المبحث الثالث
آثار عقد الشركــة ( الشخصية المعنوية )
المطلب الأول : مفهوم الشخصية المعنوية
إذا توافرت جميع أركان عقد الشركــــة ، نشأ عن هذا العقد شخص جديـــد وهو الشخص المعنوي الذي ينفصل عن شخصية الشركاء ، والشخص المعنوي ينشأ بموجب عقد الشركـــــــة سواء كانت مدنية أو تجارية وذلك ما نصت عليه المادة 417 من القانون المدني في فقرتها الأولى " تعتبر الشركــــة بمجرد تكوينها شخصا معنويا ..." إلا أن الشركات التجارية ولكي تكتسب الشخصية المعنويــــة وضعت المادة 549 من القانون التجاري شرطا آخر لذلك وهو القيد في السجل التجاري ، فمتى تم قيد الشركــــــة في السجل التجاري اكتسبت الشخصيــــــة المعنويـــــــــة أما الأعمال التي قام بها الشركاء قبل ذلك فيتحمل مسؤوليتها الشركاء على أساس المسؤولية التضامنية إلا إذا قبلت الشركــــة هذه الأعمال بعد اكتسابها للشخصية المعنوية.والشخصية المعنوية تعني صلاحية الشركة لا كتساب الحقوق وتحمل الالتزامات في حدود الغرض الذي أنشأت من أجله وقد بينت المادة 50 من القانون المدنــــي أن الشخص الاعتبــــاري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
المطلب الثاني : آثار الشخصية المعنوية
01 ـ الذمة المالية :
تتمتع الشركة بذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء تتكون من جانب ايجابي يتمثل في جميع الحصص التي يقدمها الشركاء وكافة الأموال والمنقولات التي تكتسبه عند مباشرة نشاطها ، وجانب سلبي يتمثل في الديون الناشئة عن معاملاتها ( 1 ) ويترتب عن تمتع الشركة بذمة مالية مستقلة النتائج التالية :
ـ انتقال الحصص المقدمة على سبيل التمليك إلى ذمة الشركة ولا يكون للشركاء بعد ذلك إلا نصيبا في الأرباح الاحتمالية أو في الأموال التي تبقى بعد التصفية وقد بينت المادة 436 من القانون المدنــي أن الدائنون الشخصيون لأحد الشركاء لا يمكنهم بعد قيام الشركـــة أن يتقاضوا ديونهم إلا من نصيب ذلك الشريك في الأٍرباح دون نصيبه في رأس المال ولكن لهم أن يتقاضــــــوا ديونهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد التصفية وطرح ديونها كما يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب مدينهم .
ويعود سبب هذا الحكم إلى أن ذمة الشركة تمثل الضمان العام لدائني الشركـــــــة وحدهم دون الدائنين الشخصيين للشركاء (2)
ـ عدم جواز المقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء فلا يجوز لمدين الشركة أن يمتنع عن الوفــــاء بدينه لها بحجة أنه دائنا لأحد الشركاء كما لا يجوز لمدين أحد الشركاء أن يمتنع عن الوفـــاء بدينه له بحجة أنه أصبح دائنا للشركة .
ـ تعدد واستقلال التفليسة حيث أن القاعدة العامة هي أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاس الشركـاء كما أن إفلاس أحد الشركاء لا يؤدي إلى إفلاس الشركـــــة ، إلا أنه في شركة التضامن أو الوصية إذا أفلست الشركة أدى ذلك إلى إفلاس الشركـــــــــاء المتضامنين في الشركة نظرا لمسؤوليتهم التضامنية المطلقة عن ديون الشركة وعندها تتعدد التفليسة فتكون هناك تفليسة خاصة بالشركـــة وأخرى خاصـة بكل شريك (1)
02 ـ أهلية الشركة :
تنص الفقرة الثالثة من المادة 50 من القانون المدني أن للشركـــــــة أهليــة في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون ويعني ذلك أن أهلية الشركــــة محدودة بحدود الغرض الذي أنشأت من أجله وهذا وفقا لما رسمه لها عقد تأسيسها أو نظامها القانوني فإذا نص عقد تأسيسها على قيامها بنوع معين من النشاط فلا يجوز لها مباشـــــرة نشاط آخر إلا بعد تعديل عقدها أما داخل حـــــدود الغرض الذي نشأت من أجله فلها أن تقوم بجميع التصرفات القانونية ويستثنـى من ذلك عدم امتداد أهليتها للتبرع لأن ذلك يتنافى مع غرضها الهادف إلى جني الربح (2)
ويمثل الشركــــة في كل هذه التصرفات مديرها أو ممثلها القانونـــــي وتسأل مسؤولية مدنية عن جميع أفعالها الضارة التي تصدر عن ممثليها أو موظفيها كما تقوم مسؤوليتها التقصيريــة على جميع الأعمال الضارة فضلا عن قيام مسؤوليتها التعاقدية.
وبما أن الشركة تمارس النشاط التجاري فهي تكتسب صفة التاجر وتلتزم بالالتزامات المفروضة عليه .
أما فيما يتعلق بمسؤوليتها الجنائية فاستقر الفقه والقضاء على عدم مساءلة الشركـــــة على أساس أن العقوبة شخصية لا توقع إلا على الشخص الذي ارتكب الفعل الإجرامي غير أنه يجوز مساءلة الشركة عن الجرائم التي تتمثل عقوبتها في توقيع الغرامات المالية .
03 ـ اسم الشركة :
للشركة اسم خاص بها يميزها عن غيرها من الشركات ويختلف باختلاف شكل الشركــــــــة ففي شركات التضامن والتوصية بأسهم يسمى عنوان الشركة ويتكون من أسماء الشركاء المتضامنين والذين يسألون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة وغالبا ما يقتصر على ذكر اسم أحدهم مع إضافة وشركائــــه أما شركــــة المساهمة فليس للشركــــــة إلا اسم تجاري مستمد من غرضها أما الشركات ذات المسؤوليــــة المحدودة فيجوز أن يكون لها عنوان أو اسم تجاري حسب رغبة الشركاء.
04 موطن الشركة :
نصت المادة 547 من القانون التجاري على أن موطن الشركة يكون في مركز الشركة أي أن المركــــز الرئيسي للشركة هو مركز إدارتها وليس مركز النشاط وذلك ما أكدته المادة 50 من القانون المدنـــــي حينما بينت أن الموطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارة الشركة .
أما فيما يخص الشركـــــات الأجنبية العاملة في الجزائر فموطنها هو مركز أعمالها طبقا لما نصت عليه المادة 50 من القانون المدنــــي في فقرتها الخامسة ومن هنا فان المشرع تبنى لتحديد موطن الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر معيار الاستغلال وليس معيار المركز الرئيسي كما في الشركـــات الوطنيـــــة
ويكتسي موطن الشركــــــة أهمية كبيرة بالنسبة للشركـــــة أو للغير الذي يتعامل معها إذ بالموطن يتحدد الاختصاص القضائي للنظر في منازعات الشركة وشهر إفلاسها .
05 ـ جنسية الشركة :
اختلف الفقه حول المعيار الذي يستند إليه لتحديد جنسية الشركة إلا أن الرأي الراجح هو الأخذ بمعيار الموطن أي أن الشركة تكون جنسيتها من جنسية الدولة التي تتخذ فيها مركز إدارتها الرئيسي بصرف النظر عن جنسية الشركاء أو القائمين عن الإدارة أو مصدر الأموال التي تقوم عليها وقد تبنى المشرع الجزائري معيار المركز الرئيســــــي كقاعدة عامة ، مع الإشارة إلى أن الشركة التي تفقد جنسيتها يجب حلها وتصفيتها وقسمة موجوداتها بين الشركاء (1)
وتحديد جنسية الشركة أمر ضروري من عدة جوانب إذ يحقق :
ـ معرفة الدولة التي تتولى حماية هذا الشخص المعنوي
ـ تحديد التطام القانونـــــــي الذي تخضع له عند تأسيسها وإدارتها وتطبيق النظام الضريبي عليها وحلها وتصفيتها...الخ
06 ـ ممثل الشركة :
لا يتسنى للشركة باعتبارها شخص معنوي القيام بالنشاط التجاري لذلك وجب تمثيلها من طرف شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص هم المديرون الذين يعملون لحسابها ، والمدير ليس وكيلا على الشركة ولا وكيلا على الشركاء بل هو عنصر جوهري في الشركة وعنصر من العناصر الداخلة في تكوينها حيث لا تستطيع الشركة العمل إلا بواسطته (1) فهو يقوم بأعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة فيبرم العقود مع الغير ويوقع عن الشركة ويمثلها أمام القضاء والسلطات العامة ويدفع للشركاء أنصبتهم من الأرباح التي حققتها .
ونخلص في هذا المبحث إلى أن الشركة ونظرا لتمتعها بالشخصية المعنوية يكون لها بعض الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي كما أن الشخصية المعنوية توجد في جميع أنواع الشركات باستثناء شركة المحاصة لأنها شركة مستترة وتقتصر آثارها على الأطراف دون الغير إذ لا وجود لها بالنسبة للغير.
المبحث الرابع
انقضاء الشركة
يقصد بانقضاء الشركة نهايتها وأسباب ذلك متعددة قد تكون أسبابا عامة وبالتالــــــي تنطبق على جميع أنواع الشركات أو قد تكون أسباب خاصة أي تقوم على اعتبار شخصي وبالتالي تطبق فقط على شركات الأشخاص كما قد تنقضي الشركة عن طريق اللجوء للقضاء ،ومهما كان سبب الانقضاء فأنه يرتب آثاره القانونية
المطلب الأول : أسـباب انقضاء الشركة
أولا : الأسباب العامة لانقضاء الشركة
هي تلك الأسباب التي تنطبق على جميع أنواع الشركات وتتمثل في :
01 ـ انتهاء الآجال المحددة للشركة
إذا اتفق الشركاء عند تأسيسهم للشركة على انتهائها في مدة محددة فإنها تنتهي بانتهاء تلك المدة وقد تستمر الشركة في بعض الحالات وهي :
ـ إذا لم يكن الأجل مطلقا أي كان تحديد المدة على وجه التقريب فتستمر الشركة بشخصيتها الأولى لأن أجلها يكون طبقا لإرادة الشركاء.
ـ إذا اتفق الشركاء على تمديد أجلها شريطة أن يكون الاتفاق بالإجماع ما لم ينص العقد على أغلبية معينة وتستمر الشركة كذلك بشخصيتها الأولى.
ـ إذا تم الاتفاق بين الشركاء بعد انقضاء الشركــة على الاستمرار مدة معينة وتعتبر في هذه الحالـــــة الشركة المستمرة شركة جديدة.
ـ إذا تم الاتفاق ضمنيا بين الشركاء كأن يستمروا في العمل بعد انقضاء مدتها وفي هذه الحالـــــة تعتبر الشركة الجديدة قد انعقدت بنفس الشروط لمدة سنة فإذا انتهت هذه المدة واستمر الشركــــاء في العمل نشأت شركة جديدة لمدة سنة أخرى وهكذا
غير أن لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ومتى قام مثل هذا الاعتراض تعين تصفيــــــة الشركة واستخراج حصة الشريك المدين حتى يتمكن دائنوه من التنفيذ عليها ولا يؤثر ذلك في استمرار الشركة مع باقي الشركاء غير أن الشريك يلتزم بتعويض الشركة عن الحصة التي تم التنفيذ عليها وذلك بتقديمه لحصة أخرى
02 ـ انتهاء الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة
إذا نشأت الشركة للقيام بغرض معين ثم انتهت مهمتها فأنها تنقضي مباشرة حتى بعدم انقضاء أجلها ولكن إذا استمرت الشركة في القيام بنفس المهام فإنها تستمر لمدة سنة بنفس الشروط ويحق لدائني الشركاء الاعتراض على هذا الاستمرار وذلك ما يترتب عليه وقف أثر الاستمرار في حق المدين طبقا لنص المادة 437 من القانون المدني.
03 ـ هلاك مال الشركة أو هلاك جزء كبير منه
تنص المادة 438 من القانون المدني على أن الشركة تنتهي بقوة القانون إذا هلك مالها كله أو هلك جزء كبير منه ، وفي هذه الحالة تصبح غير قادرة على القيام بعملها .
وقد يكون الهلاك ماديا كتلف معداتها وآلاتها أو معنويا كأن تحظر الدولة ممارسة النشاط الذي تقوم به هذه الشركة
أما إذا كان الهلاك الذي أصاب الشركة جزئيا فيرجع الأمر إلى أهمية الجزء المتبقي ومدى قدرتها على الاستمرار في نشاطها وتعود السلطة التقديرية في ذلك إلى المحكمة بتقرير انقضاء الشركة أو الاستمرار في نشاطها ويختلف ذلك بحسب نوع كل شركة.
04 ـ الاتفاق على إنهاء الشركة
تنتهي الشركة بإجماع الشركاء وإذا اتفق في العقد على أغلبية معينة لذلك يعد هذا الاتفاق صحيحا ومتى تقرر حل الشركة قبل نهاية أجلها دخلت في دور التصفية طبقا لما نصت عليه المادة 440 من القانون المدني.
05 ـ اجتماع الحصص في يد شخص واحد
تنتهي الشركة إذا زال ركن تعدد الشركاء واجتمعت جميع الحصص في يد أحد الشركاء وذلك ما بينته المادة 441 من القانون المدني ويستثنى من ذلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تقوم على شخص واحد ( المادة 590) من القانون التجاري
06 ـ اندماج الشركة
قد تنقضي الشركة باندماجها مع شركة أخرى ونميز بين حالتين وهما :
ـ الاندماج عن طريق الضم ويعني ذلك أن تذوب شخصية الشركة في الشركة الدامجة ويزيد رأس مال هذه الأخيرة بقدر صافي أصول الشركة المندمجة فيها.
ـ الاندماج عن طريق المزج ويعني ذلك أن تندمج شركتان أو أكثر لتنشأ شركة جديدة وذلك ما يؤدي إلى انقضاء جميع الشركات المندمجة وتنشأ شركة جديدة.
والأصل أن تقرير الاندماج من حق جميع الشركاء إلا إذا نص العقد التأسيسي على أغلبية معينة لذلك وينطبق ذلك على جميع أنواع الشركات باستثناء شركة المساهمة حيث يتقرر ذلك من طرف الجمعية العامة غير العادية (1)
ثانيا : الأسباب الخاصة للانقضاء
هي أسباب نجدها فقط في شركات الأشخاص ومن أهمها ما يلي :
01 ـ موت أحد الشركاء
تنقضي الشركة بموت أحد الشركاء لأن الشركاء تعاقدوا استنادا إلى صفات الشريك الشخصية غير أنه يجوز استمرار الشركــــــة مع أحد ورثة الشريك المتوفى حتى ولو كانوا قصرا ( م 439) من القانـــون المدني .كما يجوز أن تستمر الشركة بين الشركاء الباقين مع ضرورة تعويض الورثة وإعطائهم نصيب مورثهم وتحسب قيمة ذلك بحسب يوم الوفاة ولا يكـــون لهم نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة عن الوفاة (2)
02 ـ الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه
الحق المشرع وفقا لنص المادة 439 من القانون المدني الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه بالوفاة لأن ذلك يؤدي إلى زوال الثقة في هذا الشريك وذلك ما يرتب انقضاء الشركـــــــة وحيث أن سبب الاقتضاء لا يعتبر من النظام العام ، يجوز لباقي الشركاء الاتفاق على الاستمرار في الشركـــــة ولا يكون لهذا الشريك إلا نصيبا في أموال الشركة بقدر وقت وقوع الحادث الذي تسبب في خروجه من الشركــــة.
03 ـ انسحاب أحد الشركاء
بينت المادة 440 من القانون المدني الجزائري أن الشركة تنتهي بانسحاب أحد ألشركاء إذا كانت مدتها غير محدودة وذلك بمجرد إعلان رغبته في الانسحاب ويخضع استعمال هذا الحق إلى عدة شروط وهي : ـ أن يعلن الشريك عن رغبته مسبقا فضلا عن منحه مهلة كافية ليتدبر باقي الشركاء الأمر وذلك تماشيا مع مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.
ـ أن يكون الانسحاب عن حسن نية أي دون أن يشوبه غش
ـ أن يكون الانسحاب في وقت مناسب حيث لا يجــــوز مثلا أن يكون الانسحاب أثناء أزمـــة تعرضت لها الشركة أو أثناء خسارة لحقت بها.
ثالثا : انقضاء الشركة عن طريق القضاء
تنص المادة 442 من القانون المدني على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية فصل أي شريك يكون وجوده عائقا للاستمرار في الشركة كإخلاله بالتزاماته أو عدم الوفـــــاء بحصته أو لغش أو تدليس من طرفــه ، كما قد يكون السبب خارج عن إرادته كإصابته بمرض يمنعه من الاستمـــــــرار في الشركة
وإذا كانت الشركة محددة المدة فالأصل أنه لا يجوز للشريك الخروج منها قبل انقضاء مدتها لأن ذلك هو مقتضى التزامه الناشئ عن العقد ورغم ذلك أجازت المادة 442 من القانون المدنـــي للشريك أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى دعته أسباب جدية ومعقولة لذلك.
والى جانب كل ذلك يمكن اللجوء للقضاء لطلب حل الشركة من كل من له مصلحة في ذلك إذا توافرت الأسباب القانونية حسب نوع كل شركة.
المطلب الثاني : آثار الانقضاء
متى انحلت الشركة لسبب من الأسباب المذكورة سابقا ترتب على ذلك آثارا هامــــــة تتمثل في تصفية الشركة وتقسيم موجوداتها بين الشركاء بعد استيفاء دانيها لحقوقهم
أولا : تصفية الشركة
ـ مفهوم التصفية :
يقصد بتصفية الشركة إنهاء جميع العمليات الجارية للشركة وتسوية المراكز القانونية باستيفاء حقوقها ودفع ديونها تمهيدا لوضع الأموال الصافية بين أيدي الشركاء ، فإذا كانت حصيلة العملية ايجابية قسـم الناتج على الشركاء أما إذا كانت سلبية فيعني ذلك أن الشركة قد أصيبت بخسارة ومن ثم يتعين على كل شريك الإسهام في هذه الخسارة حسب مسؤوليته لسداد ديون الشركة ومن هنا فان التصفية هي العملية القانونية التي تؤدي إلى الانعدام القانوني لوجود الشركة (1) والتصفية واجبة في جميع أنواع الشركات التي تكون في حالة انقضاء ما عدى شركة المحاصة لعدم تمتعها بالشخصية المعنويــة ومن ثم فهي لا تتمتع بذمة مالية مستقلة يمكن أن ترد عليها التصفية.
02 ـ آثار التصفية:
ينص عقد الشركة عادة على طريقة تصفيتها ويترتب على التصفية آ ثار هامة تتمثل خاصة في :
2-1 احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية
تنص المادة 444 من القانون المدني على " تنتهي مهام المتصرفين عند انحلال الشركة أما شخصية الشركة فتبقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفية " كما تنص المادة 766 من القانون التجاري في فقرتها الثانية على " وتبقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم قفلها "
واستنادا للنصين السابقين فان الشركة المنقضية تحتفظ بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية إلى غاية الانتهاء من ذلك ، حيث أن الأصل أن الشركة تنقضي ولا يكون لها وجود قانوني وهذا بمجرد حلها غير أن استيفاء حقوق الشركة ووفاء ما عليها من ديون يتطلب بقاء الشخصية المعنوية للشركة .
ويترتب على احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية النتائج التالية :
ـ تحتفظ الشركة بذمتها المالية المستقلة وتعتبر أموالها ضمانا عاما لدائني الشركة وحدهم دون دائنــــي الشركاء الشخصيين.
ـ تحتفظ الشركة بموطنها القانوني وترفع الدعاوى عليها فيه كما تعلن إليها فيه
آثار عقد الشركــة ( الشخصية المعنوية )
المطلب الأول : مفهوم الشخصية المعنوية
إذا توافرت جميع أركان عقد الشركــــة ، نشأ عن هذا العقد شخص جديـــد وهو الشخص المعنوي الذي ينفصل عن شخصية الشركاء ، والشخص المعنوي ينشأ بموجب عقد الشركـــــــة سواء كانت مدنية أو تجارية وذلك ما نصت عليه المادة 417 من القانون المدني في فقرتها الأولى " تعتبر الشركــــة بمجرد تكوينها شخصا معنويا ..." إلا أن الشركات التجارية ولكي تكتسب الشخصية المعنويــــة وضعت المادة 549 من القانون التجاري شرطا آخر لذلك وهو القيد في السجل التجاري ، فمتى تم قيد الشركــــــة في السجل التجاري اكتسبت الشخصيــــــة المعنويـــــــــة أما الأعمال التي قام بها الشركاء قبل ذلك فيتحمل مسؤوليتها الشركاء على أساس المسؤولية التضامنية إلا إذا قبلت الشركــــة هذه الأعمال بعد اكتسابها للشخصية المعنوية.والشخصية المعنوية تعني صلاحية الشركة لا كتساب الحقوق وتحمل الالتزامات في حدود الغرض الذي أنشأت من أجله وقد بينت المادة 50 من القانون المدنــــي أن الشخص الاعتبــــاري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
المطلب الثاني : آثار الشخصية المعنوية
01 ـ الذمة المالية :
تتمتع الشركة بذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء تتكون من جانب ايجابي يتمثل في جميع الحصص التي يقدمها الشركاء وكافة الأموال والمنقولات التي تكتسبه عند مباشرة نشاطها ، وجانب سلبي يتمثل في الديون الناشئة عن معاملاتها ( 1 ) ويترتب عن تمتع الشركة بذمة مالية مستقلة النتائج التالية :
ـ انتقال الحصص المقدمة على سبيل التمليك إلى ذمة الشركة ولا يكون للشركاء بعد ذلك إلا نصيبا في الأرباح الاحتمالية أو في الأموال التي تبقى بعد التصفية وقد بينت المادة 436 من القانون المدنــي أن الدائنون الشخصيون لأحد الشركاء لا يمكنهم بعد قيام الشركـــة أن يتقاضوا ديونهم إلا من نصيب ذلك الشريك في الأٍرباح دون نصيبه في رأس المال ولكن لهم أن يتقاضــــــوا ديونهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد التصفية وطرح ديونها كما يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب مدينهم .
ويعود سبب هذا الحكم إلى أن ذمة الشركة تمثل الضمان العام لدائني الشركـــــــة وحدهم دون الدائنين الشخصيين للشركاء (2)
ـ عدم جواز المقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء فلا يجوز لمدين الشركة أن يمتنع عن الوفــــاء بدينه لها بحجة أنه دائنا لأحد الشركاء كما لا يجوز لمدين أحد الشركاء أن يمتنع عن الوفـــاء بدينه له بحجة أنه أصبح دائنا للشركة .
ـ تعدد واستقلال التفليسة حيث أن القاعدة العامة هي أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاس الشركـاء كما أن إفلاس أحد الشركاء لا يؤدي إلى إفلاس الشركـــــة ، إلا أنه في شركة التضامن أو الوصية إذا أفلست الشركة أدى ذلك إلى إفلاس الشركـــــــــاء المتضامنين في الشركة نظرا لمسؤوليتهم التضامنية المطلقة عن ديون الشركة وعندها تتعدد التفليسة فتكون هناك تفليسة خاصة بالشركـــة وأخرى خاصـة بكل شريك (1)
02 ـ أهلية الشركة :
تنص الفقرة الثالثة من المادة 50 من القانون المدني أن للشركـــــــة أهليــة في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون ويعني ذلك أن أهلية الشركــــة محدودة بحدود الغرض الذي أنشأت من أجله وهذا وفقا لما رسمه لها عقد تأسيسها أو نظامها القانوني فإذا نص عقد تأسيسها على قيامها بنوع معين من النشاط فلا يجوز لها مباشـــــرة نشاط آخر إلا بعد تعديل عقدها أما داخل حـــــدود الغرض الذي نشأت من أجله فلها أن تقوم بجميع التصرفات القانونية ويستثنـى من ذلك عدم امتداد أهليتها للتبرع لأن ذلك يتنافى مع غرضها الهادف إلى جني الربح (2)
ويمثل الشركــــة في كل هذه التصرفات مديرها أو ممثلها القانونـــــي وتسأل مسؤولية مدنية عن جميع أفعالها الضارة التي تصدر عن ممثليها أو موظفيها كما تقوم مسؤوليتها التقصيريــة على جميع الأعمال الضارة فضلا عن قيام مسؤوليتها التعاقدية.
وبما أن الشركة تمارس النشاط التجاري فهي تكتسب صفة التاجر وتلتزم بالالتزامات المفروضة عليه .
أما فيما يتعلق بمسؤوليتها الجنائية فاستقر الفقه والقضاء على عدم مساءلة الشركـــــة على أساس أن العقوبة شخصية لا توقع إلا على الشخص الذي ارتكب الفعل الإجرامي غير أنه يجوز مساءلة الشركة عن الجرائم التي تتمثل عقوبتها في توقيع الغرامات المالية .
03 ـ اسم الشركة :
للشركة اسم خاص بها يميزها عن غيرها من الشركات ويختلف باختلاف شكل الشركــــــــة ففي شركات التضامن والتوصية بأسهم يسمى عنوان الشركة ويتكون من أسماء الشركاء المتضامنين والذين يسألون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة وغالبا ما يقتصر على ذكر اسم أحدهم مع إضافة وشركائــــه أما شركــــة المساهمة فليس للشركــــــة إلا اسم تجاري مستمد من غرضها أما الشركات ذات المسؤوليــــة المحدودة فيجوز أن يكون لها عنوان أو اسم تجاري حسب رغبة الشركاء.
04 موطن الشركة :
نصت المادة 547 من القانون التجاري على أن موطن الشركة يكون في مركز الشركة أي أن المركــــز الرئيسي للشركة هو مركز إدارتها وليس مركز النشاط وذلك ما أكدته المادة 50 من القانون المدنـــــي حينما بينت أن الموطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارة الشركة .
أما فيما يخص الشركـــــات الأجنبية العاملة في الجزائر فموطنها هو مركز أعمالها طبقا لما نصت عليه المادة 50 من القانون المدنــــي في فقرتها الخامسة ومن هنا فان المشرع تبنى لتحديد موطن الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر معيار الاستغلال وليس معيار المركز الرئيسي كما في الشركـــات الوطنيـــــة
ويكتسي موطن الشركــــــة أهمية كبيرة بالنسبة للشركـــــة أو للغير الذي يتعامل معها إذ بالموطن يتحدد الاختصاص القضائي للنظر في منازعات الشركة وشهر إفلاسها .
05 ـ جنسية الشركة :
اختلف الفقه حول المعيار الذي يستند إليه لتحديد جنسية الشركة إلا أن الرأي الراجح هو الأخذ بمعيار الموطن أي أن الشركة تكون جنسيتها من جنسية الدولة التي تتخذ فيها مركز إدارتها الرئيسي بصرف النظر عن جنسية الشركاء أو القائمين عن الإدارة أو مصدر الأموال التي تقوم عليها وقد تبنى المشرع الجزائري معيار المركز الرئيســــــي كقاعدة عامة ، مع الإشارة إلى أن الشركة التي تفقد جنسيتها يجب حلها وتصفيتها وقسمة موجوداتها بين الشركاء (1)
وتحديد جنسية الشركة أمر ضروري من عدة جوانب إذ يحقق :
ـ معرفة الدولة التي تتولى حماية هذا الشخص المعنوي
ـ تحديد التطام القانونـــــــي الذي تخضع له عند تأسيسها وإدارتها وتطبيق النظام الضريبي عليها وحلها وتصفيتها...الخ
06 ـ ممثل الشركة :
لا يتسنى للشركة باعتبارها شخص معنوي القيام بالنشاط التجاري لذلك وجب تمثيلها من طرف شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص هم المديرون الذين يعملون لحسابها ، والمدير ليس وكيلا على الشركة ولا وكيلا على الشركاء بل هو عنصر جوهري في الشركة وعنصر من العناصر الداخلة في تكوينها حيث لا تستطيع الشركة العمل إلا بواسطته (1) فهو يقوم بأعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة فيبرم العقود مع الغير ويوقع عن الشركة ويمثلها أمام القضاء والسلطات العامة ويدفع للشركاء أنصبتهم من الأرباح التي حققتها .
ونخلص في هذا المبحث إلى أن الشركة ونظرا لتمتعها بالشخصية المعنوية يكون لها بعض الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي كما أن الشخصية المعنوية توجد في جميع أنواع الشركات باستثناء شركة المحاصة لأنها شركة مستترة وتقتصر آثارها على الأطراف دون الغير إذ لا وجود لها بالنسبة للغير.
المبحث الرابع
انقضاء الشركة
يقصد بانقضاء الشركة نهايتها وأسباب ذلك متعددة قد تكون أسبابا عامة وبالتالــــــي تنطبق على جميع أنواع الشركات أو قد تكون أسباب خاصة أي تقوم على اعتبار شخصي وبالتالي تطبق فقط على شركات الأشخاص كما قد تنقضي الشركة عن طريق اللجوء للقضاء ،ومهما كان سبب الانقضاء فأنه يرتب آثاره القانونية
المطلب الأول : أسـباب انقضاء الشركة
أولا : الأسباب العامة لانقضاء الشركة
هي تلك الأسباب التي تنطبق على جميع أنواع الشركات وتتمثل في :
01 ـ انتهاء الآجال المحددة للشركة
إذا اتفق الشركاء عند تأسيسهم للشركة على انتهائها في مدة محددة فإنها تنتهي بانتهاء تلك المدة وقد تستمر الشركة في بعض الحالات وهي :
ـ إذا لم يكن الأجل مطلقا أي كان تحديد المدة على وجه التقريب فتستمر الشركة بشخصيتها الأولى لأن أجلها يكون طبقا لإرادة الشركاء.
ـ إذا اتفق الشركاء على تمديد أجلها شريطة أن يكون الاتفاق بالإجماع ما لم ينص العقد على أغلبية معينة وتستمر الشركة كذلك بشخصيتها الأولى.
ـ إذا تم الاتفاق بين الشركاء بعد انقضاء الشركــة على الاستمرار مدة معينة وتعتبر في هذه الحالـــــة الشركة المستمرة شركة جديدة.
ـ إذا تم الاتفاق ضمنيا بين الشركاء كأن يستمروا في العمل بعد انقضاء مدتها وفي هذه الحالـــــة تعتبر الشركة الجديدة قد انعقدت بنفس الشروط لمدة سنة فإذا انتهت هذه المدة واستمر الشركــــاء في العمل نشأت شركة جديدة لمدة سنة أخرى وهكذا
غير أن لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ومتى قام مثل هذا الاعتراض تعين تصفيــــــة الشركة واستخراج حصة الشريك المدين حتى يتمكن دائنوه من التنفيذ عليها ولا يؤثر ذلك في استمرار الشركة مع باقي الشركاء غير أن الشريك يلتزم بتعويض الشركة عن الحصة التي تم التنفيذ عليها وذلك بتقديمه لحصة أخرى
02 ـ انتهاء الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة
إذا نشأت الشركة للقيام بغرض معين ثم انتهت مهمتها فأنها تنقضي مباشرة حتى بعدم انقضاء أجلها ولكن إذا استمرت الشركة في القيام بنفس المهام فإنها تستمر لمدة سنة بنفس الشروط ويحق لدائني الشركاء الاعتراض على هذا الاستمرار وذلك ما يترتب عليه وقف أثر الاستمرار في حق المدين طبقا لنص المادة 437 من القانون المدني.
03 ـ هلاك مال الشركة أو هلاك جزء كبير منه
تنص المادة 438 من القانون المدني على أن الشركة تنتهي بقوة القانون إذا هلك مالها كله أو هلك جزء كبير منه ، وفي هذه الحالة تصبح غير قادرة على القيام بعملها .
وقد يكون الهلاك ماديا كتلف معداتها وآلاتها أو معنويا كأن تحظر الدولة ممارسة النشاط الذي تقوم به هذه الشركة
أما إذا كان الهلاك الذي أصاب الشركة جزئيا فيرجع الأمر إلى أهمية الجزء المتبقي ومدى قدرتها على الاستمرار في نشاطها وتعود السلطة التقديرية في ذلك إلى المحكمة بتقرير انقضاء الشركة أو الاستمرار في نشاطها ويختلف ذلك بحسب نوع كل شركة.
04 ـ الاتفاق على إنهاء الشركة
تنتهي الشركة بإجماع الشركاء وإذا اتفق في العقد على أغلبية معينة لذلك يعد هذا الاتفاق صحيحا ومتى تقرر حل الشركة قبل نهاية أجلها دخلت في دور التصفية طبقا لما نصت عليه المادة 440 من القانون المدني.
05 ـ اجتماع الحصص في يد شخص واحد
تنتهي الشركة إذا زال ركن تعدد الشركاء واجتمعت جميع الحصص في يد أحد الشركاء وذلك ما بينته المادة 441 من القانون المدني ويستثنى من ذلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تقوم على شخص واحد ( المادة 590) من القانون التجاري
06 ـ اندماج الشركة
قد تنقضي الشركة باندماجها مع شركة أخرى ونميز بين حالتين وهما :
ـ الاندماج عن طريق الضم ويعني ذلك أن تذوب شخصية الشركة في الشركة الدامجة ويزيد رأس مال هذه الأخيرة بقدر صافي أصول الشركة المندمجة فيها.
ـ الاندماج عن طريق المزج ويعني ذلك أن تندمج شركتان أو أكثر لتنشأ شركة جديدة وذلك ما يؤدي إلى انقضاء جميع الشركات المندمجة وتنشأ شركة جديدة.
والأصل أن تقرير الاندماج من حق جميع الشركاء إلا إذا نص العقد التأسيسي على أغلبية معينة لذلك وينطبق ذلك على جميع أنواع الشركات باستثناء شركة المساهمة حيث يتقرر ذلك من طرف الجمعية العامة غير العادية (1)
ثانيا : الأسباب الخاصة للانقضاء
هي أسباب نجدها فقط في شركات الأشخاص ومن أهمها ما يلي :
01 ـ موت أحد الشركاء
تنقضي الشركة بموت أحد الشركاء لأن الشركاء تعاقدوا استنادا إلى صفات الشريك الشخصية غير أنه يجوز استمرار الشركــــــة مع أحد ورثة الشريك المتوفى حتى ولو كانوا قصرا ( م 439) من القانـــون المدني .كما يجوز أن تستمر الشركة بين الشركاء الباقين مع ضرورة تعويض الورثة وإعطائهم نصيب مورثهم وتحسب قيمة ذلك بحسب يوم الوفاة ولا يكـــون لهم نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة عن الوفاة (2)
02 ـ الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه
الحق المشرع وفقا لنص المادة 439 من القانون المدني الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه بالوفاة لأن ذلك يؤدي إلى زوال الثقة في هذا الشريك وذلك ما يرتب انقضاء الشركـــــــة وحيث أن سبب الاقتضاء لا يعتبر من النظام العام ، يجوز لباقي الشركاء الاتفاق على الاستمرار في الشركـــــة ولا يكون لهذا الشريك إلا نصيبا في أموال الشركة بقدر وقت وقوع الحادث الذي تسبب في خروجه من الشركــــة.
03 ـ انسحاب أحد الشركاء
بينت المادة 440 من القانون المدني الجزائري أن الشركة تنتهي بانسحاب أحد ألشركاء إذا كانت مدتها غير محدودة وذلك بمجرد إعلان رغبته في الانسحاب ويخضع استعمال هذا الحق إلى عدة شروط وهي : ـ أن يعلن الشريك عن رغبته مسبقا فضلا عن منحه مهلة كافية ليتدبر باقي الشركاء الأمر وذلك تماشيا مع مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.
ـ أن يكون الانسحاب عن حسن نية أي دون أن يشوبه غش
ـ أن يكون الانسحاب في وقت مناسب حيث لا يجــــوز مثلا أن يكون الانسحاب أثناء أزمـــة تعرضت لها الشركة أو أثناء خسارة لحقت بها.
ثالثا : انقضاء الشركة عن طريق القضاء
تنص المادة 442 من القانون المدني على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية فصل أي شريك يكون وجوده عائقا للاستمرار في الشركة كإخلاله بالتزاماته أو عدم الوفـــــاء بحصته أو لغش أو تدليس من طرفــه ، كما قد يكون السبب خارج عن إرادته كإصابته بمرض يمنعه من الاستمـــــــرار في الشركة
وإذا كانت الشركة محددة المدة فالأصل أنه لا يجوز للشريك الخروج منها قبل انقضاء مدتها لأن ذلك هو مقتضى التزامه الناشئ عن العقد ورغم ذلك أجازت المادة 442 من القانون المدنـــي للشريك أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى دعته أسباب جدية ومعقولة لذلك.
والى جانب كل ذلك يمكن اللجوء للقضاء لطلب حل الشركة من كل من له مصلحة في ذلك إذا توافرت الأسباب القانونية حسب نوع كل شركة.
المطلب الثاني : آثار الانقضاء
متى انحلت الشركة لسبب من الأسباب المذكورة سابقا ترتب على ذلك آثارا هامــــــة تتمثل في تصفية الشركة وتقسيم موجوداتها بين الشركاء بعد استيفاء دانيها لحقوقهم
أولا : تصفية الشركة
ـ مفهوم التصفية :
يقصد بتصفية الشركة إنهاء جميع العمليات الجارية للشركة وتسوية المراكز القانونية باستيفاء حقوقها ودفع ديونها تمهيدا لوضع الأموال الصافية بين أيدي الشركاء ، فإذا كانت حصيلة العملية ايجابية قسـم الناتج على الشركاء أما إذا كانت سلبية فيعني ذلك أن الشركة قد أصيبت بخسارة ومن ثم يتعين على كل شريك الإسهام في هذه الخسارة حسب مسؤوليته لسداد ديون الشركة ومن هنا فان التصفية هي العملية القانونية التي تؤدي إلى الانعدام القانوني لوجود الشركة (1) والتصفية واجبة في جميع أنواع الشركات التي تكون في حالة انقضاء ما عدى شركة المحاصة لعدم تمتعها بالشخصية المعنويــة ومن ثم فهي لا تتمتع بذمة مالية مستقلة يمكن أن ترد عليها التصفية.
02 ـ آثار التصفية:
ينص عقد الشركة عادة على طريقة تصفيتها ويترتب على التصفية آ ثار هامة تتمثل خاصة في :
2-1 احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية
تنص المادة 444 من القانون المدني على " تنتهي مهام المتصرفين عند انحلال الشركة أما شخصية الشركة فتبقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفية " كما تنص المادة 766 من القانون التجاري في فقرتها الثانية على " وتبقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم قفلها "
واستنادا للنصين السابقين فان الشركة المنقضية تحتفظ بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية إلى غاية الانتهاء من ذلك ، حيث أن الأصل أن الشركة تنقضي ولا يكون لها وجود قانوني وهذا بمجرد حلها غير أن استيفاء حقوق الشركة ووفاء ما عليها من ديون يتطلب بقاء الشخصية المعنوية للشركة .
ويترتب على احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية النتائج التالية :
ـ تحتفظ الشركة بذمتها المالية المستقلة وتعتبر أموالها ضمانا عاما لدائني الشركة وحدهم دون دائنــــي الشركاء الشخصيين.
ـ تحتفظ الشركة بموطنها القانوني وترفع الدعاوى عليها فيه كما تعلن إليها فيه
الأحد 10 سبتمبر 2017, 12:57 من طرف kamelm
» مطابخ عصرية ومبتكرة من مؤسسة البيالي
الأحد 05 مارس 2017, 16:21 من طرف kamelm
» الامتحانات النهائية
السبت 04 مارس 2017, 07:42 من طرف محمد شهاب2008
» مواضبع امتحان اللغة الانجليزية مع الحلول
الجمعة 10 فبراير 2017, 17:40 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» مواضيع امتحان لعة فرنسية مع الحلول
الجمعة 10 فبراير 2017, 17:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» شركة نقل عفش بالمدينة المنورة 0556845966
الخميس 09 فبراير 2017, 21:25 من طرف kamelm
» صور مشبات ابو لؤي
الخميس 09 فبراير 2017, 18:30 من طرف kamelm
» 150 ملف حول الإدارة الشاملة
السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» 150 ملف حول إدراة الموارد البشرية
السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى