القرار الإداري : هو عمل قانوني انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة بامتيازات السلطة العامة .
عناصر القانون الإداري الاختصاص , السبب , الشكل , الغاية و المحل .
اولا - الاختصاص : - اختصاصات رئيس الجمهورية محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس الحكومة محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي محددة في قانون البلدية .
- اختصاصات الوالي محددة في قانون الولاية .
- القرار الاداري يكون بنفسه او يكون قرار اداري مشترك .
عناصر الاختصاص :
1 – العنصر الشخصي : من الشخص او الجهة المحددة قانونا .
و هناك استثناء على هذا العنصر يتعلق بفكرة الموظف الفعلي الذي لم يصدر قرارا بتعيينه او صدور قرار بتعيينه و لكن كان معيبا مع ذلك يحكم القضاء بسلامة تصرفه في الظروف العادية على اساس حماية الافراد حسن النية .
في الظروف الاستثنائية اساس الحكم ضمان استمرارية المرافق العامة .
2 - العنصر الموضوعي : يكون القرار ضمن المواضيع المحددة قانونا و لا يخرج عن الموضوع .
3 – العنصر الزمني : الوظيفة مقيدة بزمن اما الموظف ينتهي اجله بالتقاعد او المنتخب بانتهاء العهدة الانتخابية .
4 – العنصر المكاني : الادارة تقرر في المكان المحصور لها قانونا .
ثانيا - السبب :سبب القرار الإداري هوالحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة لإصداره , فالسببعنصر خارجي موضوعي يبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار وليس عنصراً نفسياً داخلياًلدى من إصدار القرار .كسبب لفصل موظف .
شروطه : - أنيكون سبب القرار قائماً وموجوداً حتى تاريخ اتخاذ القرار.
- أن يكون السبب مشروعاً .
ثالثا – الشكل : الشكل هو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بهاالإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد . و يتمثل في التبليغ ( قرارات فردية ) و النشر ( قرارات التنظيمية )
رابعا – المحل : يقصد بمحل القرار الإداري الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة سواءبإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه . و مباشرة مثل قرار فصل الموظف هو قطع العلاقة بين الادارة و الموظف .
خامسـاً - الغاية: يقصدبالغاية من القرار الإداري الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه , والغاية عنصرنفسي داخلي لدى مصدر القرار , فالهدف من إصدار قرار بتعيين موظف هو لتحقيق استمرارسير العمل في المرفق الذي تم تعيينه فيه , والهدف من لإصدار قرارات الضبط الإداريهو حماية النظام العام بعناصره الثلاث السكينة العامة , والصحة العامة , و الأمنالعام .
أنواع القرارات الادارية : قرارات تنظيمية و قرارات فردية :
1 - قرارات تنظيمية : القرارات التنظيمية هي تلك القراراتالتي تحتوي على قواعد عامة مجرد تسري على جميع الافراد بصفاتهم و الذين تنطبق عليهم الشروطالتي وردت في القاعدة .و تنقسم الى انواع :
أ - اللوائح المستقلة : يصدرها رئيس الجمهورية م 25 من الدستور .
ب - اللوائح التنفيذية : يصدرها رئيس الحكومة .
جـ - لوائح التنظيم و تسيير المرافق العامة : يصدرها مسؤول المرفق العام .
د - لوائح الضبط : يصدرها مسؤول الضبط .
هـ - لوائح الضرورة : الاصل من اختصاصات البرلمان و لكن تتولها السلطة التنفيذية و ذلك في حالة شغور البرلمان .
ي - لوائح تفويضية : اختصاصات البرلمان و تتولى السلطة التنفيذية باصدار القرارات بتفويض من البرلمان .
2 – القرارات الفردية: وهي القرارات التي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحالات فردية تتصل بفرد معينبالذات أو أفراداً معيين بذواتهم و وتستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة . مثل القرار الصادر بتعيين موظف عام أو ترقية عدد من الموظفين .و تنقسم الى :
أ – قرارات من حيث تكوينها : قرارات بسيطة و قرارات مركبة .
ب ـ قرارات من حيث خضوعها أو عدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري ( الاصل العام ان كل قرار يخضع لرقابة القضاء الاداري باستثناء اعمال السيادة)
جـ ـ قرارات من حيث أثرها : تنقسم الى قرارات ملزمة أو غير ملزمة .
القرار الاداري يمكن تنفيده دون حاجة الى نشره او اعلانه و لكن بشرط لا يمس حقوق الافراد و الحاق الضرر بالغير .
- يسري القرار الاداري من تاريخ التبليغ و النشر .
عناصر القانون الإداري الاختصاص , السبب , الشكل , الغاية و المحل .
اولا - الاختصاص : - اختصاصات رئيس الجمهورية محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس الحكومة محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي محددة في قانون البلدية .
- اختصاصات الوالي محددة في قانون الولاية .
- القرار الاداري يكون بنفسه او يكون قرار اداري مشترك .
عناصر الاختصاص :
1 – العنصر الشخصي : من الشخص او الجهة المحددة قانونا .
و هناك استثناء على هذا العنصر يتعلق بفكرة الموظف الفعلي الذي لم يصدر قرارا بتعيينه او صدور قرار بتعيينه و لكن كان معيبا مع ذلك يحكم القضاء بسلامة تصرفه في الظروف العادية على اساس حماية الافراد حسن النية .
في الظروف الاستثنائية اساس الحكم ضمان استمرارية المرافق العامة .
2 - العنصر الموضوعي : يكون القرار ضمن المواضيع المحددة قانونا و لا يخرج عن الموضوع .
3 – العنصر الزمني : الوظيفة مقيدة بزمن اما الموظف ينتهي اجله بالتقاعد او المنتخب بانتهاء العهدة الانتخابية .
4 – العنصر المكاني : الادارة تقرر في المكان المحصور لها قانونا .
ثانيا - السبب :سبب القرار الإداري هوالحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة لإصداره , فالسببعنصر خارجي موضوعي يبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار وليس عنصراً نفسياً داخلياًلدى من إصدار القرار .كسبب لفصل موظف .
شروطه : - أنيكون سبب القرار قائماً وموجوداً حتى تاريخ اتخاذ القرار.
- أن يكون السبب مشروعاً .
ثالثا – الشكل : الشكل هو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بهاالإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد . و يتمثل في التبليغ ( قرارات فردية ) و النشر ( قرارات التنظيمية )
رابعا – المحل : يقصد بمحل القرار الإداري الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة سواءبإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه . و مباشرة مثل قرار فصل الموظف هو قطع العلاقة بين الادارة و الموظف .
خامسـاً - الغاية: يقصدبالغاية من القرار الإداري الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه , والغاية عنصرنفسي داخلي لدى مصدر القرار , فالهدف من إصدار قرار بتعيين موظف هو لتحقيق استمرارسير العمل في المرفق الذي تم تعيينه فيه , والهدف من لإصدار قرارات الضبط الإداريهو حماية النظام العام بعناصره الثلاث السكينة العامة , والصحة العامة , و الأمنالعام .
أنواع القرارات الادارية : قرارات تنظيمية و قرارات فردية :
1 - قرارات تنظيمية : القرارات التنظيمية هي تلك القراراتالتي تحتوي على قواعد عامة مجرد تسري على جميع الافراد بصفاتهم و الذين تنطبق عليهم الشروطالتي وردت في القاعدة .و تنقسم الى انواع :
أ - اللوائح المستقلة : يصدرها رئيس الجمهورية م 25 من الدستور .
ب - اللوائح التنفيذية : يصدرها رئيس الحكومة .
جـ - لوائح التنظيم و تسيير المرافق العامة : يصدرها مسؤول المرفق العام .
د - لوائح الضبط : يصدرها مسؤول الضبط .
هـ - لوائح الضرورة : الاصل من اختصاصات البرلمان و لكن تتولها السلطة التنفيذية و ذلك في حالة شغور البرلمان .
ي - لوائح تفويضية : اختصاصات البرلمان و تتولى السلطة التنفيذية باصدار القرارات بتفويض من البرلمان .
2 – القرارات الفردية: وهي القرارات التي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحالات فردية تتصل بفرد معينبالذات أو أفراداً معيين بذواتهم و وتستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة . مثل القرار الصادر بتعيين موظف عام أو ترقية عدد من الموظفين .و تنقسم الى :
أ – قرارات من حيث تكوينها : قرارات بسيطة و قرارات مركبة .
ب ـ قرارات من حيث خضوعها أو عدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري ( الاصل العام ان كل قرار يخضع لرقابة القضاء الاداري باستثناء اعمال السيادة)
جـ ـ قرارات من حيث أثرها : تنقسم الى قرارات ملزمة أو غير ملزمة .
القرار الاداري يمكن تنفيده دون حاجة الى نشره او اعلانه و لكن بشرط لا يمس حقوق الافراد و الحاق الضرر بالغير .
- يسري القرار الاداري من تاريخ التبليغ و النشر .
الأحد 10 سبتمبر 2017, 12:57 من طرف kamelm
» مطابخ عصرية ومبتكرة من مؤسسة البيالي
الأحد 05 مارس 2017, 16:21 من طرف kamelm
» الامتحانات النهائية
السبت 04 مارس 2017, 07:42 من طرف محمد شهاب2008
» مواضبع امتحان اللغة الانجليزية مع الحلول
الجمعة 10 فبراير 2017, 17:40 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» مواضيع امتحان لعة فرنسية مع الحلول
الجمعة 10 فبراير 2017, 17:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» شركة نقل عفش بالمدينة المنورة 0556845966
الخميس 09 فبراير 2017, 21:25 من طرف kamelm
» صور مشبات ابو لؤي
الخميس 09 فبراير 2017, 18:30 من طرف kamelm
» 150 ملف حول الإدارة الشاملة
السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» 150 ملف حول إدراة الموارد البشرية
السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى