحب من تكوين رصيد كاف بالنسبة للشيك لدى المسحوب عليه قصد تسوية عارض الدفع خلال الآجال القانونية .
- بالنسبة للساحب يجب عليه تكوين رصيد كافي خلال عشرة أيام من تاريخ الأمر الموجه من المسحوب عليه فإن قام بذلك فلا إشكال ، أما في حالة عدم قيام الساحب بتسوية الوضعية كما هو مبين أعلاه فإنه يتعرض إلى منعه من إصدار شيكات لكنه يسترجع حقه في إصدار الشيكات إن قام يتسوية وضعه خلال عشرين يوما من الأمر بالدفع مع تحمله غرامة التيرئة المقدرة ب: 100 د ج عن كل قسط ب:1000 د ج و هذا وفقا لأحكام المادة 526 مكرر 5 .
و على هذا الأساس يمكن إعتبار إجراءات التسوية هي تفادي الوقوع تحت إجراءات مباشرة الدعوى العمومية لجريمة إصدار الشيك دون رصيد بشرط أن تتم التسوية خلال عشرون يوما من توجيه المسحوب عليه الأمر إلى الساحب لتسوية عارض الدفع و إيجاد رصيد كافي .
فإن قام بالإستجابة للأمر الموجه له من المسحوب عليه خلال العشرة أيام الأولى فإنه لا يتعرض للغرامة ، أما إذا كانت إستجابته بعد العشرة أيام الأولى فإنه إذا قام بتسوية وضعيته خلال العشرون يوما الثانية أي في اليوم الحادي عشر إلى غاية اليوم الثلاثون الأمر فإنه يتحمل غرامة التبرئة .
و في حالة العود لنفس المخالفة خلال الإثني عشرة شهرا من عارض الدفع الأول ف‘ن الساحب يتعرض إلى المنع من إصدار الشيكات حتى و إن قام بالتسوية ، مع مضاعفة الغرامة المادة 526 مكرر5 .
أما في حالة عدم التسوية فإن الساحب يتعرض إلى المنع من سحب الشيكات خلال خمسة سنوات من تاريخ الأمر المادة 526 مكرر 8
مع الملاحظة أن في حالة عدم التسوية خلال العشرين يوما من الأمر بالدفع فإنه تباشر الدعوى العمومية و المتابعة الجزائية وفقا لأحكام قانون اغجراءات الجزائة من أجل تطبيق قانون العقوبات على أساس جريمة إصدار الشيك دون رصيد المادة 374 و 375 قا عقوبات .
ثالثا: أنواع الشيكات
أ – الشيك المسطر – المخطط -
نص المشرع الجزائري في المادة 512 و ما بعدها من القانون التجاري على أن الشيك المسطر أو المخطط في الأصل شيك عادي يقوم ساحبه أو حامله بتسطيره مما يترتب عليه آثار خاصة حددتها المادة 513 قا تجاري ، و التسطير يتم بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك و من ثم قد يكون التسطير عاما أو خاصا .
فالتسطير العام هو الذي لا يتضمن كتابة مصرف معين بين الخطين و ذلك بذكر إسم أحد المصارف ، بحيث يترتب على التسطير عدم جواز دفع المقابل إلا للمصرف أو المكتب من مكاتب الصكوك البريدية هذا إذا كان التسطير عاما ، أما إذا كان التسطير خاصا فلا يجوز للمسحوب عليه دفع المقابل إلا للمصرف المعين بين الخطي و إذا أهمل المسحوب عليه مراعاة هذه الشروط يكون مسؤولا عن الضرر بما يعادل قيمة الشيك ، و يستعمل الشيك المسطر للتقليل من مخاطر السرقة حيث أن سارق الشيك المسطر لا يستطيع تقديمه مباشرة للوفاء للمسحوب عليه و لكن يستطيع فقط تظهيره للبنك المتعامل معه و بهذه الطريقة يسهل التعرف عليه .
و يعتبر المشرع الجزائري الشيكات المعدة للقيد في الحساب شيكات مسطرة حيث نصت المادة 514 على أنه يجب أن تكون هذه الشيكات مسحوبة في الخارج وواجبة الدفع في الجزائر و يتم الوفاء بها إلى مصرف معين أو مركز الصكوك البريدية
ب – الشيك المعتمد و الشيك المؤشر :
يتم الإعتماد بكتابة كلمة معتمد على وجه الشيك مع إمضاء البنك و تاريخ الإعتماد و مبلغ الشيك و يدل الإعتماد على أن مقابل الوفاء مجسد لفائدة الحامل طوال مدة التقديم و على مسؤولية المسحوب عليه ، فالإعتماد إذن هو إلتزام المسحوب عليه إلتزاما صرفيا خاليا من كل الدفوع اتجاه الحامل ، و الإعتماد إلزامي إذ لا يستطيع المسحوب عليه رفضه إلا في حالة النقص أو عدم كفاية الرصيد و هذا ما نصت عليه المادة 483 قا تجاري .
مما يترتب عن الإعتماد بقاء الشيك المعتمد تحت مسؤولية البنك المسحوب عليه لمصلحة الحامل إلى غاية نهاية أجل التقديم المحدد قانونا .
بالإضافة إلى الشيك المعتمد يوجد نوع آخر و هو الشيك المؤشر و الذي عبارة عن التأكد من وجود الحساب و ذلك بأن يضع البنك عبارة مؤشر و لكن في هذه الحالة البنك غير مسؤول عن المبلغ في حالة سحبه عكس ماهو معمول به في الشيك المعتمد
ج – شيكات السفر – السياحة - :
هو شيك مسحوب من طرف بنك أو مصرف على أحد فروعه في الخارج لفائدة زبون البنك حتى يتمكن هذا اللأخير من الحصول على المقابل في بلد آخر و بعملة أجنبية
السند لأمر
تعريفه وصوغه: يعرف السند لأمر، ويطلق عليه في بعض البلدان العربية «السند الإذني»، بأنه صك يتعهد بموجبه شخص اسمه «المحرر» بأن يدفع في مكان وزمان معينين، مبلغاً معيناً من النقود، لأمر شخص آخر اسمه «المستفيد».
ويحرر السند لأمر عادة بالصيغة المبينة في الشكل (2) أو بما يقابلها:
h
الشكل (2)
ويتضح من الشكل (2) أن السند لأمر يختلف عن السفتجة في عدة نقاط أهمها مايلي:
ـ تتضمن السفتجة إنشاء علاقة بين ثلاثة أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، أما أشخاص السند لأمر فهما اثنان المحرر والمستفيد.
ـ تشتمل السفتجة على أمر موجه من الساحب إلى المسحوب عليه بالدفع، في حين يتضمن السند لأمر تعهداً من المحرر بالدفع.
ـ تختص السفتجة بأربع ضمانات هي: القبول ومقابل الوفاء والضمان الاحتياطي وتضامن الموقعين، في حين يقتصر السند لأمر على ضمانتين هما الضمان الاحتياطي وتضامن الموقعين. أما القبول ومقابل الوفاء فلا محل لهما في السند لأمر لأنهما مرتبطان بوجود الشخص الثالث في السفتجة وهو المسحوب عليه.
مدى تطبيق أحكام السفتجة على السند لأمر: درجت أغلب التشريعات التجارية على عدم وضع قواعد خاصة بالسند لأمر واكتفت بالقول إن الأحكام المتعلقة بالسفتجة من حيث التظهير والوفاء والرجوع تتبع جميعاً في السند لأمر فيما عدا الأحكام الخاصة بالسفتجة التي تتعارض مع ماهيته.
الشيك
الشكل (3)
التعريف بالشيك: هو صك يأمر بموجبه شخص يسمى «الساحب» شخصاً آخر هو «المسحوب عليه» ويكون عادة مصرفاً، بأن يدفع لدى الاطلاع مبلغاً معيناً من النقود لأمره أو لأمر شخص آخر أو للحامل، وهو المستفيد.
وتأخذ صيغة الشيك عادة الصورة المبينة في الشكل (3):
إن كان الشيك، كما يتضح، يتضمن وجود علاقة بين ثلاثة أشخاص، ساحب، ومسحوب عليه ومستفيد، شأنه في ذلك شأن السفتجة، فإنه على الرغم من ذلك يختلف عنها في نقاط كثيرة أهمها مايلي:
ـ يجب أن يكون المسحوب عليه في الشيك دائماً مصرفاً، أما المسحوب عليه في السفتجة فقد يكون مصرفاً أو شخصاً عادياً.
ـ يجب أن يكون الشيك مستحق الوفاء لدى الاطلاع دوماً، أما السفتجة فقد تستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل.
ـ يجب أن يكون لساحب الشيك مقابل وفاء (رصيد) كاف لدى المسحوب عليه عند إصداره تحت طائلة التعرض للعقوبة الجزائية، في حين ليس من عقاب جزائي على انتفاء مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بالسفتجة.
ـ يحرر الشيك باسم شخص معين أو لحامله، في حين يجب ذكر اسم المستفيد بالسفتجة، بمعنى أنه لا يجوز سحبها للحامل.
إنشاء الشيك: يشترط في من يسحب الشيك أن يكون أهلاً قانوناً وأن تكون إرادته سليمة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضى، وأن يكون سبب التزامه مشروعاً، ومحل الالتزام دفع مبلغ من النقود.
ويجب أن يتضمن صك الشيك عدداً معيناً من البيانات هي:
ذكر كلمة شيك في متن السند وباللغة التي يكتب بها، وذكر أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ من النقود واسم المسحوب عليه ومكان الأداء ومكان إنشاء الشيك وتاريخه، وتوقيع الساحب.
وقد اعتادت المصارف أن تسلم المتعاملين معها دفاتر شيكات ذات أرومة تحتوي على عدد معين من الصكوك المطبوعة، متسلسلة الأرقام. وهي تحمل اسم الزبون ورقم حسابه ويترك فيها اسم المستفيد والمبلغ وتاريخ السحب ومكانه فارغاً يملأ عند الاستعمال. وقد سمح التقدم التقني المعاصر بأن تضع المصارف بعض الإشارات المغنطيسية على هذه الصكوك تستطيع بوساطتها عند تمرير الصكوك المذكورة داخل آلات إلكترونية كشف كل تحريف أو إضافة إليها والحصول على معلومات سريعة عن حالة الزبون من جهة الرصيد.
تداول الشيك: الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمانِ. فهو يستحق الدفع لدى الاطلاع. لذلك من الطبيعي ألا تمتد حياته كثيراً ولا يكون تداوله بحجم تداول السفتجة والسند لأمر، ولاسيما إذا عُلم أن مهل تقديم الشيك للوفاء هي مهل قصيرة نسبياً.
وتختلف طريقة تداول الشيك تبعاً للشكل الذي أفرغ فيه. فإن كان محرراً لحامله فإن تداوله يتم بطريقة المناولة أي بالتسليم اليدوي. أما إذا كان محرراً باسم شخص معين أو لأمره فإن تداوله يتم عن طريق التظهير. لكن إذا كان محرراً باسم شخص معين وتضمن صراحة عبارة «ليس لأمر» أو أية عبارة أخرى مماثلة، ففي هذه الحالة لا ينتقل الشيك بالتظهير بل بطريق حوالة الحق المدنية. وإن أحكام تداول الشيك تخضع في معظمها لما هو عليه الأمر في السفتجة لذلك فلا حاجة لتكرارها هنا.
ضمانات وفاء الشيك: تقتصر ضمانات الوفاء في الشيك على الضمان الاحتياطي وتضامن الموقعين ومقابل الوفاء. أما القبول فلا محل له في الشيك. والضمانات المذكورة تنطبق عليها جميع الأحكام السالف ذكرها في سياق بحث السفتجة. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا سحب شخص عدة شيكات وقدمت في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من مقابل وفاء غير كافٍ لوفائها جميعاً، فالنصوص تقضي بوفاء الشيك الأسبق تاريخاً في الإصدار، وإذا تساوى تاريخ الإصدار وكانت الصكوك مفصولة من دفتر واحد فالأولوية بالوفاء تكون للشيك الأسبق رقماً. إضافة إلى تعرض الساحب في هذه الحالة لعقوبة جريمة إصدار شيك من دون مقابل وفاء (من دون رصيد).
وفاء الشيك: الشيك يستحق الوفاء لدى الاطلاع ولذلك أوجب القانون ضرورة تقديمه للوفاء في مدة قصيرة من تاريخ تحريره. وقد تم تحديد هذه المدة في سورية على النحو التالي:
ـ الشيك المسحوب بسورية والواجب الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء في غضون ثمانية أيام من تاريخ إصداره.
ـ الشيك المسحوب خارج سورية والواجب الوفاء بسورية يجب تقديمه للوفاء في غضون عشرين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في أوربة أو في أي بلد يقع على شاطئ البحر المتوسط، وفي غضون سبعين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في أي بلد آخر.
ومع ذلك إذا أهمل الحامل تقديم الشيك للوفاء في هذه المواعيد فإن حقه لا يسقط تجاه المسحوب عليه الذي يتوافر لديه مقابل الوفاء، طوال مدة التقادم المحددة بثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهلة التقديم. ولكي يكون وفاء الشيك صحيحاً، على المصرف المسحوب عليه أن يتأكد من صحة الشيك وصحة توقيع الساحب وذلك بمقارنته مع نموذج توقيعه المحفوظ لديه. ويجب على المصرف أن يتأكد من هوية حامل الشيك ليعرف هل هو صاحب الحق فيه؟ وللمصرف الذي يوفي الشيك أن يطلب استرداده من الحامل موقعاً عليه بما يفيد الوفاء.
أما إذا امتنع المصرف عن الوفاء لعدم وجود مقابل الوفاء لديه، فللحامل حق الرجوع على المظهّرين والساحب وغيرهم ممن يضمن وفاء قيمة الشيك شريطة تنظيم احتجاج لدى الكاتب العدل، أو تقديم بيان صادر عن المصرف مؤرخ ومكتوب على الشيك يفيد عدم الأداء مع ذكر يوم التقديم.
التقادم في الشيك: تسقط دعوى حامل الشيك على المصرف المسحوب عليه بمرور ثلاث سنوات على تاريخ انقضاء مهلة تقديم الشيك للوفاء. أما دعوى الحامل على المظهرين والساحب الذي أوجد مقابل الوفاء فتسقط بمرور ستة أشهر على تاريخ انتهاء مهلة التقديم. وكذلك تنقضي دعوى الموقع الموفي تجاه ضامنيه من الموقعين السابقين بمضي ستة أشهر على يوم الوفاء.
أنواع خاصة من الشيكات
الشيك المسطر: وهو الشيك الذي يوضع على صدره خطان متوازيان بينهما فراغ، وهذا الشيك لا يجوز فيه للمسحوب عليه أن يؤدي قيمته إلا إلى أحد زبائنه أو إلى مصرف. والحكمة من التسطير هي اتقاء خطر تزوير الشيك أو سرقته أو ضياعه إذ يتعذر على من يقوم بالتزوير أو يعثر عليه أو يسرقه أن يحصله إلا إذا كان زبوناً للمصرف المسحوب عليه. وهذا أمر قد لا يقدم عليه خوفاً من افتضاح أمره.
الشيك المقيد في الحساب: هو الشيك الذي يدون فيه الساحب أو الحامل عبارة «لقيده في الحساب» على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة. وعندئذ لا يجوز للمسحوب عليه وفاء قيمة الشيك نقداً بل يسجله في حساب المستفيد إذا كان له حساب مفتوح عنده، أو يشعر مصرف المستفيد كي يسجل قيمته في الحقل الدائن لحساب الأخير.
الشيك المصدق: هو الشيك الذي يؤشر عليه المصرف المسحوب عليه بالاعتماد. ويترتب على تصديق الشيك (أو اعتماده أو توثيقه) اعتراف المسحوب عليه بوجود مقابل الوفاء وقت التصديق والتزامه بحجز أو تجميد هذا المقابل لمصلحة الحامل إلى حين تقديمه للوفاء. وبهذا يضمن المستفيد استيفاء قيمة الشيك من دون أن يتعرض لخطر عدم وجود رصيد أو وجود رصيد غير كاف. ويستعمل هذا النوع من الشيكات ضماناتٍ تطلبها الدولة من منفذي العقود التي تعلن عنها.
شيك المسافرين: هو الشيك الذي يستخدمه السياح بدلاً من نقل النقود معهم وتعرضهم لمخاطر الضياع أو السرقة. فالسائح الذي يود السفر لبلد أجنبي يذهب إلى المصرف الذي يصدر مثل هذه الشيكات ويسلمه مبلغاً معيناً من النقود. وهذا المصرف يزوده بشيك مسحوب على مصرف يتعامل معه في البلد الذي يود السفر إليه بعد أن يوقع عليه أمام أحد موظفيه. فعندما يصل السائح إلى البلد الآخر ويتقدم إلى المصرف المسحوب عليه لصرف قيمة الشيك، يوقع من جديد أمام أحد موظفيه الذي يجري مقارنة التوقيع الأخير مع التوقيع الأول ويصرف له الشيك عند المطابقة.
للمزيد من مواضيعي
أولا : تعريف الشيك و إنشاؤه
نتعرض في هذا المجال إلى تعريف الشيك و ذلك بإبراز مميزاته ثم كيفية إنشائه أي تحديد البيانات الواجب ذكرها فيه .
أ- تعريف الشيك و مميزاته :
يعرف الشيك على أنه ورقة مكتوبة أو "صك محرر" وفقا لأحكام حددها القانون يأمر فيها الساحب المسحوب عليه (الذي يكون بنكا أو مؤسسة مالية ) لدفع مبلغ مالي معين إلى شخص معين أو لإذنه أو لحامله .
فالملاحظ أن الشيك ينشئ علاقة بين ثلاثة أشخاص ، الساحب ، المسحوب عليه و المستفيد مثل السفتجة إلا أن له مميزات تميزه عن السفتجة منها :
1- الشيك يعتبر آداة وفاء فقط و ليس آداة إئتمان لأن الحق الذي يعتبر مقابل الوفاء هو رصيد موجود لدى المسحوب عليه مستحق الآداء لدى الطلب .
2- على خلاف السفتجة المسحوب عليه في الشيك يكون دوما مؤسسة مالية أو ما في حكمها بحيث حددها المشرع الجزائري بموجب المادة 474/1 قا تجاري.
3- الشيك لا يعتبر عملا تجاريا بحسب الشكل و بالتالي فهو يختلف عن السفتجة من هذا الجانب .
ب – إنشاء الشيك – العادي - :
بالإضافة إلى الشروط الموضوعية ، فالمشرع يشترط شروطا شكلية وضعها بموجب أحكام المادة 472 قا تجاري التي تقض بأنه : " يحتوي الشيك على البيانات الاتية :
1- ذكر كلمة شيك المدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها
2- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين
3- إسم الشخص الذي يجب عليه الدفع – المسحوب عليه –
4- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع
5- بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه
6- توقيع من أصدر الشيك – الساحب –
و لقد نص المشرع الجزائري على الآثار المترتبة عن خلو الشيك من بيان من البيانات المذكورة أعلاه بموجب أحكام المادة 473 قا تجاري
و مما تجدر إليه الإشارة هو أنه متى نشأ الشيك مستوفيا للشروط فإنه يكون واجب الوفاء لدى الإطلاع و من ثم فإنه بخلاف السفتجة لا يمكن تقديمه للقبول و يعتبر كل شرط يقضي بذلك كأنه لم يكن و هذا ما ذهبت إليه المادة 475/1 قا تجاري
ثانيا : تداول الشيك و وفائه :
بما أن الشيك ورقة تجارية فإنه يخضع لقواعد قانون الصرف في تداوله و من ثم نتعرض بإيجاز إلى طرق تداوله ثم نتطرق إلى الوفاء بقيمة الشيك
أ- تداول الشيك
تنص المادة 485 قا تجاري على أنه " إن الشيك المشترط دفعه إلى شخص مسمى الموجب إشتراط صريح ( لأمر) أو بدونه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير ، أما الشيك المشترط دفعه إلى الشخص المسمى مع الشرط ليس لأمر أو شرط مماثل لا يكون قابلا للتداول إلا حسب الأوضاع المقررة لإحالة العادية و بما يترتب عليها من نتائج "
من خلال هذا النص يمكن إستخلاص أن الشيك يمكن تداوله بطريق التظهير مثله مثل السفتجة سواءا كان تظهيرا تاما – ناقلا للملكية- أو تظهيرا توكيليا أما التظهير التأميني فقليل الوقوع لأن الشك واجب الوفاء لدى الإطلاع ، و لكن يرتب التظهير أثره يجب أن يتحقق فيه الشروط الموضوعية و الشكلية بحيث يجب التوقيع على ظهر الشيك أو ورقة متصلة به بما يفيد تظهيره لشخص معين أو على بياض .
ب- الوفاء بالشيك
للوفاء بالشيك من طرف المسحوب عليه سواء كان التقديم عادي مباشر أو التقديم إلى غرفة المقاصة أو التقديم الإلكتروني .
كما يجب أن يكون التقديم خلال الآجال المحددة قانونا من تاريخ تحرير الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 501 قا تجاري حيث أن الشيك المحرر في الجزائر و الواجب الوفاء بها يجب أن يقدم خلال عشرين يوما ، أما الشيك المحرر في أي دولة أوربية أو إحدى دول المتوسط فإنه يجب تقديمه خلال ثلاثون يوما إن كان واجب الوفاء بالجزائر ، أما الشيك المحرر في أي دولة أخرى و واجب الدفع في الجزائر فيجب أن يقدم خلال سبعون يوما .
و الملاحظ أن هذه الآجال هي لتقديم الشيك للوفاء فإن قدم خلالها و كان الرصيد موجودا فعلى المسحوب عليه تسديد (الوفاء )
لكن في حالة ضياع الشيك أو سرقته فماهي الأحكام المتعلقة بذلك ؟
لإجابة عن ذلك نصت المادة 503/2 قا تجاري " و لاتقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله "
من خلال هذه الفقرة فإن المشرع الجزائري أجاز للساحب في حالة ضياع الشيك أو سرقته أن يعلن معارضة عن وفائه ، كما يجوز المعارضة في الوفاء في حالة إفلاس الحامل – المستفيد -.
مما تقدم يمكن إستخلاص أن المسحوب عليه متى توفر له الرصيد يجب عليه الوفاء حتى و لو قدم الشيك خارج الآجال المبينة سابقا ، ما لم تكن هناك معارضة في الوفاء بسبب الضياع أو السرقة أو إفلاس المستفيد ، كما أجاز المشرع الوفاء الجزئي يحيث لا تجوز للحامل رفض الوفاء الجزئي .
لكن ما إذا إنعدم الرصيد أو أنه كان غير كافي فما هي الآثار المترتبة عن ذلك ؟
إجابة عن ذلك فقد تناول المشرع الجزائري أحكام النقص أو الإنعدام في الرصيد بموجب التعديل للقانون التجاري سنة 2005 بالقانون رق 05-02 المؤرخ في 06 فيفري 2005 ، حيث ورد فيه الشيك دون رصيد أو الذي فيه نقص فإن لامسحوب عليه البنك وفق أحكام المادة 526 مكرر 1 يجب عليه القيام بالإجراءات التالية :
- تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد خلال أربعة أيام من تارخ تقديم الشيك
- يجب على المسحوب عليه توجيه أمر للساحب لتسوية العارض بإجاد رصيد أو تكوين رصيد كافي يستجيب مع قيمة الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 526 مكرر 2 خلال عشرة أيام من الأمر .
من خلال هذين الإجرائين يمكن اعتبار أن المشرع الجزائري أوجد إجراءات وقائية بالنسبة للشيك دون رصيد تحت تسمية عوارض الدفع التي تعتمد بعد تلك الإجراءات على التسوية و التي يقصد بها تمكين الساحب من تكوين رصيد كاف بالنسبة للشيك لدى المسحوب عليه قصد تسوية عارض الدفع خلال الآجال القانونية .
- بالنسبة للساحب يجب عليه تكوين رصيد كافي خلال عشرة أيام من تاريخ الأمر الموجه من المسحوب عليه فإن قام بذلك فلا إشكال ، أما في حالة عدم قيام الساحب بتسوية الوضعية كما هو مبين أعلاه فإنه يتعرض إلى منعه من إصدار شيكات لكنه يسترجع حقه في إصدار الشيكات إن قام يتسوية وضعه خلال عشرين يوما من الأمر بالدفع مع تحمله غرامة التيرئة المقدرة ب: 100 د ج عن كل قسط ب:1000 د ج و هذا وفقا لأحكام المادة 526 مكرر 5 .
و على هذا الأساس يمكن إعتبار إجراءات التسوية هي تفادي الوقوع تحت إجراءات مباشرة الدعوى العمومية لجريمة إصدار الشيك دون رصيد بشرط أن تتم التسوية خلال عشرون يوما من توجيه المسحوب عليه الأمر إلى الساحب لتسوية عارض الدفع و إيجاد رصيد كافي .
فإن قام بالإستجابة للأمر الموجه له من المسحوب عليه خلال العشرة أيام الأولى فإنه لا يتعرض للغرامة ، أما إذا كانت إستجابته بعد العشرة أيام الأولى فإنه إذا قام بتسوية وضعيته خلال العشرون يوما الثانية أي في اليوم الحادي عشر إلى غاية اليوم الثلاثون الأمر فإنه يتحمل غرامة التبرئة .
و في حالة العود لنفس المخالفة خلال الإثني عشرة شهرا من عارض الدفع الأول ف‘ن الساحب يتعرض إلى المنع من إصدار الشيكات حتى و إن قام بالتسوية ، مع مضاعفة الغرامة المادة 526 مكرر5 .
أما في حالة عدم التسوية فإن الساحب يتعرض إلى المنع من سحب الشيكات خلال خمسة سنوات من تاريخ الأمر المادة 526 مكرر 8
مع الملاحظة أن في حالة عدم التسوية خلال العشرين يوما من الأمر بالدفع فإنه تباشر الدعوى العمومية و المتابعة الجزائية وفقا لأحكام قانون اغجراءات الجزائة من أجل تطبيق قانون العقوبات على أساس جريمة إصدار الشيك دون رصيد المادة 374 و 375 قا عقوبات .
ثالثا: أنواع الشيكات
أ – الشيك المسطر – المخطط -
نص المشرع الجزائري في المادة 512 و ما بعدها من القانون التجاري على أن الشيك المسطر أو المخطط في الأصل شيك عادي يقوم ساحبه أو حامله بتسطيره مما يترتب عليه آثار خاصة حددتها المادة 513 قا تجاري ، و التسطير يتم بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك و من ثم قد يكون التسطير عاما أو خاصا .
فالتسطير العام هو الذي لا يتضمن كتابة مصرف معين بين الخطين و ذلك بذكر إسم أحد المصارف ، بحيث يترتب على التسطير عدم جواز دفع المقابل إلا للمصرف أو المكتب من مكاتب الصكوك البريدية هذا إذا كان التسطير عاما ، أما إذا كان التسطير خاصا فلا يجوز للمسحوب عليه دفع المقابل إلا للمصرف المعين بين الخطي و إذا أهمل المسحوب عليه مراعاة هذه الشروط يكون مسؤولا عن الضرر بما يعادل قيمة الشيك ، و يستعمل الشيك المسطر للتقليل من مخاطر السرقة حيث أن سارق الشيك المسطر لا يستطيع تقديمه مباشرة للوفاء للمسحوب عليه و لكن يستطيع فقط تظهيره للبنك المتعامل معه و بهذه الطريقة يسهل التعرف عليه .
و يعتبر المشرع الجزائري الشيكات المعدة للقيد في الحساب شيكات مسطرة حيث نصت المادة 514 على أنه يجب أن تكون هذه الشيكات مسحوبة في الخارج وواجبة الدفع في الجزائر و يتم الوفاء بها إلى مصرف معين أو مركز الصكوك البريدية
ب – الشيك المعتمد و الشيك المؤشر :
يتم الإعتماد بكتابة كلمة معتمد على وجه الشيك مع إمضاء البنك و تاريخ الإعتماد و مبلغ الشيك و يدل الإعتماد على أن مقابل الوفاء مجسد لفائدة الحامل طوال مدة التقديم و على مسؤولية المسحوب عليه ، فالإعتماد إذن هو إلتزام المسحوب عليه إلتزاما صرفيا خاليا من كل الدفوع اتجاه الحامل ، و الإعتماد إلزامي إذ لا يستطيع المسحوب عليه رفضه إلا في حالة النقص أو عدم كفاية الرصيد و هذا ما نصت عليه المادة 483 قا تجاري .
مما يترتب عن الإعتماد بقاء الشيك المعتمد تحت مسؤولية البنك المسحوب عليه لمصلحة الحامل إلى غاية نهاية أجل التقديم المحدد قانونا .
بالإضافة إلى الشيك المعتمد يوجد نوع آخر و هو الشيك المؤشر و الذي عبارة عن التأكد من وجود الحساب و ذلك بأن يضع البنك عبارة مؤشر و لكن في هذه الحالة البنك غير مسؤول عن المبلغ في حالة سحبه عكس ماهو معمول به في الشيك المعتمد
ج – شيكات السفر – السياحة - :
هو شيك مسحوب من طرف بنك أو مصرف على أحد فروعه في الخارج لفائدة زبون البنك حتى يتمكن هذا اللأخير من الحصول على المقابل في بلد آخر و بعملة أجنبية
السند لأمر
تعريفه وصوغه: يعرف السند لأمر، ويطلق عليه في بعض البلدان العربية «السند الإذني»، بأنه صك يتعهد بموجبه شخص اسمه «المحرر» بأن يدفع في مكان وزمان معينين، مبلغاً معيناً من النقود، لأمر شخص آخر اسمه «المستفيد».
ويحرر السند لأمر عادة بالصيغة المبينة في الشكل (2) أو بما يقابلها:
h
الشكل (2)
ويتضح من الشكل (2) أن السند لأمر يختلف عن السفتجة في عدة نقاط أهمها مايلي:
ـ تتضمن السفتجة إنشاء علاقة بين ثلاثة أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، أما أشخاص السند لأمر فهما اثنان المحرر والمستفيد.
ـ تشتمل السفتجة على أمر موجه من الساحب إلى المسحوب عليه بالدفع، في حين يتضمن السند لأمر تعهداً من المحرر بالدفع.
ـ تختص السفتجة بأربع ضمانات هي: القبول ومقابل الوفاء والضمان الاحتياطي وتضامن الموقعين، في حين يقتصر السند لأمر على ضمانتين هما الضمان الاحتياطي وتضامن الموقعين. أما القبول ومقابل الوفاء فلا محل لهما في السند لأمر لأنهما مرتبطان بوجود الشخص الثالث في السفتجة وهو المسحوب عليه.
مدى تطبيق أحكام السفتجة على السند لأمر: درجت أغلب التشريعات التجارية على عدم وضع قواعد خاصة بالسند لأمر واكتفت بالقول إن الأحكام المتعلقة بالسفتجة من حيث التظهير والوفاء والرجوع تتبع جميعاً في السند لأمر فيما عدا الأحكام الخاصة بالسفتجة التي تتعارض مع ماهيته.
الشيك
الشكل (3)
التعريف بالشيك: هو صك يأمر بموجبه شخص يسمى «الساحب» شخصاً آخر هو «المسحوب عليه» ويكون عادة مصرفاً، بأن يدفع لدى الاطلاع مبلغاً معيناً من النقود لأمره أو لأمر شخص آخر أو للحامل، وهو المستفيد.
وتأخذ صيغة الشيك عادة الصورة المبينة في الشكل (3):
إن كان الشيك، كما يتضح، يتضمن وجود علاقة بين ثلاثة أشخاص، ساحب، ومسحوب عليه ومستفيد، شأنه في ذلك شأن السفتجة، فإنه على الرغم من ذلك يختلف عنها في نقاط كثيرة أهمها مايلي:
ـ يجب أن يكون المسحوب عليه في الشيك دائماً مصرفاً، أما المسحوب عليه في السفتجة فقد يكون مصرفاً أو شخصاً عادياً.
ـ يجب أن يكون الشيك مستحق الوفاء لدى الاطلاع دوماً، أما السفتجة فقد تستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل.
ـ يجب أن يكون لساحب الشيك مقابل وفاء (رصيد) كاف لدى المسحوب عليه عند إصداره تحت طائلة التعرض للعقوبة الجزائية، في حين ليس من عقاب جزائي على انتفاء مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بالسفتجة.
ـ يحرر الشيك باسم شخص معين أو لحامله، في حين يجب ذكر اسم المستفيد بالسفتجة، بمعنى أنه لا يجوز سحبها للحامل.
إنشاء الشيك: يشترط في من يسحب الشيك أن يكون أهلاً قانوناً وأن تكون إرادته سليمة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضى، وأن يكون سبب التزامه مشروعاً، ومحل الالتزام دفع مبلغ من النقود.
ويجب أن يتضمن صك الشيك عدداً معيناً من البيانات هي:
ذكر كلمة شيك في متن السند وباللغة التي يكتب بها، وذكر أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ من النقود واسم المسحوب عليه ومكان الأداء ومكان إنشاء الشيك وتاريخه، وتوقيع الساحب.
وقد اعتادت المصارف أن تسلم المتعاملين معها دفاتر شيكات ذات أرومة تحتوي على عدد معين من الصكوك المطبوعة، متسلسلة الأرقام. وهي تحمل اسم الزبون ورقم حسابه ويترك فيها اسم المستفيد والمبلغ وتاريخ السحب ومكانه فارغاً يملأ عند الاستعمال. وقد سمح التقدم التقني المعاصر بأن تضع المصارف بعض الإشارات المغنطيسية على هذه الصكوك تستطيع بوساطتها عند تمرير الصكوك المذكورة داخل آلات إلكترونية كشف كل تحريف أو إضافة إليها والحصول على معلومات سريعة عن حالة الزبون من جهة الرصيد.
تداول الشيك: الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمانِ. فهو يستحق الدفع لدى الاطلاع. لذلك من الطبيعي ألا تمتد حياته كثيراً ولا يكون تداوله بحجم تداول السفتجة والسند لأمر، ولاسيما إذا عُلم أن مهل تقديم الشيك للوفاء هي مهل قصيرة نسبياً.
وتختلف طريقة تداول الشيك تبعاً للشكل الذي أفرغ فيه. فإن كان محرراً لحامله فإن تداوله يتم بطريقة المناولة أي بالتسليم اليدوي. أما إذا كان محرراً باسم شخص معين أو لأمره فإن تداوله يتم عن طريق التظهير. لكن إذا كان محرراً باسم شخص معين وتضمن صراحة عبارة «ليس لأمر» أو أية عبارة أخرى مماثلة، ففي هذه الحالة لا ينتقل الشيك بالتظهير بل بطريق حوالة الحق المدنية. وإن أحكام تداول الشيك تخضع في معظمها لما هو عليه الأمر في السفتجة لذلك فلا حاجة لتكرارها هنا.
ضمانات وفاء الشيك: تقتصر ضمانات الوفاء في الشيك على الضمان الاحتياطي وتضامن الموقعين ومقابل الوفاء. أما القبول فلا محل له في الشيك. والضمانات المذكورة تنطبق عليها جميع الأحكام السالف ذكرها في سياق بحث السفتجة. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا سحب شخص عدة شيكات وقدمت في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من مقابل وفاء غير كافٍ لوفائها جميعاً، فالنصوص تقضي بوفاء الشيك الأسبق تاريخاً في الإصدار، وإذا تساوى تاريخ الإصدار وكانت الصكوك مفصولة من دفتر واحد فالأولوية بالوفاء تكون للشيك الأسبق رقماً. إضافة إلى تعرض الساحب في هذه الحالة لعقوبة جريمة إصدار شيك من دون مقابل وفاء (من دون رصيد).
وفاء الشيك: الشيك يستحق الوفاء لدى الاطلاع ولذلك أوجب القانون ضرورة تقديمه للوفاء في مدة قصيرة من تاريخ تحريره. وقد تم تحديد هذه المدة في سورية على النحو التالي:
ـ الشيك المسحوب بسورية والواجب الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء في غضون ثمانية أيام من تاريخ إصداره.
ـ الشيك المسحوب خارج سورية والواجب الوفاء بسورية يجب تقديمه للوفاء في غضون عشرين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في أوربة أو في أي بلد يقع على شاطئ البحر المتوسط، وفي غضون سبعين يوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في أي بلد آخر.
ومع ذلك إذا أهمل الحامل تقديم الشيك للوفاء في هذه المواعيد فإن حقه لا يسقط تجاه المسحوب عليه الذي يتوافر لديه مقابل الوفاء، طوال مدة التقادم المحددة بثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهلة التقديم. ولكي يكون وفاء الشيك صحيحاً، على المصرف المسحوب عليه أن يتأكد من صحة الشيك وصحة توقيع الساحب وذلك بمقارنته مع نموذج توقيعه المحفوظ لديه. ويجب على المصرف أن يتأكد من هوية حامل الشيك ليعرف هل هو صاحب الحق فيه؟ وللمصرف الذي يوفي الشيك أن يطلب استرداده من الحامل موقعاً عليه بما يفيد الوفاء.
أما إذا امتنع المصرف عن الوفاء لعدم وجود مقابل الوفاء لديه، فللحامل حق الرجوع على المظهّرين والساحب وغيرهم ممن يضمن وفاء قيمة الشيك شريطة تنظيم احتجاج لدى الكاتب العدل، أو تقديم بيان صادر عن المصرف مؤرخ ومكتوب على الشيك يفيد عدم الأداء مع ذكر يوم التقديم.
التقادم في الشيك: تسقط دعوى حامل الشيك على المصرف المسحوب عليه بمرور ثلاث سنوات على تاريخ انقضاء مهلة تقديم الشيك للوفاء. أما دعوى الحامل على المظهرين والساحب الذي أوجد مقابل الوفاء فتسقط بمرور ستة أشهر على تاريخ انتهاء مهلة التقديم. وكذلك تنقضي دعوى الموقع الموفي تجاه ضامنيه من الموقعين السابقين بمضي ستة أشهر على يوم الوفاء.
أنواع خاصة من الشيكات
الشيك المسطر: وهو الشيك الذي يوضع على صدره خطان متوازيان بينهما فراغ، وهذا الشيك لا يجوز فيه للمسحوب عليه أن يؤدي قيمته إلا إلى أحد زبائنه أو إلى مصرف. والحكمة من التسطير هي اتقاء خطر تزوير الشيك أو سرقته أو ضياعه إذ يتعذر على من يقوم بالتزوير أو يعثر عليه أو يسرقه أن يحصله إلا إذا كان زبوناً للمصرف المسحوب عليه. وهذا أمر قد لا يقدم عليه خوفاً من افتضاح أمره.
الشيك المقيد في الحساب: هو الشيك الذي يدون فيه الساحب أو الحامل عبارة «لقيده في الحساب» على ظهر الشيك أو أية عبارة أخرى مماثلة. وعندئذ لا يجوز للمسحوب عليه وفاء قيمة الشيك نقداً بل يسجله في حساب المستفيد إذا كان له حساب مفتوح عنده، أو يشعر مصرف المستفيد كي يسجل قيمته في الحقل الدائن لحساب الأخير.
الشيك المصدق: هو الشيك الذي يؤشر عليه المصرف المسحوب عليه بالاعتماد. ويترتب على تصديق الشيك (أو اعتماده أو توثيقه) اعتراف المسحوب عليه بوجود مقابل الوفاء وقت التصديق والتزامه بحجز أو تجميد هذا المقابل لمصلحة الحامل إلى حين تقديمه للوفاء. وبهذا يضمن المستفيد استيفاء قيمة الشيك من دون أن يتعرض لخطر عدم وجود رصيد أو وجود رصيد غير كاف. ويستعمل هذا النوع من الشيكات ضماناتٍ تطلبها الدولة من منفذي العقود التي تعلن عنها.
شيك المسافرين: هو الشيك الذي يستخدمه السياح بدلاً من نقل النقود معهم وتعرضهم لمخاطر الضياع أو السرقة. فالسائح الذي يود السفر لبلد أجنبي يذهب إلى المصرف الذي يصدر مثل هذه الشيكات ويسلمه مبلغاً معيناً من النقود. وهذا المصرف يزوده بشيك مسحوب على مصرف يتعامل معه في البلد الذي يود السفر إليه بعد أن يوقع عليه أمام أحد موظفيه. فعندما يصل السائح إلى البلد الآخر ويتقدم إلى المصرف المسحوب عليه لصرف قيمة الشيك، يوقع من جديد أمام أحد موظفيه الذي يجري مقارنة التوقيع الأخير مع التوقيع الأول ويصرف له الشيك عند المطابقة.
للمزيد من مواضيعي
الأحد 10 سبتمبر 2017, 12:57 من طرف kamelm
» مطابخ عصرية ومبتكرة من مؤسسة البيالي
الأحد 05 مارس 2017, 16:21 من طرف kamelm
» الامتحانات النهائية
السبت 04 مارس 2017, 07:42 من طرف محمد شهاب2008
» مواضبع امتحان اللغة الانجليزية مع الحلول
الجمعة 10 فبراير 2017, 17:40 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» مواضيع امتحان لعة فرنسية مع الحلول
الجمعة 10 فبراير 2017, 17:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» شركة نقل عفش بالمدينة المنورة 0556845966
الخميس 09 فبراير 2017, 21:25 من طرف kamelm
» صور مشبات ابو لؤي
الخميس 09 فبراير 2017, 18:30 من طرف kamelm
» 150 ملف حول الإدارة الشاملة
السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» 150 ملف حول إدراة الموارد البشرية
السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى