التطور التشريعي للتأمين في الجزائر
عرف قطاع التأمينات في الجزائر تطورات هائلة من القوانين يمكن تقسيمها إلى مرحلتين :
مرحلة الإحتلال الفرنسي، ومرحلة الإستقلال .
1 - مرحلة الإحتلال :
عرفت هاته الفترة سريان القانون الفرنسي المتعلق بالتأمينات على الجزائر باعتبار أن التعامل معها
كان كمقاطعة فرنسية، وأهم القوانين في هذا الشأن هو القانون الصادر في 1930/07/13
والذي تميز بخاصيتين :
- أنه لم يطبق في الجزائر مباشرة وإنما أعلن عن تطبيقه سنة 1933، وذلك بمقتضى مرسوم صدر
في 08/10، أعلن بمقتضاه المشرع الفرنسي على سريان قانون التأمينات الفرنسي المذكور أعلاه
على الجزائر .
- أن مجال تطبيقه يتعلق بالتأمين البري فقط، وهذا ما أكدته المادة 01 منه، والتي استثنت من مجال
تطبيقه التأمينات البحرية والجوية والمتعلقة بائتمان القروض، وقد تضمن هذا القانون تنظيم التأمينات
البرية في قسمين خصص الأول في التأمين على الأضرار والثاني في التأمين على الأشخاص .
- كما أصدر المشرع الفرنسي مجموعة من القوانين المكملة والمتممة لقانون 1930 من أهمها :
- القانون المؤرخ في 1938/06/14، والذي أولى اهتماماً بالغاً لرقابة الدولة على قطاع التأمين
البري، وذلك بتحديد المعايير والشروط التي ينبغي توافرها في شركات التأمين للحصول على
الإعتماد، خاصة ماتعلق منها بالقدرة الفنية والمالية على ممارسة نشاط التأمين .
- المرسوم الصادر في 1938/12/30 المعدل والمتمم حدد بمقتضاه المشرع الفرنسي طرق
إنشاء شركات التأمين والقواعد التي تخضع لها في تسييرها .
حيث بين العمليات التي تقوم بها كل من شركات التأمين المدنية والتبادلية وشركات التأمين التجارية.
كما أصدر المشرع الفرنسي نصوصاً تنظم عقود التأمين التي تبرم في الجزائر فقط، ومن أهمها
القانون المؤرخ في 1943/02/27 المتعلق بالتأمين الإلزامي على السيارات والقانون الصادر في
1943/08/10 المتعلق بالتأمين الإجتماعي والمرسوم المؤرخ في 1943/04/17 المتعلق بالتأمين
على المؤسسات الإستشفائية العمومية والأمر الصادر في 1945/08/04 المتعلق بالتأمين على
المحلات العمومية والمرسوم الصادر في 1949/11/04 المتعلق بالتأمين على النقل العمومي
للبضائع والمسافرين، وكذا المرسوم الصادر في 1958/12/23 المتعلق بالتأمين على التظاهرات
الرياضية، وأخيراً القرار الصادر في 1962/05/05 المتعلق بالتأمين على الجمعيات الرياضية .
2 - فترة الإستقلال :
تبدأ هذه المرحلة بصدور أمر في 1962/12/31 القاضي بتطبيق القوانين الفرنسية السارية المفعول
قبل الإستقلال، إلا ما كان يتعارض مع السيادة الوطنية أو يكتسي طابعاً تمييزياً، ولقد نجم عن هذا
القانون استمرار تطبيق النصوص الفرنسية على التـأمين وخاصة تلك التي تتعلق بتنظيم عقد التأمين
الواردة في القانون المؤرخ في 1938/07/18 ومختلف النصوص المكملة والمعدلة التي سبقت الإشارة
إليها، كما ورد سريان القانون المؤرخ في 1958/05/27 المتعلق بالتأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية
الناجمة عن حوادث المركبة البرية ذات محرك ( السيارات ).
- على الرغم من تمديد سريان القانون الفرنسي إلا أن المشرع الجزائري كان يتدخل بين الحين والآخر
لإصدار قوانين مقتضبة تتعلق بقطاع التأمينات ومن الأمثلة على ذلك إصدار القانون المؤرخ في
1963/06/08 القاضي بإخضاع شركات التأمين الأجنبية الناشطة في الجزائر إلى القانون الجزائري
وضرورة الحصول على اعتماد من وزارة المالية الجزائرية بشرط تقديم الضمانات المالية الكافية
وفي نفس الإطار أصدر قانون رقم 197/63 المتعلق برقابة الدولة الجزائرية على شركات التأمين
العاملة في الجزائر وذلك للحد من ظاهرة تحويل الأموال التي يتم الحصول عليها من الاستثمار في
مجال التأمين إلى الخارج باستخدام عملية إعادة التأمين .
- ونتيجة لهذه التدابير توقفت معظم شركات التأمين الأجنبية والتي قدر عددها بحوالي 280 شركة
على النشاط في الجزائر،ولم يبق منها سوى شركة واحدة هي شركة التأمين التبادلي أو التعاضدي
اعمال التربية والثقافة، وكذلك الشركة الجزائرية للتأمين التي منح لها الإعتماد بعد طلبها بمقتضى
قرار صادر عن وزارة المالية في 1963/12/12 .
- وفي نفس السياق أصدر المشرع الأمر 127/66 المؤرخ في 1966/05/27 والذي أنشأ بمقتضاه
احتكار الدولة لجميع النشاطات المتعلقة بالتأمين بالرغم من هذه النصوص القانونية المقتضبة التي كان
يصدرها المشرع الجزائري بقي قانون التأمينات الفرنسي ساري المفعول إلى غاية صدور القانون
المدني بمقتضى الأمر 58/75 المؤرخ في 1975/09/26 والذي خصص فيه المشرع فصلاً كاملاً
للتأمين من المادة 619 إلى المادة 646 تناول فيها أحكام تتعلق بعقد التأمين وبأنواعه وأشارت المادة
620 منه إلى القوانين الخاصة التي ستتولى بيان الأحكام التفصيلية لعقد التأمين .
- وتطبيقاً لذلك أصدر المشرع أول قانون خاص بالتأمينات سنة 1980 هو القانون رقم 07/80
المؤرخ في 1980/08/09 المتعلق بالتأمينات والذي تميز بثلاثة خصائص .
1 - أنه نظم كل أنواع التأمين البري والبحري والجوي .
2 - أنه ألغى المواد القانونية المنصوص عليها في القانون المدني المتعلقة بأنواع التأمين وأبقى
على الأحكام العامة المتعلقة بعقد التأمين سارية المفعول .
3 - كما تميز هذا القانون بتماشيه مع الطابع الإشتراكي للدولة الجزائرية أنذاك، إذا جاء متماشياً
مع فلسفتها، وذلك بالإبقاء على احتكار الدولة لقطاع التأمينات .
- بعد صدور دستور 1989 تخلى المؤسس الدستوري على الإشتراكية كمنهج اقتصادي، وأعلن
صراحة أنه من حق كل مواطن التجارة والصناعة في إشارة واضحة إلى تخلي الدولة عن مبدأ
الإحتكار، فكان من الواجب إعادة النظر في المنظومة القانونية الجزائرية، كاملة والتي صدرت
في ظل سريان النظام الإشتراكي، وفي هذا الإطار أعاد المشرع تنظيم التأمينات سنة 1995
بموجب الأمر 07/95 المؤرخ في 1995/01/25، والذي تميز بالقضاء على احتكار الدولة
لقطاع التأمين، حيث فتح المجال للإستثمار فيه من طرف الخواص، وقد خصص هذا القانون
الكتاب الأول منه لعقد التأمين والكتاب الثاني للتأمينات الإلزامية والكتاب الثالث لتنظيم مراقبة
الدولة لنشاط التأمين .
- عرف هذا القانون تعديلاً سنة 2006 بموجب القانون 04/06 المؤرخ في 2006/02/21
عدل بمقتضاه أحكاماً مختلفة وعزز جوانب أخرى من أهمها رقابة الدولة على شركات التأمين .
كان هذا مقطتفا من إحدى المحاضرات التي
ألقيت أمام طلبة السنـ4ـــة
كلية الحقوق - جامعة المسيلة -
موسم 2011-2012
للأستاذ : " خذري حمزة" في مقياس " تأمينات " .
الأحد 10 سبتمبر 2017, 12:57 من طرف kamelm
» مطابخ عصرية ومبتكرة من مؤسسة البيالي
الأحد 05 مارس 2017, 16:21 من طرف kamelm
» الامتحانات النهائية
السبت 04 مارس 2017, 07:42 من طرف محمد شهاب2008
» مواضبع امتحان اللغة الانجليزية مع الحلول
الجمعة 10 فبراير 2017, 17:40 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» مواضيع امتحان لعة فرنسية مع الحلول
الجمعة 10 فبراير 2017, 17:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» شركة نقل عفش بالمدينة المنورة 0556845966
الخميس 09 فبراير 2017, 21:25 من طرف kamelm
» صور مشبات ابو لؤي
الخميس 09 فبراير 2017, 18:30 من طرف kamelm
» 150 ملف حول الإدارة الشاملة
السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» 150 ملف حول إدراة الموارد البشرية
السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى