المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
((الانتربول)) ((Interpol))
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
بحث مقدم من قبل
د. ضياء عبد الله عبود الجابر - د. عمار عباس الحسيني - د. أحمد شاكر سلمان - د. صلاح جبير البصيصي
المقدمة
لا تستطيع أي دولة بمفردها القضاء على الجريمة أو الحد منها، لاسيما إذا كانت عابرة للحدود, ترتكب من قبل أفراد أو جماعات منظمة في إقليم دولة معينة ثم تنتقل إلى دولة أخرى، مما يقلل من فرص تعقبها وإلقاء القبض على مرتكبيها ومعاقبتهم. ومرجع ذلك وجود العديد من المبادئ الجنائية التي تنص عليها القوانين الجنائية (الجزائية)، ومن هذه المبادئ ((مبدأ إقليمية القانون الجنائي))، والذي يقضي بوجوب سريان قواعد القانون الجنائي على جميع الجرائم التي تقع في إقليم الدولة – برياً, بحرياً, جوياً – وبغض النظر عن جنسية مرتكبها سواء كان وطنيا أم أجنبيا، مع وجود بعض الاستثناءات على هذا المبدأ – ولا يسري هذا القانون على إقليم دولة أخرى، فسيادة الدولة تقف عند حدودها ولا تتعداها إلى دولة أخرى, وهذا هو جوهر مبدأ ((سيادة الدولة))، والذي أكدت عليه قواعد القانون الدولي.
ومن أهم الاستثناءات التي ترد على مبدأ الإقليمية، الاختصاص العيني أو ما يسمى (مبدأ عينية القانون الجنائي)، والذي يقصد به ((ضرورة تطبيق القانون الجنائي للدولة على أية جريمة تمس المصالح الأساسية لها أيا كان مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبها))، إن هذا المبدأ لا يمكن تطبيقه ما لم توجد اتفاقيات توجب تسليم المجرمين إذا ما فروا إلى دولة أخرى، وهذا الأجراء كان يتم في بادئ الأمر عن طريق الاتفاقيات الثنائية بين دولتين في نطاق محدد وفي أنواع محددة من الجرائم، ووفقا لآليات يتفاهم عليها الطرفان، ثم تطور الأمر وأصبحت إلى جانب هذه الاتفاقيات، اتفاقيات جماعية توجب تسليم المجرمين أينما وجدوا، ووفقا لطلبات تسليم تقدم إلى أجهزة خاصة ((كالانتربول)).
كما كان للحروب والنزاعات المسلحة منها والخارجية اثر كبير في ظهور وانتشار صور جديدة من الجرائم، والتي احتاجت إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية لتجريمها ((كجرائم دولية)) مثل جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير ألقسري والجرائم الإرهابية، والجرائم المنظمة، والتعقيم الجنسي.... الخ، مع ملحوظة مهمة إن هذه الاتفاقيات لوحدها لا تكفي، الأمر الذي يتطلب وجود إلزاماً قانونياً بتعقب وملاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم، وإلقاء القبض عليهم، والعمل على تسليمهم إلى الجهات المعنية، وبغض النظر عن جنسياتهم ومناصبهم الوظيفية، ويتم ذلك من خلال جهاز أو منظمة دولية، تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات المختصة في الدول المعنية.
ومن جانب آخر ساهمت التطورات التكنولوجيا الحديثة التي شهدها العالم بعد الحربين العالميتين، وبالتحديد بعد النصف الثاني من القرن العشرين, في تطور الأساليب الإجرامية المستخدمة في ارتكاب الجرائم وظهور أنواع جديدة من الجرائم كتلك المتعلقة بوسائل الاتصالات الحديثة كالانترنيت وغسيل الأموال.
فالتصدي لأشكال الجريمة في عصرنا الحديث من المهمات الصعبة والخطيرة، وبذلك تطرح المشكلة على الصعيد الجنائي الدولي، لتبني إجراءات أكثر فعالية في هذه السياسة، لأنها تستلزم تنسيقاً قوياً للوسائل القانونية والمادية، من أجل الكشف عن الجرائم، وإلقاء القبض على المجرمين، ومعاقبتهم ومنع خطرهم على الفرد والمجتمع.
جميع هذه الأمور المتقدمة تتطلب إيجاد واستحداث أساليب حديثة لمكافحة الجريمة والحد منها على الصعيدين الداخلي (الوطني) والدولي، وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال خلق أو إنشاء جهاز أو منظمة دولية تأخذ على عاتقها مكافحة الجريمة والمجرمين من خلال تعقبهم تمهيداً لإلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة، وتعمل هذه المنظمة وفقا لقواعد وأصول قانونية توافق عليها جميع الدول التي تنظم إلى الاتفاقية المنشأة لها، ويتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة هذه المنظمة من اجل تحقيق الأهداف المتوخاة من إنشائها، وبالنظر لخلو المكتبة القانونية من دراسة تعني بتوضيح ماهية هذا الجهاز أو المنظمة، وكيفية تكوينها وما هي الآليات المتبعة في العمل، وما هي الأهداف المراد تحققها، وجدنا من الضروري التطرق لهذا الموضوع في بحثنا المتواضع هذا.
ويقتضي لهذا الموضوع تقسيمه على مبحثين، يسبقهما مبحث تمهيدي نتناول فيه التأصيل التأريخي للإنتربول، أما المبحث الأول فنتطرق فيه لمفهوم الانتربول ونقسمه على أربعة مطالب، نبحث في الأول منها التعريف بالانتربول ونبين في الثاني أهداف الانتربول واختصاصاته، أما الثالث فنتحدث فيه عن الطبيعة القانونية للانتربول، ونشير في الرابع إلى النشرات التي يصدرها الانتربول اما المبحث الثاني فنتطرق فيه لتكوين منظمة الانتربول (أجهزتها)، ونقسمه على خمسة مطالب، نتناول في الأول منها الجمعية العامة، وندرس في الثاني اللجنة التنفيذية، ونبحث في الثالث الأمانة العامة، أما الرابع فنبين فيه المكاتب المركزية الوطنية، ونترك الاخير لتوضيح المستشارين. ثم خاتمة البحث التي نضمنها أهم النتائج والتوصيات التي نتوصل إليها.
*** والله ولي التوفيق ***
الـــبــاحـــثون
مبحث تمهيدي / التأصيل التاريخي للانتربول
المنظمة الدولية للشرط الجنائية لم تكن وليد الساعة، بل مرت بمراحل متعددة بدءً من ظهورها كفكرة في بداية القرن التاسع عشر، مروراً بتبني هيكليتها التي تطورت هي الأخرى إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن، ومن أجل تسليط الضوء على هذه النشأة والتطور، سنقسم هذا المبحث على مطلبين، نتناول في أولهما، نشوء المنظمة كفكرة، ونخصص ثانيهما، لتطور المنظمة.
المطلب الاول/ نشوء المنظمة كفكرة
بدأت ((منظمة الانتربول)) كفكرة منذ مطلع القرن العشرين، وبالتحديد في عام (1914) عندما عقد أول اجتماع دولي للقانون الجنائي، عقدته (الجمعية الدولية للقانون الجنائي
(international Criminal Police Commission)
في مدينة (موناكو) الفرنسية، وضم الاجتماع عددا من ضباط الشرطة والمحامين والأساتذة من أربعة عشر بلد، وتمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الأمني بين الدول، ومن بينها كيفية تبادل المعلومات وتوثيقها وملاحقة المجرمين وتعقبهم وإلقاء القبض عليهم، وتسليم المجرمين، وبحث الاجتماع أيضا إمكانية إنشاء مركز دولي لتبادل المعلومات الجنائية المتعلقة بالجريمة والمجرمين بين الدول، وبالفعل تم إنشاء (اللجنة الدولية للشرطة الجنائية) (1)، إلا إن هذه الجهود قد توقفت بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى.
وفي عام (1923) عقد في العاصمة النمساوية ((فينا)) مؤتمرا للجمعية الدولية للقانون الجنائي، بمبادرة من الدكتور ((يوهانز شوبار)) رئيس شرطة مدينة فينا (2)، لمناقشة التعاون الدولي في المجال الجنائي، إلا أن عمل الجمعية توقف بسبب النزاعات المسلحة التي اندلعت في ذلك الوقت (3).
وفي عام (1925) عقد اجتماع في مدينة ((برلين)) لإنشاء مركز للمعلومات، وقد تم تبني هذا الأمر بالفعل وأنشئ ذلك المركز عام (1927).
واستمرت الجهود الدولية المبذولة في سبيل إنشاء منظمة تأخذ على عاتقها تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الجنائي، فعقدت العديد من المؤتمرات بين الأعوام (1930 – 1956) (4)، إلا أن نقطة التحول الحقيقية في تأريخ هذه المنظمة جاءت بعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة، وبالتحديد في عام (1956) عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (الخامسة والعشرين) والتي عقدت في العاصمة النمساوية ((فينا)) للفترة من (7 – 13 / حزيران / 1956)، قراراً خاصاً باعتماد النظام الأساسي (الميثاق) للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول (5)،
International Criminal police organiZation))))
الذي اعتمد هذه التسمية بدلا عن التسمية السابقة اللجنة الدولية للشرطة الجنائية
((International Criminal police Commission))
وأصبح هذا النظام نافذ المفعول ابتداء من (13/6/1956) (6)، فأصبحت المنظمة منذ ذلك التأريخ تعمل بشكل دائم ومستقر، إلى أن وصل عدد أعضائها إلى مائة وست وثمانون دولة لحد الان (وقت كتابة البحث) (7).
المبحث الأول
مفهوم الانتربول
تعد منظمة الانتربول من الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتعمل تحت رعايتها وإشرافها، كونها قد أنشأت بقرار صادر عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية ((الأمم المتحدة))، والبحث في مفهوم هذه المنظمة يقتضي منا التعريف بها من حيث التسميات التي تطلق عليها، وعدد الأعضاء فيها، والمقر الذي تتخذه لممارسة أعمالها وأداء وظائفها، وكيفية الحصول على التمويل اللازم لاستمراريتها وديمومتها كما يتطلب الأمر تناول الأهداف التي تعمل المنظمة على تحقيقها والاختصاصات والمهام التي تمارسها، وللاحاطة بالمفهوم من جميع جوانبه لابد من بيان الطبيعة القانونية للانتربول، والتطرق أيضا للنشرات التي يصدرها عليه سوف نقسم هذا المبحث على أربعة مطالب نتناول فيها هذه المواضيع بالتعاقب، فنتناول في الأول، التعريف بالانتربول، ونحدد في الثاني أهداف الانتربول واختصاصاته، ونبين في الثالث الطبيعة القانونية ونتطرق في الرابع للنشرات التي يصدرها الانتربول.
المطلب الأول
التعريف بالانتربول
للتعريف بهذه المنظمة، سوف نقسم هذا المطلب على خمسة فروع نتناول في أولها التسميات التي تطلق عليها، ونتطرق في ثانيها إلى مقر المنظمة، ونوضح في ثالثها أعضاء المنظمة ولغاتها الرسمية، وفي رابعها نشير إلى تمويل المنظمة، ونترك الخامس لشعار المنظمة وعلمها.
الفرع الأول: تسميات المنظمة
نصت المادة الأولى من النظام الأساسي (الميثاق) للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على مايأتي:-
((تدعي المنظمة المسماة " اللجنة الدولية للشرطة الجنائية "من الآن فصاعدا" المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول، ومقرها في فرنسا" ( أو بعبارة أخرى ((المنظمة التي دعيت باللجنة الدولية للشرطة الجنائية ستعرف اعتبارا من الآن – بعد عام 1956، تاريخ إقرار ميثاق المنظمة – بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية)) ومقرها في فرنسا))(9).
فمن خلال نص المادة الأولى نجد أن ميثاق المنظمة قد أشار إلى التسمية القديمة التي أطلقت على المنظمة عند ظهورها وهي ((اللجنة الدولية للشرطة الجنائية)) أو لجنة الشرطة الجنائية الدولية))، كما أشارت المادة ذاتها وبصراحة إلى التسمية التي ستعتمد ابتداءً من تاريخ إقرار ميثاق المنظمة في عام 1956 وهي ((المنظمة الدولية للشرطة الجنائية))، وقد جسدت كلتا التسميتين بشكل حروف مختصرة على شعار المنظمة، في الجهة اليسرى العليا مختصر التسمية القديمة (O. I. P. C)، وفي الجهة اليمنى العليا التسمية الحالية (I. C. P. O) (10).
أما بالنسبة لموقف الكتاب القانونين، فقد اختلفوا في التسمية التي تطلق على المنظمة بسبب اختلافهم في الترجمة للمصطلح الانكليزي الذي أشارت إليه المادة الأولى من ميثاق المنظمة، فهناك من يرى أن التسمية الدقيقة للمنظمة في ((المنظمة الدولية للشرطة الجنائية)) (11)، في حين يرى فريق آخر أن التسمية الأصح هي ((منظمة الشرطة الجنائية الدولية)) (12)، ويطلق عليها آخرون تسمية ((البوليس الدولي)) أو ((الشرطة الدولية)) (13)، وهو المختصر الانكليزي الذي يستخدم بصورة شائعة للدلالة على اسم المنظمة (interpol) وهو مختصر لكلمتي، أي ((الشرطة الدولية)) (14) (international; police)
ويرى جانب آخر من الكتاب إن التسمية الأفضل هي ((المنظمة الجنائية للشرطة الدولية)) (15) ومرجع الخلاف حول التسمية كما أسلفنا خلاف حول الترجمة الدقيقة للمصطلحات الانكليزية المستخدمة، وهو خلاف لا يقتصر على تسمية الانتربول فقط بل له جذوره التاريخية فهناك خلاف بين فقهاء القانون الدولي والجنائي حول تسمية القانون الدولي الجنائي أم القانون الجنائي الدولي، والحال نفسه حول تسمية المحكمة الدولية الجنائية أم المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي) لعام 1998، ففقهاء القانون الدولي يقدمون مصطلح الدولي على الجنائي، بينما فقهاء القانون الجنائي يقدمون مصطلح الجنائي على الدولي (16).
ومهما يكن الخلاف حول تسمية المنظمة، فهو ليس ذا تأثير كما نراه هنا، وان كنا نفضل اعتماد التسمية التي تم تبنيها رسميا عام 1956 في ميثاق المنظمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي ((المنظمة الدولية للشرطة الجنائية))، وذلك كونها التسمية الأدق من حيث الترجمة القانونية، وما يدل على صحة وجهة نظرنا هذه ما تضمنه شعار المنظمة من أحرف مختصرة للتسمية الجديدة (. C. P. O I)
وكذلك نص المادة الأولى من ميثاق المنظمة.
الفرع الثاني:- مقر المنظمة
قبل إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بصفة رسمية، كان مقرها بادئ الأمر في العاصمة النمساوية ((فينا))، وذلك في عام (1923)، ثم انتقلت إلى مدينة ((برلين)) في عام (1942) بسبب السيطرة النازية، في ذلك الوقت (17) وعند إنشاء الانتربول بصفة رسمية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والعشرين عام (1956)، أصبحت العاصمة الفرنسية ((باريس)) مقراً رسمياً للمنظمة وذلك بموجب نص المادة الأولى من الميثاق والتي جاء فيها ((...ومقرها في فرنسا)) (18)، وفي عام (1989) انتقلت المنظمة إلى مقرها الحالي في مدينة ((ليون)) الفرنسية(19).
وينظم الوضع القانوني لمقر المنظمة، اتفاقية دولية أبرمت بين المنظمة الانتربول)) والحكومة الفرنسية عام (1972)، منحت المنظمة بموجبها بعض المزايا والحصانات داخل فرنسا (20)، وهذه الاتفاقية هي الاتفاقية المنظمة لمقر ومكان المنظمة، شأنها في ذلك شأن الاتفاقية المعقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة (21)، ويتمتع مقر المنظمة بالحصانة الدولية، وتوفر له الحماية اللازمة من قبل الحكومة الفرنسية، من أي اعتداء يطال المبنى أو العاملين فيه باعتبارهم موظفين دوليين يتمتعون بالحماية والحصانة الدبلوماسية وفقا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بموضوع الحصانات(22).
الفرع الثالث: اعضاء المنظمة ولغاتها
في بداية تأسيسها كانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) تتكون من عدد محدد من الدول، إما اليوم فقد أصبحت تضم في عضويتها معظم دول العالم، فبلغ عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة للمنظمة مائة وست وثمانون دولة (186) - وقت كتابة هذا البحث – وهو قابل للزيادة والتوسع, ويوجد في كل دولة عضو مكتب وطني مركزي للمنظمة يقوم بالاتصال بالمكتب الرئيس للمنظمة في مدينة (ليون) من خلال شبكة اتصالات حديثة، لطلب المعلومات، أو لتزويد الرئيس بالمعلومات المطلوبة حول جرائم أو مجرمين معينين وتعد جمهورية العراق إحدى الدول الأعضاء في المنظمة (23).
أما اللغات الرسمية التي يتم عن طريقها التواصل بين المكاتب الوطنية والمركز الرئيس فهي اللغات الأربع الآتية (الإنكليزية، الفرنسية، العربية، الاسبانية) فتصدر نشرات المنظمة، وتعقد مؤتمراتها، وتجري اتصالاتها، وفقا لهذه اللغات الأربع فقط, ويتم ترجمة المراسلات والنشرات إلى هذه اللغات (24). ونرى انه كان من الأنسب اعتماد اللغات الرسمية المعتمدة في الأمم المتحدة, وعدم الاقتصار على اللغات الأربع, لاسيما وان هذه المنظمة دولية وتضم في عضويتها معظم دول العالم, وهي جهاز يعمل تحت أشراف ومتابعة الأمم المتحدة وان لم يكن تابع لها تبعية مباشرة، وهي تعتمد لغات أكثر سعة وانتشارا (25)، وعليه نقترح تعديل نص المادة (54) من النظام العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وجعل اللغات السبع المتعمدة في الأمم المتحدة هي ذاتها اللغات الرسمية للانتربول.
الفرع الرابع: مالية المنظمة وتمويلها
تعد منظمة (الانتربول) منظمة دولية مستقلة في ماليتها وموازنتها، ويتم تحديد هذه الموازنة من قبل (الجمعية العامة) للمنظمة (26)، وفقا لحصص ونسب مئوية تدفع من قبل الدول الأعضاء (186) دولة، استنادا على تقديرات أو تخمينات يحددها الأمين العام للمنظمة (27)، وتقوم حكومات الدول الأعضاء بدفع مساهمات مئوية تحسب وفقا لمعايير وضوابط محددة سلفا ومتفق عليها، استرشادا بما تدفعه هذه الدول في منظمة الأمم المتحدة(28)، وميزانية المنظمة تبعا لذلك تختلف من سنة إلى أخرى (29)، تبعا للمساعدات والهبات والتركات التي تتلقاها المنظمة ومساهمات الأعضاء المالية والموارد الأخرى التي توافق عليها اللجنة التنفيذية للمنظمة (30).
الفرع الخامس: شعار المنظمة وعلمها (31)
منذ عام (1950)، استعمل الشعار الحالي لمنظمة الانتربول، والذي يتكون من كرة أرضية تحيطها أغصان الزيتون من جانبيها وتخترقها من الخلف سيف بصورة عمودية من الأعلى، وفي أسفلالكرة من جانبۊ䀠أغصان الزيتون ميزان العدالة وفي أعلى الكرة الأرضية على جانȨي اسيف مختصر لتسمية المنظمة سابقا耠و؍اليا وفي الأسفل اسم المᙆظمة المختصر Intarpol (32).
ولكل عهصر من العناصر المك݈نة للشعار耠دلالة معينة نوجزها بالاتي2
أولا- الكرة!الأرضية – تشɊر إلى نشاطات الᙅنظلة (الشرطة ڧلدولية) في دوɄ العالم المختلفة.
ثانيا – أغصان الزيتون – تمثل السلام المحيط بجانبي الكرة الأر蘶ية والذي تعمل من اجله المنظمة.
ثالثا – اسم المنظمة تحت0الكرة الأرضɊة في مركز أغᘵان الาيتون耠– باعتبارها الحاضنةဠللعالم والهادفع للسلام.
رابعا – المختصرات فوق الكرة الأرضية عند غمد السيف – للدلالة على الاسم القديمة والجديد.
خامسا – السيف – يمثل عمل المنظمة لتحقيق السلام.
سادسا – ميزان العدالة – للتعبير عن العدالة.
أما علم المنظمة فقد بدأ استخدامه منذ عام (1950) أيضا، ويتمثل باللون الأزرق الفاتح (ألسمائي) وفيه أربع ومضات متماثلة موزعة على الأركان الأربعة للعالم، وفي منتصف شعار المنظمة – سالف الذكر.
وتعبر الومضات الأربع عن الاتصال السريع لتسهيل أعمال المنظمة، أما خلفية العلم الأزرق الفاتح فتدلل على إشارات المنظمة المتميزة.
والسؤال الذي يطرح هنا هل هناك حماية قانونية لشعار المنظمة وعلمها؟
الجواب على هذا السؤال يتمثل بالإيجاب, إذ توجد حماية قانونية وذلك بموجب نص المادة (6) من اتفاقية باريس لعام (1883)، والتي صادقت عليها اغلب الدول الأعضاء في المنظمة فوافقت على عدم جواز استعمال الشعارات في أغطية الأسلحة أو غيرها من المشاريع إلا بتفويض من قبل المنظمة ويجب أن يكون هذا التفويض محدد المدة، ويقوم بإعطائه الأمين العام للمنظمة، وان يتم استخدام هذه الشعارات دون تعديل، وللمنظمة إلغاء هذا التفويض عند الإخلال بشروطه من قبل الطرف الآخر، أو إن هذا التفويض يضر بسمعة المنظمة ومكانتها (33).
الأحد 10 سبتمبر 2017, 12:57 من طرف kamelm
» مطابخ عصرية ومبتكرة من مؤسسة البيالي
الأحد 05 مارس 2017, 16:21 من طرف kamelm
» الامتحانات النهائية
السبت 04 مارس 2017, 07:42 من طرف محمد شهاب2008
» مواضبع امتحان اللغة الانجليزية مع الحلول
الجمعة 10 فبراير 2017, 17:40 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» مواضيع امتحان لعة فرنسية مع الحلول
الجمعة 10 فبراير 2017, 17:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» شركة نقل عفش بالمدينة المنورة 0556845966
الخميس 09 فبراير 2017, 21:25 من طرف kamelm
» صور مشبات ابو لؤي
الخميس 09 فبراير 2017, 18:30 من طرف kamelm
» 150 ملف حول الإدارة الشاملة
السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» 150 ملف حول إدراة الموارد البشرية
السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى