تتبع إدارة أساليب عدة في إبرام عقودهما الإدارة.وفي هذا المجال بينت
لائحة العقود الإدارية طرق أساسية لإبرام العقود الإدارية أوردتها المادة
العاشرة من اللائحة هي:
أولاً : المناقصة :
يقوم نظام المناقصة على أساس وجود عدد من الراغبين في التعاقد مع الإدارة،
يتنافسون فيما بينهم لتقديم العطاءات تختـار الإدارة أفضلها سعراً
وشروطاً. ( )
وتلجأ الإدارة إلى هذا الأسلوب عندما تريد الحصول على الخدمات و السلع
مثلما وهو الحال في العقود الأشغال العامة و التوريد، ولا يجوز العدول عن
أسلوب المناقصة إلا في حالات خاصة.
إذ ورد في المادة الحادية عشر "تبرم عقود الأشغال، وعقود التوريد وغيرها
من التوريد وغيرها من العقود الإدارية – بصفة عامة – بطريقة المناقصة
العامة ولا يجوز العدول عن طريق المناقصة العامة إلى طريق آخر من طرق
التعاقد .. إلا لمقتضى يستند إلى أحكام هذه اللائحة."
وتقوم المناقصة على ثلاثة مبادئ رئيسية هي:
إعلان الإدارة عن رغبتها بالتعاقد شرط ضروري لضمان فرص متساوية للراغبين
بالتعاقد تتيح لهم تقدير كلفة المشروع موضوع العقد ونوع الخدمات المراد
تقديمها وشروطها.
إذا يتوجب على الإدارة أن تضع مواصفات تفصيلية كاملة وجداول الكميات التي
تبين للأفراد البنود و الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ العقد و
الجزاءات التي يمكن توقيعها على المتعاقد في حالة الإخلال بأحكامه أو
التأخر في تنفيذه.إضافة إلى صفة المناقصة وشروط العقد العامة.( )
وتتولى لجنة العطاءات الإعلان عن المناقصة بناء على قرار الجهة المختصة بعد التحقق من صدور الأذن من الجهة المختصة.
من مقتضيات هذا المبدأ إعطاء الحق لكل المقاولين أو الموردين المنتمين
للمهنة التي تختص بنوع النشاط الذي تريد الإدارة التعاقد عليه، أن يتقدموا
بعطاءاتهم بقصد التعاقد مع أحدهم وفق الشروط التي تضعها هي. ( )
ولا يجوز للإدارة أن تبعد أياً من الراغبين في التعاقد و المنتمين إلى هذه المهنة من الاشتراك في المناقصة.
ويقوم أساس المنافسة الحرة في نظر الأستاذ De Laubadere على فكرة
الليبرالية الاقتصادية القائمة على حرية المنافسة، وفكرة المساواة بين
الأفراد في الانتفاع من خدمات المرافق العامة.( )
بالإضافة إلى أن هذا المبدأ يقوم على أساس وقوف الإدارة موقفاً حيادياً
إزاء المتنافسين، فهي ليست حرة في استخدام سلطتها التقديرية بتقدير فئات
المقاولين التي تدعوها وتلك التي تبعدها.( )
إلا أن هذا المبدأ لا يسري بإطلاقه،إذ ترد علية قيود تقتضيها المصلحة
العامة،تسمح للإدارة إبعاد بعض الراغبين بالتعاقد مؤقتا أو نهائيا من
التعاقد مع الإدارة.
يقوم هذا المبدأ على أساس أن جميع المتقدمين بعطاءاتهم يكونوا على قدم
المساواة مع بقية المتنافسين، وليس للإدارة أن تقيم أي تمييز غير مشروع
بينهم فلا تطلب من أحدهم ما لا تطلبه من غيرهم.( )
إلا أن هذا القيد لا ينبغي تعميمه، إذ أن الإدارة تستطيع أن تفرض شروطاً
إضافية على المتقدمين إليها تضمن توفر خبرات خاصة أو تطلب وثائق أو شهادات
معينة لا تتوفر إلا لفئة معينة من الراغبين في التعاقد.
ناهيك عن أن الإدارة تملك إعفاء بعض المتقدمين من بعض الشروط كإعفاء
الشركات الوطنية من التأمين الابتدائي الواجب تقديمه أو شرط توافـر القدرة
المالية .
و المناقصات تقسم على أنواع منها المناقصة العامة و المناقصة المحدودة :
المناقصة العامة هي تلك التي يعلن عنها لجميع الراغبين في التعاقد مع
الإدارة دون تعيين، وهي القاعدة العامة في المناقصات وتقوم على أساس
المبادئ الأساسية التي سبق ذكرها. وعرفتها لائحة العقود الإدارية بأنها هي
التي يعلن عنها لجميع أدوات التنفيذ بقصد الوصول إلى أصلح عرض .."( )
و المناقصة العامة أما أن تكون مناقصة داخلية أو محلية وأما أن تكون
مناقصة دولية وتتبع في المناقصة المحلية إجراءات المناقصة العامة ذاتها من
حيث وجوب المساواة بين المتقدمين وحرية المنافسة فضلاً عن الإجراءات
الأخرى، لكن المناقصة تختلف في أن المشاركة فيها تقتصر على الشركات
المحلية و المقاولين المحليين الذين يختارون من بين المقيدة أسماؤهم في
السجلات المعدة لذلك وهي على ذلك يعلن عنها بالنشر في وسائل الأعلام
المحلية.
في حين يعلن عن المناقصة العامة أو الدولية عن طريق النشر في وسائل
الإعلام المحلية و العالمية، ويتعلق هذا النوع من المناقصات ببعض العقود
المهمة التي تتطلب قدراً عالياً من الخبرة، التي لا تتوفر في الشركات
المحلية، فيسمح باشتراك الأفراد و الشركات الأجنبية.
أما المناقصات المحدودة، فهي المناقصات التي يقتصر الاشتراك فيها على جهات
أو أشخاص يختارون عن طريق قائمة تعدها الإدارة بأسمائهم ولا يحق لمن هم
خارج هذه القائمة المشاركة إلا في حالات استثنائية.( )
وهذه القائمة تعد بناء على توافر شروط معينة تقررها الإدارة من حيث
المقدرة المالية للشركات أو خبرتها الفنية في الأعمال المماثلة، وتلجأ
الإدارة إلى هذا الأسلوب في حالات الضرورة ولاعتبارات تعود إلى طبيعة
المشروعات التي ترغب الإدارة بإنجازها، و التي تتطلب قدرة من الخبرة و
الكفاية، مثلما هو الحال في إنشاء الجسور و الأنفاق و المصافي ... ألخ .
ثانياً : الممارسة :
يمكن للإدارة أن تلجأ إلى طريق أخر في إبرام عقودها هو طريق الممارسة،
ويتم بتقديم العروض أو الاتصال بجهات أو أشخاص متخصصين و التفاوض معهم
للوصول إلى أفضل الشروط و الأسعار للتعاقد.( )
ويتميز هذا الأسلوب باختصار الإجراءات الطويلة التي يستغرقها غالباً طريق
المناقصة، بالإضافة إلى طابع العلنية من خلال معرفة جميع الراغبين
بالتعاقد بالأسعار التي يقدمها المنافسون، و التفاوض العلني للوصل إلى
الاتفاق، مثلما هو الشأن بالنسبة لعقود القانون الخاص.
ثالثا: التكليف المباشر :
تملك الإدارة أيضاً حرية التعاقد مع الجهات بصورة مباشرة دون اتباع
إجراءات خاصة، بإصدار أمر الشراء أو التكليف بالأعمال مباشرة من المختص
بتوقيع العقود في الوحدات الإدارية، وفق ما يسمى بطريقة التكليف المباشر،
وتلجأ الإدارة لهذا الأسلوب في أحوال معينة استثناء.
رابعاً المزايدات :
تسلك الإدارة طريق المزايدة في إبرام العقود الإدارية المتعلقة ببيع
الأشياء التي تستغني عنها الإدارة أو التي يتقرر بيعها وفقاً للقانون،
وتتم عن طريق تقديم عطاءات أو عروض للشراء أو بطريق المناداة للوصول إلى
أعلى الأسعار.( )
المبحث الثاني
إجراءات التعـــاقـــد
يمر التعاقد في العقود الإدارية بأربع مراحل، حددها المشروع في لائحة العقود الإدارية وأوجب اتباعها وهي :
المرحلة الأولى : استيفاء الإجراءات الشكلية السابقة على التعاقد.
المرحلة الثانية : تقديم العطاءات.
المرحلة الثالثة : فظ المظاريف و البت فيها.
المرحلة الرابعة : إبرام العقد .
المرحلة الأولى : استيفاء الإجراءات الشكلية السابقة على التعاقد.
يتطلب القانون أن تستكمل الإدارة بعض الإجراءات الشكلية قبل إبرام العقد وأهمها :
الإدارة لا تستطيع التعاقد أو إجراء أي تصرف يرتب عليها التزامات مالية،
ما لم يتوفر لديها الاعتماد المالي اللازم، كذلك تلتزم الإدارية أن بعدم
تجاوز حدود هذا الاعتماد المالي. ويترتب على مخالفة الإدارة لهذا الالتزام
مسئوليتها القانونية.
وقد أوجبت المادة الثامنة من لائحة العقود الإدارة تراعي الجهات الإدارية
حدود الاعتماد قبل إبرام أي عقد من العقود الإدارية باستثناء الأعمال أو
المشروعات التي تتم بالجهد الذاتي أو التطوعي أو العمل الجماعي المنظم،
ولا يجوز التعاقد على أي عمل أو مشروع غير مدرج بالخطة أو الميزانية. كما
لا يجوز التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المدرج بالخطة و الميزانية للعمل
موضوع العقد.
وهنا لابد من التساؤل حول مآل العقد الذي يبرم مخالفاً لشرط توافر الاعتماد المالي أو متجاوزا لحدوده .
وفي هذا المجال نجد أن القضاء و الفقه الإداريين قد أستقرا على اعتبار
تصرف الإدارة بإبرام عقودها الإدارية بهذه الظروف يكون صحيحاً وملزماً
لإطرافه( ) مع ما يشكله من استحالة تنفيذ الإدارة لالتزاماتها المالية في
مواجهة المتعاقد معها مما يرتب مسئوليتها القانونية.
وقد بررالقضاء الاداري القضاء ذالك بضرورة حماية الأفراد في تعاقدهم مع
الإدارة كون علاقتهم مع الإدارة فردية وليست تنظيمية مع وجوب عدم زعزعة
الثقة الإدارية.
ووفقاً للقواعد العامة في التعاقد لا يمنع تعاقد الإدارة في هذه الحالة،
من مطالبة المتعاقد فسخ العقد لعدم تنفيذ الإدارة التزاماتها المالية
المستحقة لصالحها مع التعويض إذا كان لها مقتضى .
يوجب المشرع قبل المباشرة بأي إجراء من الإجراءات التعاقد دراسة موضوع
العقد وإجراء استشارات متعددة في سبيل إنجاز المشروعات وفقاً للمواصفات
المطلوبة في الخطة مع مراعاة حدود الاعتماد المالي المخصص.
ونعتقد أن هذه الضوابط لا تعدو أن تكون توجيهات للإدارة تستنير بها قبل
الإقدام على التعاقد ومع نص المشرع على وجوب اتباعها، لا يترتب على مخالفة
ذلك اعتبار العقد باطلاً.إذ أن دراسة الجدوى من التعاقد في هذين النصين لا
تبلغ حد الاستشارة الإلزامية أو الأذن بالتعاقد. ولا يترتب على مخالفة
الإدارة لهذه الضوابط إلا مسئوليتها أمام السلطة الإدارية العليا.
يشترط قبل إبرام العقد الإداري الحصول على أذن الجهة المختصة التي يحددها
القانون، وبعكس ذلك لا يجوز للإدارة مباشرة أي إجراء من إجراءات التعاقد .
ويترتب على ذلك أن العقد الذي تبرمه الإدارة دون الحصول على الأذن معدوما من الناحية القانونية ولا يجوز تصحيحه بصدور إذن لاحق.
وعلى ذلك لا تتوافر الرابطة التعاقدية بين الإدارة و الطرف الأخر، ويملك
هذا الأخير المطالبة بالتعويض الذي لحق به على أساس المسئولية التقصيرية
إذا كان له مقتضى.
المرحلة الثانية : تقديم العطاءات :
خلال المدة التي يحددها الإعلان يتقدم الراغبون بالتعاقد بعطاءاتهم، ولا يعتد بالعطاءات بعد هذه المدة.
إلا إذا قررت لجنة العطاءات تمديد مدة قبول العطاءات لأسباب تتعلق بقلة
عدد العطاءات المقدمة بالنسبة لأهمية المشروع، أو عندما تطلب مد الميعاد
أغلبية الشركات أو المنشآت التي دعيت للمناقصة أو طلب ذلك عدد كبير من
الشركات أو المنشآت الراغبة في التقدم للمناقصة.
محتويات العطاء:
وإذا تم تقديم العطاء فيجب توافر مجموعة من المعلومات و المواصفات التي
يتعلق بعضها بالراغب بالتعاقد بينما يتعلق القسم الأخر بالمشروع موضوع
المناقصة. وهذه المعلومات ينبغي أن تكون واضحة ودقيقة بشكل لا يسمح بوجود
لبس أو تفسير خاطئ.
1- المناقصة .
2- الممارسة .
3- التكليف المباشرة.
4- المزايدة العامة .
1- الإعلان عن المناقصة .
2- حرية المنافسة.
3- المساواة بين المتنافسين.
1.الإعلان عن المناقصة :
2.حرية المنافسة :
3.المساواة بين المتنافسين:
1- الاعتماد المالي.
2- دراسة الجدوى .
3- الحصول على تصريح بالتعاقد.
1) الاعتماد المالي :-
2) دراسة الجدوى :
3)التصريح بالتعاقد :
لائحة العقود الإدارية طرق أساسية لإبرام العقود الإدارية أوردتها المادة
العاشرة من اللائحة هي:
أولاً : المناقصة :
يقوم نظام المناقصة على أساس وجود عدد من الراغبين في التعاقد مع الإدارة،
يتنافسون فيما بينهم لتقديم العطاءات تختـار الإدارة أفضلها سعراً
وشروطاً. ( )
وتلجأ الإدارة إلى هذا الأسلوب عندما تريد الحصول على الخدمات و السلع
مثلما وهو الحال في العقود الأشغال العامة و التوريد، ولا يجوز العدول عن
أسلوب المناقصة إلا في حالات خاصة.
إذ ورد في المادة الحادية عشر "تبرم عقود الأشغال، وعقود التوريد وغيرها
من التوريد وغيرها من العقود الإدارية – بصفة عامة – بطريقة المناقصة
العامة ولا يجوز العدول عن طريق المناقصة العامة إلى طريق آخر من طرق
التعاقد .. إلا لمقتضى يستند إلى أحكام هذه اللائحة."
وتقوم المناقصة على ثلاثة مبادئ رئيسية هي:
إعلان الإدارة عن رغبتها بالتعاقد شرط ضروري لضمان فرص متساوية للراغبين
بالتعاقد تتيح لهم تقدير كلفة المشروع موضوع العقد ونوع الخدمات المراد
تقديمها وشروطها.
إذا يتوجب على الإدارة أن تضع مواصفات تفصيلية كاملة وجداول الكميات التي
تبين للأفراد البنود و الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ العقد و
الجزاءات التي يمكن توقيعها على المتعاقد في حالة الإخلال بأحكامه أو
التأخر في تنفيذه.إضافة إلى صفة المناقصة وشروط العقد العامة.( )
وتتولى لجنة العطاءات الإعلان عن المناقصة بناء على قرار الجهة المختصة بعد التحقق من صدور الأذن من الجهة المختصة.
من مقتضيات هذا المبدأ إعطاء الحق لكل المقاولين أو الموردين المنتمين
للمهنة التي تختص بنوع النشاط الذي تريد الإدارة التعاقد عليه، أن يتقدموا
بعطاءاتهم بقصد التعاقد مع أحدهم وفق الشروط التي تضعها هي. ( )
ولا يجوز للإدارة أن تبعد أياً من الراغبين في التعاقد و المنتمين إلى هذه المهنة من الاشتراك في المناقصة.
ويقوم أساس المنافسة الحرة في نظر الأستاذ De Laubadere على فكرة
الليبرالية الاقتصادية القائمة على حرية المنافسة، وفكرة المساواة بين
الأفراد في الانتفاع من خدمات المرافق العامة.( )
بالإضافة إلى أن هذا المبدأ يقوم على أساس وقوف الإدارة موقفاً حيادياً
إزاء المتنافسين، فهي ليست حرة في استخدام سلطتها التقديرية بتقدير فئات
المقاولين التي تدعوها وتلك التي تبعدها.( )
إلا أن هذا المبدأ لا يسري بإطلاقه،إذ ترد علية قيود تقتضيها المصلحة
العامة،تسمح للإدارة إبعاد بعض الراغبين بالتعاقد مؤقتا أو نهائيا من
التعاقد مع الإدارة.
يقوم هذا المبدأ على أساس أن جميع المتقدمين بعطاءاتهم يكونوا على قدم
المساواة مع بقية المتنافسين، وليس للإدارة أن تقيم أي تمييز غير مشروع
بينهم فلا تطلب من أحدهم ما لا تطلبه من غيرهم.( )
إلا أن هذا القيد لا ينبغي تعميمه، إذ أن الإدارة تستطيع أن تفرض شروطاً
إضافية على المتقدمين إليها تضمن توفر خبرات خاصة أو تطلب وثائق أو شهادات
معينة لا تتوفر إلا لفئة معينة من الراغبين في التعاقد.
ناهيك عن أن الإدارة تملك إعفاء بعض المتقدمين من بعض الشروط كإعفاء
الشركات الوطنية من التأمين الابتدائي الواجب تقديمه أو شرط توافـر القدرة
المالية .
و المناقصات تقسم على أنواع منها المناقصة العامة و المناقصة المحدودة :
المناقصة العامة هي تلك التي يعلن عنها لجميع الراغبين في التعاقد مع
الإدارة دون تعيين، وهي القاعدة العامة في المناقصات وتقوم على أساس
المبادئ الأساسية التي سبق ذكرها. وعرفتها لائحة العقود الإدارية بأنها هي
التي يعلن عنها لجميع أدوات التنفيذ بقصد الوصول إلى أصلح عرض .."( )
و المناقصة العامة أما أن تكون مناقصة داخلية أو محلية وأما أن تكون
مناقصة دولية وتتبع في المناقصة المحلية إجراءات المناقصة العامة ذاتها من
حيث وجوب المساواة بين المتقدمين وحرية المنافسة فضلاً عن الإجراءات
الأخرى، لكن المناقصة تختلف في أن المشاركة فيها تقتصر على الشركات
المحلية و المقاولين المحليين الذين يختارون من بين المقيدة أسماؤهم في
السجلات المعدة لذلك وهي على ذلك يعلن عنها بالنشر في وسائل الأعلام
المحلية.
في حين يعلن عن المناقصة العامة أو الدولية عن طريق النشر في وسائل
الإعلام المحلية و العالمية، ويتعلق هذا النوع من المناقصات ببعض العقود
المهمة التي تتطلب قدراً عالياً من الخبرة، التي لا تتوفر في الشركات
المحلية، فيسمح باشتراك الأفراد و الشركات الأجنبية.
أما المناقصات المحدودة، فهي المناقصات التي يقتصر الاشتراك فيها على جهات
أو أشخاص يختارون عن طريق قائمة تعدها الإدارة بأسمائهم ولا يحق لمن هم
خارج هذه القائمة المشاركة إلا في حالات استثنائية.( )
وهذه القائمة تعد بناء على توافر شروط معينة تقررها الإدارة من حيث
المقدرة المالية للشركات أو خبرتها الفنية في الأعمال المماثلة، وتلجأ
الإدارة إلى هذا الأسلوب في حالات الضرورة ولاعتبارات تعود إلى طبيعة
المشروعات التي ترغب الإدارة بإنجازها، و التي تتطلب قدرة من الخبرة و
الكفاية، مثلما هو الحال في إنشاء الجسور و الأنفاق و المصافي ... ألخ .
ثانياً : الممارسة :
يمكن للإدارة أن تلجأ إلى طريق أخر في إبرام عقودها هو طريق الممارسة،
ويتم بتقديم العروض أو الاتصال بجهات أو أشخاص متخصصين و التفاوض معهم
للوصول إلى أفضل الشروط و الأسعار للتعاقد.( )
ويتميز هذا الأسلوب باختصار الإجراءات الطويلة التي يستغرقها غالباً طريق
المناقصة، بالإضافة إلى طابع العلنية من خلال معرفة جميع الراغبين
بالتعاقد بالأسعار التي يقدمها المنافسون، و التفاوض العلني للوصل إلى
الاتفاق، مثلما هو الشأن بالنسبة لعقود القانون الخاص.
ثالثا: التكليف المباشر :
تملك الإدارة أيضاً حرية التعاقد مع الجهات بصورة مباشرة دون اتباع
إجراءات خاصة، بإصدار أمر الشراء أو التكليف بالأعمال مباشرة من المختص
بتوقيع العقود في الوحدات الإدارية، وفق ما يسمى بطريقة التكليف المباشر،
وتلجأ الإدارة لهذا الأسلوب في أحوال معينة استثناء.
رابعاً المزايدات :
تسلك الإدارة طريق المزايدة في إبرام العقود الإدارية المتعلقة ببيع
الأشياء التي تستغني عنها الإدارة أو التي يتقرر بيعها وفقاً للقانون،
وتتم عن طريق تقديم عطاءات أو عروض للشراء أو بطريق المناداة للوصول إلى
أعلى الأسعار.( )
المبحث الثاني
إجراءات التعـــاقـــد
يمر التعاقد في العقود الإدارية بأربع مراحل، حددها المشروع في لائحة العقود الإدارية وأوجب اتباعها وهي :
المرحلة الأولى : استيفاء الإجراءات الشكلية السابقة على التعاقد.
المرحلة الثانية : تقديم العطاءات.
المرحلة الثالثة : فظ المظاريف و البت فيها.
المرحلة الرابعة : إبرام العقد .
المرحلة الأولى : استيفاء الإجراءات الشكلية السابقة على التعاقد.
يتطلب القانون أن تستكمل الإدارة بعض الإجراءات الشكلية قبل إبرام العقد وأهمها :
الإدارة لا تستطيع التعاقد أو إجراء أي تصرف يرتب عليها التزامات مالية،
ما لم يتوفر لديها الاعتماد المالي اللازم، كذلك تلتزم الإدارية أن بعدم
تجاوز حدود هذا الاعتماد المالي. ويترتب على مخالفة الإدارة لهذا الالتزام
مسئوليتها القانونية.
وقد أوجبت المادة الثامنة من لائحة العقود الإدارة تراعي الجهات الإدارية
حدود الاعتماد قبل إبرام أي عقد من العقود الإدارية باستثناء الأعمال أو
المشروعات التي تتم بالجهد الذاتي أو التطوعي أو العمل الجماعي المنظم،
ولا يجوز التعاقد على أي عمل أو مشروع غير مدرج بالخطة أو الميزانية. كما
لا يجوز التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المدرج بالخطة و الميزانية للعمل
موضوع العقد.
وهنا لابد من التساؤل حول مآل العقد الذي يبرم مخالفاً لشرط توافر الاعتماد المالي أو متجاوزا لحدوده .
وفي هذا المجال نجد أن القضاء و الفقه الإداريين قد أستقرا على اعتبار
تصرف الإدارة بإبرام عقودها الإدارية بهذه الظروف يكون صحيحاً وملزماً
لإطرافه( ) مع ما يشكله من استحالة تنفيذ الإدارة لالتزاماتها المالية في
مواجهة المتعاقد معها مما يرتب مسئوليتها القانونية.
وقد بررالقضاء الاداري القضاء ذالك بضرورة حماية الأفراد في تعاقدهم مع
الإدارة كون علاقتهم مع الإدارة فردية وليست تنظيمية مع وجوب عدم زعزعة
الثقة الإدارية.
ووفقاً للقواعد العامة في التعاقد لا يمنع تعاقد الإدارة في هذه الحالة،
من مطالبة المتعاقد فسخ العقد لعدم تنفيذ الإدارة التزاماتها المالية
المستحقة لصالحها مع التعويض إذا كان لها مقتضى .
يوجب المشرع قبل المباشرة بأي إجراء من الإجراءات التعاقد دراسة موضوع
العقد وإجراء استشارات متعددة في سبيل إنجاز المشروعات وفقاً للمواصفات
المطلوبة في الخطة مع مراعاة حدود الاعتماد المالي المخصص.
ونعتقد أن هذه الضوابط لا تعدو أن تكون توجيهات للإدارة تستنير بها قبل
الإقدام على التعاقد ومع نص المشرع على وجوب اتباعها، لا يترتب على مخالفة
ذلك اعتبار العقد باطلاً.إذ أن دراسة الجدوى من التعاقد في هذين النصين لا
تبلغ حد الاستشارة الإلزامية أو الأذن بالتعاقد. ولا يترتب على مخالفة
الإدارة لهذه الضوابط إلا مسئوليتها أمام السلطة الإدارية العليا.
يشترط قبل إبرام العقد الإداري الحصول على أذن الجهة المختصة التي يحددها
القانون، وبعكس ذلك لا يجوز للإدارة مباشرة أي إجراء من إجراءات التعاقد .
ويترتب على ذلك أن العقد الذي تبرمه الإدارة دون الحصول على الأذن معدوما من الناحية القانونية ولا يجوز تصحيحه بصدور إذن لاحق.
وعلى ذلك لا تتوافر الرابطة التعاقدية بين الإدارة و الطرف الأخر، ويملك
هذا الأخير المطالبة بالتعويض الذي لحق به على أساس المسئولية التقصيرية
إذا كان له مقتضى.
المرحلة الثانية : تقديم العطاءات :
خلال المدة التي يحددها الإعلان يتقدم الراغبون بالتعاقد بعطاءاتهم، ولا يعتد بالعطاءات بعد هذه المدة.
إلا إذا قررت لجنة العطاءات تمديد مدة قبول العطاءات لأسباب تتعلق بقلة
عدد العطاءات المقدمة بالنسبة لأهمية المشروع، أو عندما تطلب مد الميعاد
أغلبية الشركات أو المنشآت التي دعيت للمناقصة أو طلب ذلك عدد كبير من
الشركات أو المنشآت الراغبة في التقدم للمناقصة.
محتويات العطاء:
وإذا تم تقديم العطاء فيجب توافر مجموعة من المعلومات و المواصفات التي
يتعلق بعضها بالراغب بالتعاقد بينما يتعلق القسم الأخر بالمشروع موضوع
المناقصة. وهذه المعلومات ينبغي أن تكون واضحة ودقيقة بشكل لا يسمح بوجود
لبس أو تفسير خاطئ.
1- المناقصة .
2- الممارسة .
3- التكليف المباشرة.
4- المزايدة العامة .
1- الإعلان عن المناقصة .
2- حرية المنافسة.
3- المساواة بين المتنافسين.
1.الإعلان عن المناقصة :
2.حرية المنافسة :
3.المساواة بين المتنافسين:
1- الاعتماد المالي.
2- دراسة الجدوى .
3- الحصول على تصريح بالتعاقد.
1) الاعتماد المالي :-
2) دراسة الجدوى :
3)التصريح بالتعاقد :
الأحد 10 سبتمبر 2017, 12:57 من طرف kamelm
» مطابخ عصرية ومبتكرة من مؤسسة البيالي
الأحد 05 مارس 2017, 16:21 من طرف kamelm
» الامتحانات النهائية
السبت 04 مارس 2017, 07:42 من طرف محمد شهاب2008
» مواضبع امتحان اللغة الانجليزية مع الحلول
الجمعة 10 فبراير 2017, 17:40 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» مواضيع امتحان لعة فرنسية مع الحلول
الجمعة 10 فبراير 2017, 17:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» شركة نقل عفش بالمدينة المنورة 0556845966
الخميس 09 فبراير 2017, 21:25 من طرف kamelm
» صور مشبات ابو لؤي
الخميس 09 فبراير 2017, 18:30 من طرف kamelm
» 150 ملف حول الإدارة الشاملة
السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» 150 ملف حول إدراة الموارد البشرية
السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى