Propelleradsالقيد في السجل التجاري PropelleradsPropellerads

منتدى جامعة البويرة - Forum université de Bouira

بسم الله الرحمن الرحيم

توكلت على الله

منتدى جامعة البويرة - Forum université de Bouira

بسم الله الرحمن الرحيم

توكلت على الله

منتدى جامعة البويرة - Forum université de Bouira

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة

» احدث واجدد كولكشن تصاميم ديكورات مشبات
القيد في السجل التجاري Icon_minitime1الأحد 10 سبتمبر 2017, 12:57 من طرف kamelm

» مطابخ عصرية ومبتكرة من مؤسسة البيالي
القيد في السجل التجاري Icon_minitime1الأحد 05 مارس 2017, 16:21 من طرف kamelm

» الامتحانات النهائية
القيد في السجل التجاري Icon_minitime1السبت 04 مارس 2017, 07:42 من طرف محمد شهاب2008

» مواضبع امتحان اللغة الانجليزية مع الحلول
القيد في السجل التجاري Icon_minitime1الجمعة 10 فبراير 2017, 17:40 من طرف المدير الشرفي للمنتدى

» مواضيع امتحان لعة فرنسية مع الحلول
القيد في السجل التجاري Icon_minitime1الجمعة 10 فبراير 2017, 17:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى

» شركة نقل عفش بالمدينة المنورة 0556845966
القيد في السجل التجاري Icon_minitime1الخميس 09 فبراير 2017, 21:25 من طرف kamelm

» صور مشبات ابو لؤي
القيد في السجل التجاري Icon_minitime1الخميس 09 فبراير 2017, 18:30 من طرف kamelm

» 150 ملف حول الإدارة الشاملة
القيد في السجل التجاري Icon_minitime1السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى

» 150 ملف حول إدراة الموارد البشرية
القيد في السجل التجاري Icon_minitime1السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى


2 مشترك

    القيد في السجل التجاري

    avatar
    mimoula
    مراقب المنتديات
    مراقب المنتديات


    انثى
    عدد المساهمات : 99
    نقاط : 309
    العمر : 38
    التخصص : droit

    القيد في السجل التجاري Empty القيد في السجل التجاري

    مُساهمة من طرف mimoula الثلاثاء 03 يناير 2012, 20:33

    مقدمة : ان من التزامات التاجر قيد نفسه في السجل التجاري وكذا مسك الدفاتر التجارية فكيف يقيد نفسه وإلى أين يلجأ وماذا يترتب عن هذا التصرف ?



    المقصود بالقيد في السجل التجاري : هو تصريح الشخص الراغب في امتهان التجارة لدى الضابط العمومي برغبته هذه


    أما السجل التجاري : فهو نظام غرضه جمع المعلومات عن التجار والمحلات التجاريةحتى يتمكن الغير من الإطلاع عليها .

    مستخرج السجل التجاري : يتحصل عليهالتاجر بعد تقييد نفسه في السجل التجاري ويعتبر سندا رسميا يؤهله لممارسة التجارة ويحتج به أمام الغير الى حين الطعن فيه بالتزوير

    أنواع القيد في السجل التجاري:
    لقيد الأساسي: هو أول قيد يقوم به التاجر ومن يرغب في ممارسة التجارة يتعلق بنشاطه الرئيسي.
    القيد الثانوي: يكون في حالة تعدد نشاطاته التجارية والمحلات التجارية ، تقيد فيه بعض المعلومات بصفة مختصرة لأنها موجودة أصلا في القيد الأساسي ، م 09 من المرسوم التفيذي 03-453 : " تقيد النشاطات الإقتصادية المصرح بها بصفة ثانوية والممارسة سواء في نطاق إقليم الولاية التي توجد فيها المؤسسة الرئيسية أو في نطاق اقليم ولايات أخرى في السجل التجاري بصفة مختصرة بالرجوع إلى المؤسسة الرئيسية."

    المصالح المكلفة بالسجل التجاري: المركز الوطني للسجل التجاري: وهو مؤسسة ادارية مستقلة م 02 من المرسوم 92/68 " يعد المركز مؤسسة ادارية مستقلة مكلفة خصوصا بتسليم السجل التاجري وتسليمه " تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي هذفها تحقيق المصلحة العامة يشرف عليه وزير التجارة م 03 من نفس المرسوم " يظطلع المركز ، الموضوع تحت اشراف وزير التجارة ، بمهمة الخدمة العمومية ، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي."
    يمكن الإطلاع علاى المواد 05 ، 04 من نفس المرسوم ايضا

    الأعوان المؤهلون لتسليم السجل التجاري:
    * مأمورو المركز الوطني للسجل التجاري:يعتبر موظفوه لموتاوجدون على مختلف فروعه ظباط عموميون يتمتعون بصفة مساعدي القضاء ، ويوضعون تحت رقابة القاضي مهمتم تسجيل كل شخص وفر الملف المطلوب للقيد
    * القاضي المكلف برقابة السجل التجاري : يقوم بترقيم وتالتأشير على السجل التجاري م 2/1 ق 04-08 (يمسك السجل التجاري المركز الوطني للسجل التجاري، ويرقمه ويؤشر عليه القاضي.)
    كما يختص بدراسة الإعتراضات على أهلية التاجر أو الناجمة عن التسجيل في السجل التجاري

    شروط القيد في السجل التجاري:
    - توفر صفة التاجر أو الرغبة في امتهان التجارة : م 19 ق ق "يلزم بالتسجيل في السجل التاجري :
    1- كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانوون الجزائري ويمارس أعامله التجارية داخل القطر الجزائري .
    2-كل شخص معنوي تاجر بالشكل ، أو يكون موضوعه تجاريا ،ومقره الجزائر أو كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت ."
    إذن فليس الاشخاص الطبيعية وحدها الملزمة بالقيد في السجل التجاري بل المعنوية كذلك على أن يكون لها فرع أومكتب إذا كانت أجنبية
    وتضيف المادة 20 من القانون التجاري" يطبق هذا الإلزام خاصة على :
    كل تاجر شخصا طبيعيا كان أو معنويا
    كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو مؤسسة أخرى
    كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا على التراب الوطني "
    ولكن هناك أشخاص يستبعدون من القيد في السجل التجاري فمن هم ياترى؟
    لقد حددتهم المواد من 07 القانون 04-08 : الأنشطة الفرحية ، الحرفيون ، الشركات المدنية ، التعاونيات التي لايكون هدفها الربح ، المهن المدنية الحرة التي يمارسها أشخاص طبيعيون والمؤسسات العمومية المكلفة بتسيير الخدمات العمومية ، باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع التجارية والصناعي
    كما أن هناك بعض الأشخاص يمنعون من القيد حددتهم المادة 8 من ق 04-08 هم الأـشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جناية أو جنحة (اختلاس الأموال ، الغدر ، الرشوة ، السرقة ، اخفاء الاشياء ، اصدار شيك بدون رصيد ، خيانة الأمانة ، الإفلاس ، التزوير واستعمال المزور تبييض الأموال ، الغش الضريبي ن الاتجار بالمخدرات ، الإدلاء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في اليجل التاجري، المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا جسيمة بصحة المستهلك )
    وتضيف المادة 09 من نفس القانون (04/08) الأشخاص الممنوعون من القيد في السجل التاجري بسبب حالة التنافي أي بسبب امتهانهم لأعمال أخرى كالقضاة ، أصحاب المهن الحرة ، العسكريون ، الذين لهم عهدة انتخابية
    ممارسة نشاط تجاري وأن يكون في القطر الجزائري : فمأمور السجل التجاري عليه التأكد من أن النشاط الذي سيماره التاجر منصوص عليه في المدونة الإقتصادية للسجل التجاري وأن هذا النشاط مشروع أيضا
    أما بالنسسبة للنشاطات المقننة أي تلك التي تستوجب الحصول على اعتماد (ترخيص) مثلا مقهى أنترنت ، لممارستها يجب على التاجر أولا الحصول على الترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
    وأن يكون نشاطه في القطر الجزائري أما الشخص المعنوي فيكفي أن تكون أحد فروعه أو مكاتبه موجودة في القطر الجزائري إذا كانت شركة أجنبية .
    يجب اعداد الملف اللازم للقيد في السجل التجاري : ملف الشخص الطبيعي : طبقا للمادة 12 مرسوم تنفيذي 03/453 " ..طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوكني للسجل التجاري ، شهادة الميلاد ، عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار ، صحيفة السوابق العدلية ، نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي ، وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري ، الرخصة (الإعتماد) ، بطاقة التاجر الأجنبي إذا كان اجنبيا ، وإذا كان النشاط غير قار ومتنقل يستوجب شهادة الإقامة عند الإقتضاء ، ترخيص ترخيص بالممارسة في المكان المعد لذلك بطريقة العرض، البطاقة الرمادية إذا كان يستغل النشاط بسيارة نفعية
    ملف الشخص المعنوي: حسب المادة 13 من المرسوم السابق الذكر (03/453)
    طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوكني للسجل التجاري ، نسختان من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة ، نسخة من الإعلان عن القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية ، شهادة ميلاد ومستخرج السزوابق العدلية للمسيرين والمتصرفين والإداريين، عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار باسم الشركة ، وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري ، الإعتماد إذا تعلق الأمر بممارسة مهنة مقننة.

    آثار القيد في السجل التجاري:
    القيد الصحيح:
    - هو قرينة قاطعة تثبت الصفة التجارية للشخصأي لشخص المقيد يفترض فيه حتما أنه يمتهن اعمالا تجارية م 18 ق 90 /22 " يثبت التسجيل في السجل التجاري الصفة القانونية للتاجر"
    كما تنص المادة 21 ق ت " كل شخص مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة " ولكن الشخص الذي يمارس أعمالا تجارية عرضا فلا يعاقب على عدم القيد في السجل التجاري
    - القيد في السجل التجارييمنح الحق في الممارسة الحرة للنشاطات التجارية
    - بالقيد في السجل التجاري للشركة كسبها الصفة التجارية م 549 ق ت " لاتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية الا من تاريخ قيدها في السجل التجاري ..."
    الإشهار القانوني : الذي يقصد به اعلان الغير بكل مايتعلق بحالةالشخص التجارية وأهليته وكل مايتعلق بنشاطه التجاري ومؤسساته التجارية يمكن الرجوع للمواد 11 إلى 15 ق 04/08
    - مسؤولية التاجر عن القاعدة التجارية إلى غاية محو أو تعديل القيد . م 23 ق ت
    جزاءات القيد غير الصحيح :
    الجزاءات المدنية
    - عدم الإحتجاج بالبيانات الواجبة القيدعلى الغير إلا بعد تسجيلها م 24 ق ت " لايمكن للاشخاص ....أن يحتجوا تجاه الغير ..بالوقائع موضوع الإشارة المشار إليها ..."فمثلا شخص ادجر قاعدته التجارية ولميؤشر هذا في السجل التاجري لا يمكن له أن يعتد بهذا التصرف ولاان يحتج به إلا بعد تسجيله في السجل التاجري
    - عدم الإحتجاج بصفة التاجرأمام الغير والإدارات العمومية في حالة عدم القيد م 22/2 ق ت " لايمكن للاشخاص الطبيعين او المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجل التاجري والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين ان يتمسكوا بصفتهم كتجار ، لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهم .."
    - الإلتزام بتعويض الضرر الذي يسببه التاجر جراء عدم القيد أو قيد بيانات خاطئة
    - تحمل المؤجر لقاعدته التجارية التزامات المستأجر الناتجة عن استغلال تلك القاعدة إلى غاية الإشارة التي تتضمن وضع المتجر على وجه التسيير الحر
    الجزاءات الجنائية : حددتها المواد 31 إلى 41 ق 04/08
    - حالة ممارسة نشاط تجار قار دون القيد يعاقب ب : غلق المحل + غرامة مالية (10.000 إلى 100.000)
    - حالة ممارسة نشاط تجارغير قار دون القيد يعاقب ب : غلق المحل + غرامة مالية (5.000 إلى 50.000) + يمكن للأعوان حجز السلع وعندالإقتضاء حجز وسيلة النقل
    - حالة الإدلاء بمعلومات اغير صحيحة بغرامة من 50.000إلى 500.000دج
    - حالة تزوير مستخرج السجل التاجري بعقوبة الحبس من 6 اشهر إلى 01 سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000دج + غلق المحل كما يمكن منع القائم بالتزوير من ممارسة التجارةلمدة أقصاها 5 سنوات
    - يعاقب الشخص المعنوي على عدم اشهار البيانات القانونية بغرامة من 30.000 إلى 300.000 دج أما الشخص الطبيعي فيعاقب بغرامة مالية 10.000 إلى 30.000،ويعاقب الشخص الطبيعي بغرامة من 10.000 إلى 30.000دج
    - يعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في أجل 03 أشهر بغرامة 10.000 إلى 100.000دج والسحب المؤقت للسجل التاجاري
    يعاقب على منح وكالة لممارسة نشاط تجاري للغير باسم صاحب السجل التاجري بغرامة 1.000.000 الى 5.000.000دج (باستثناء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى )
    - حالة ممارسة مهنة مقننة دون الحصول على رخصة بغرامة 50.000 دج الى 500.000دج + غلق المحل
    - حالة ممارسة نشاط تجاري خارج عن مضوع السجل التاجري تكون العقوبة بالغلق الإداري المؤقت للمحل التاجري لمدة شهر وغرامة من 20.000 إلى 200.000دج
    الصادر القانونية المعتمد عليها :
    أمر 75/59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون التجاري
    قانون 04/08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 يتعلق بشروط القيد في ممارسة الأنسطة التجارية ج ر العدد 52 المؤرخ في 18 غشت 2004
    قانون 90/22 مؤرخ في 18 غشت 1990 يتعلق بالسجل التجاري ج ر العدد 36 (22/08/1990) المعدل والمتمم بالقانوون 91/94المؤرخ في 14 سبتمبر 1991 ج ر العدد 43 المؤرخة في 18/09/1991
    المرسوم التنفيذي 97/41 مؤرخ في 18 يناير 1997 يتعلق بشروط القيد في السجل التاجري
    المرسوم التنفيذي 97/91 المؤرخ في 17_03_1997
    avatar
    billahoudoud
    مراقب المنتديات
    مراقب المنتديات


    ذكر
    عدد المساهمات : 821
    نقاط : 2350
    العمر : 39
    التخصص : licence finance

    القيد في السجل التجاري Empty رد: القيد في السجل التجاري

    مُساهمة من طرف billahoudoud الثلاثاء 03 يناير 2012, 22:26

    بارك الله فيك أختي mimoula وجزاك الله خيرا على مابذلته من جهد وعلى البحث القيم الذي أفدتنا به والذي نتمنى أن يستفيد منه جميع الطلبة.


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر 2024, 22:04