أنـــواع الخــطـر
يمكن أن نقسم أنواع الخطر إلى تقسيمين مختلفين هما:
1-إما أن يكون الخطر ثابتا أو متغيرا
2-إما أن يكون الخطر معينا أو غير معين
1-الخطأ الثابت و الخطأ المتغير:
إن الأخطار ليست على درجة واحدة من حيث احتمال وقوعها،فقد تكون درجة احتمال وقوعها ثابتة،و قد تكون متغيرة
-فيكون الخطر ثابتا،إذا كانت احتمالات تحققه مدة التأمين واحدة لا تتغير في وقت عن وقت آخر.من فالتأمين من الحريق تأمين من خطر ثابت،حيث أن الحريق أمر يحتمل وقوعه بدرجة واحدة،و لا يمنع من ذلك أن الحرائق تكثر في فصل الصيف و تقل في فصل الشتاء،ما دامت احتمالات تحققها ثابتة في جميع فصول الصيف و في جميع فصول الشتاء
لكن ثبات الخطر هو أمر نسبي،فليس هناك خطر ثابت ثباتا مطلقا،لا تتغير احتمالات توقعه أصلا،و هذا لا يمنع من أن يكون الخطر ثابتا ثباتا نسبيا،و بذلك فإن أغلب الأخطار المؤمن منها هي أخطار ثابتة مثل التأمين من السرقة،و التأمين من تلف المزروعات،و التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات،حيث أن كل هذه الأخطار يمكن اعتبارها ثابتة ثباتا نسبيا.
-و يكون الخطر متغيرا،إذا كانت الاحتمالات تحققه في مدة التأمين تختلف صعودا أو نزولا.و يظهر ذلك في التأمين من الحياة فإذا قام الشخص بالتأمين على حياته لحالة الوفاة،بحيث يتقاضى ورثته لمبلغ التأمين عند موته فهو هنا يكون معرضا لخطر الموت طول حياته،غير أن هذا الخطر يتغير،فكلما تقدم في السن كلما كان خطر الموت أكبر.فالخطر في هذه الحالة في تصاعد مستمر،بمعنى أن التغير هو تغير تصاعدي.
أما التغير التنازلي،فيكون إذا أمن الشخص على حياته لحالة البقاء،بحيث يتقاضى مبلغا معينا(مبلغ التأمين) إذا بقي حيا إلى مدة معينة في هذه الحالة الشخص يؤمن نفسه من خطر و هو بلوغ سن معينة(و هو في الواقع حادث سعيد،و لكن يسمى خطر بالمعنى التأميني،كما رأينا في الدروس السابقة).في هذه الحالة كلما اقترب المؤمن له من نهاية المدة المعينة،تزداد سنه،و يضعف احتمال بقائه حيا،بمعنى أن الخطر يتناقص يوما بعد يوم،و هنا يكون الخطر متغيرا تغيرا تنازليا34.
2-الخطر المعين و الخطر غير المعين:
الخطر المعين هو ذلك الذي يقع احتمال فيه على محل معين وقت إبرام العقد،مثل التأمين على محل تجاري من الحريق،الأمين على سيارة من السرقة،التأمين على حياة شخص معين.
أما الخطر غير المعين هو ذلك الذي يقع الاحتمال فيه على محل غير معين وقت إبرام العقد،غير أنه يتعين عند تحقق الخطر،فمن أمن من مسؤوليته عن حوادث السيارات،يكون قد أمن من خطر غير معين حيث أنه لم يؤمن من المسؤولية عن حادث بالذات حتى يكون الخطر معينا معروفا وقت التأمين،بل أنه أمن من المسؤولية عن أي حادث يقع في المستقبل،فالخطر غير معروف و لا معين وقت التأمين،و إنما يعرف و يعين عند وقوعه.35
استبعاد بعض المخاطر من التأمين
قد يكون استبعاد بعض المخاطر من التأمين بنص قانوني،قد يكون باتفاق بين الطرفين
1-استبعاد بعض الأخطار بنص قانون:
استبعد القانون الأخطار الناجمة عن الحرب الأجنبية،و الأخطار التي يكون مصدرها خطأ المؤمن له العمدي.
*ففي ما يتعلق بالحرب الأجنبية: نصت المادة 39من الأمر95/07 المتعلق بالتأمينات على أنه"لا يتحمل مسؤولية الخسائر و الأضرار التي تتسبب فيها الحرب الأجنبية إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.يقع على المؤمن عبء إثبات الضرر الناجم عن الحرب الأجنبية"
و الحرب الأجنبية هي تلك العمليات الهجومية التي تقوم بها دولة على دولة أخرى،و عمليات الدفاع التي ترد بها الدولة المهاجمة إن القصف بالقنابل و المدافع و غيرها تؤدي إلى إحداث خسائر و أضرار في الأموال و الأشخاص يصعب وضع إحصاءات ثابتة فيها.
نتيجة لذلك،نص المشرع على استبعادها من نطاق التأمين،إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك فإذا حدث و أن وقعت خسائر و أضرار ناتجة عن حرب أجنبية،فعلى المؤمن أن يثبت أن الضرر الذي أصاب المؤمن له ناتج عن حرب أجنبية لأنها أصلا مستبعدة بنص قانوني.
إذن يمكن القول أن استبعاد الحرب الأجنبية من نطاق التأمين لا يعتبر من النظام العام،بحيث يجوز الاتفاق على خلاف ذلك،فإذا اتفق المؤمن مع المؤمن له على ضمان الأضرار و الخسائر الناجمة عن الحرب الأجنبية وجب على المؤمن الالتزام بضمان هذه و تلك الخسائر.
و إذا كان المشرع قد استبعد الحرب الأجنبية من نطاق التأمين،فإن الحرب الأهلية و الاضطرابات الشعبية تخرج من نطاق الحرب الأجنبية،فإذا وقعت أضرار و خسائر ناتجة عن حرب أهلية و اضطرابات شعبية،فإن هذه الأضرار و الخسائر يجب أن يلتزم المؤمن بالتعويض عنها،إلا إذا استبعدت باتفاق الطرفين،و إذا لم يستبعد وجب على المؤمن له دفع قسط إضافي.
و قد نص المشرع على الحرب الأهلية و الاضطرابات الشعبية بمقتضى المادة40من الأمر95/07 حيث نص على أنه"يمكن التأمين كليا أو جزئيا على الخسائر و الأضرار الناجمة عن الأحداث التالية في إطار العقود الخاصة بتأمينات الأضرار مقابل قسط إضافي:
-الحرب الأهلية
-الفتن و الاضطرابات الشعبية
-أعمال الإرهاب و التخريب
إذن من خلال هذا النص،فإن الحرب الأهلية و الفتن و الاضطرابات الشعبية،و أمال الإرهاب و التخريب لا تعتبر مستبعدة قانونا من نطاق التأمين،غير المشرع علق جواز التأمين في هذه الحالات على التزام المؤمن له بدفع قسط إضافي.
*-الخطأ العمدي للمؤمن له:
نصت المادة 12 من الأمر95/07على أن"يلتزم المؤمن بتعويض الخسائر و الأضرار الناتجة عن خطأ غير متعمد من المؤمن له"
هذا يعني أن المؤمن غير ملزم بتعويض الأضرار،إذا كان الخطر ناتجا عن محض إرادة المؤمن له.
و هذا الحكم يعتر من النظام العام،بمعنى أنه لا يجوز للمؤمن أن يتفق مع المؤمن له على تعويض الأضرار التي يحدثها المؤمن له بمحض إرادته36.
2-استبعاد بعض الأخطار باتفاق بين الطرفين:
يمكن للمؤمن و المؤمن له أن يتفقا على استبعاد بعض الأخطار من نطاق التأمين،و من هنا وجب تحديد الخطر المؤمن عليه بدقة و وضوح،و يجب أن تكون الأخطار مستبعدة و محددة بدقة و وضوح كذلك.
مثــال:
لو استبعد من نطاق التأمين من المسؤولية على حوادث السيارات كل خطر يكون ناتج عن مخالفة المؤمن له لقانون المرور،فإن هذا الاستبعاد غير دقيق و غير واضح،في حين لو استبعد من نطاق التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات كل خطر يكون ناتج عن السائق الذي لا يحمل رخصة سياقة،فإن هذا الاستبعاد يكون دقيق و واضح و محدد37.
Prime d'assuranceب-قسـط التـأميــن:
قسط التأمين هو المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن لتغطية الخطر المؤمن منه.و هذا المقابل
La prime يسمى بالقسط
Cotisation و إذا كان المؤمن شركة تأمين، يسمى اشتراكا
إذا كان المؤمن جمعية تأمين تبادلية38.
و نصت المادة15من الأمر95/07المتعلق بالتأمينات على أنه"يلزم المؤمن له بدفع القسط أو الاشتراك في الفترات المتفق عليها"39.
و يخضع تحديد القسط إلى عوامل مختلفة فيتوقف بالدرجة الأولى على ما يسمى بالقاعدة النسبية ،و بالدرجة الثانية على عناصر القسط Proportionnalité de la prime au risque
المختلفة.
1-القاعدة النسبية:
إن هناك علاقة وثيقة بين قسط التأمين و الخطر المؤمن منه،فقسط التأمين يحسب على أساس هذا الخطر،بحيث يتم تقدير القسط على أساس درجة احتمال وقوع الخطر من جهة و درجة جسامته من جهة أخرى40.
مـثــال:
إذا أبرمت شركة التأمين 1000مقعد من التأمين على الحريق على السيارات،و قدرت الشركة أن كل ألف عقد تأمين من الحريق على السيارات يتحقق 3حالات حريق علما أن مبلغ التأمين الذي التزمت به الشركة بدفعه هو100 مليون و هو قيمة السيارة الواحدة.
و في هذه الحالة،فإن شركة التأمين تكون قادرة على دفع 300مليون استنادا إلى تقدير الاحتمالات الذي وضعته.
و حتى تكون شركة التأمين قادرة على دفع300 مليون،يجب أن يكون مجموع الأقساط يضمن هذا المبلغ،و بالتالي نقسم300مليون على مجموع المؤمن لهم و نو 1000 إذن
300000000 /1000=300000
إذن يكون القسط الصافي هو 300ألف سنتيم،على أساس أن كل مؤمن له يدفع300ألف سنتيم و بالتالي نحصل على المبلغ الذي تكون شركة التأمين قادرة على دفعه و هو 300مليون سنتيم.
2-عناصر القسط:
يشتمل القسط الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن على عنصرين هما:
La prime pure ou technique –القسط الصافي أو القسط الفني
La prime commerciale –القسط التجاري
القسط الصافي هو المبلغ الذي يقابل الخطر فيغطيه تماما دون زيادة أو نقص 41ففي المثال السابق يعتبر مبلغ300ألف سنتيم هو القسط الصافي،بحيث أن مجموع الأقساط300مليون سنتيم و هو المبلغ الذي تكون شركة التأمين قادرة على الوفاء به عند تحقق الخطر.
لكن نفرض في كل ذلك أن شركة التأمين إنما تجمع الأقساط الصافية من مجموع المؤمن لهم،و يبلغ عددهم1000في المثال السابق،و ما تجمعه من ذلك توزعه كله على الثلاث حالات التي تحقق الخطر فيها،غير أن الشركة من خلال قيامها بهذا العمل،يكلفها ذلك نفقات يجب إدخالها في الحساب،و إضافتها
Prime commercial إلى القسط الصافي،و بذلك نحصل على ما يسمى بالقسط التجاري ،و نقصد بالقسط التجاري،القسط الصافي مضافا إلى هذه النفقات prime inventaireأو القسط المجرد
و قد نصت المادة80من الأمر95/07المتعلق بالتأمينات على أن القسط التجاري أو القسط المجرد هو"القسط الصافي المطابق لتكلفة الخطر مضافا إليه نفقات التسيير الواقعة على عاتق المؤمن"
إذن المبلغ الذي يضاف إلى القسط الصافي يتمثل في نفقات التسيير،و تشمل نفقات الاكتتاب و هي نفقات إبرام عقد التأمين،و تشتمل أيضا نفقات تسيير الخطر، و هي نفقات متابعة الخطر لمعرفة تغيره نقصا أو زيادة و يشتمل أيضا كل النفقات الأخرى التي يضطر المؤمن اللجوء إليها من أجل تغطية الخطر كالمصروفات الإدارية من مرتبات و أجور العمال و مصروفات الإنارة و المياه،و إيجار المباني و نفقات الإعلانات بالصحف و الإذاعة و التلفزيون و غيرها من النفقات الأخرى.
إذن كل هذه المصروفات و النفقات تدخل في الحسبان عند تقدير القسط النهائي الذي يدفعه المؤمن
42 له
من مقدار القسط %أو25 %20 و هذه النفقات ليست بالقدر البسيط،فقد تصل في بعض الأحيان إلى
الصافي43
:La somme garantieج-مبلغ التأمين
و نقصد بمبلغ التأمين ذلك المبلغ الذي la prestation de l'assereur و يسمى ب "آداء المؤمن"
يتعهد المؤمن بدفعه للمؤمن له،أو للمستفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه43
و لكن هنا يجب أن نعرف كيفيات تحديد مبلغ التأمين،حيث أن الأمر يختلف بالنسبة للتأمين من الأشخاص و التأمين على الأضرار
1-مبلغ التأمين في التأمين على الأشخاص:
في التأمين على الأشخاص لا حدود للمبلغ الذي تتعهد شركة التأمين بدفعه إلا في اتفاق الطرفين فأي مبلغ اتفق عليه الطرفان تلتزم شركة التأمين بدفعه للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الخطر المؤمن منه، و هو مثلا الموت في حالة التأمين على الحياة
فإذا اتفق المؤمن ل مع شركة التأمين على أن تدفع له مبلغ 10مليون سنتيم إذا بقي حيا بعد مدة معينة،أو أن تدفع لورثته أو الأشخاص الذين يعينهم،هذا المبلغ إذا مات قبل انقضاء هذه المدة،فإن شركة التأمين تكون ملزمة بدفع هذا المبلغ في الوقت المحدد.
إذن في مجال التأمين على الأشخاص،يحصل المؤمن له أو المستفيد على المبلغ المتفق عليه في العقد كاملا دون انتقاص و دون النظر إلى درجة جسامة الضرر و هذا ما أكدت عليه المادة 60من الأمر95/07المتعلق بالتأمينات44
2-مبلغ التأمين في التأمين من الأضرار:
يتوقف تقدير مبلغ التأمين في مجال التأمين من الأضرار على العوامل التالية:
*تحديد مقدار التعويض على أساس المبلغ المحدد في العقد
*تحديد مقدار التعويض على أساس جسامة الضرر الذي يلحق بالمؤمن أو المستفيد
*تحديد مقدار التعويض على أساس قيمة الشيء المؤمن عليه
*تحديد مقدار التعويض بتدخل من المشرع45
1-تحديد مقدار التعويض على أساس المبلغ المحدد في العقد:
إن أول عامل يتحدد به مقدار التعويض هو الاتفاق بين المؤمن و المؤمن له وقت إبرام العقد،فيجب ألا يزيد المبلغ الذي يلتزم المؤمن بدفعه على المبلغ المتفق عليه في العقد،حتى و لو زادت قيمة الأضرار المترتبة على تحقق الحادث المؤمن منه على هذا المبلغ،و هذا ما نصت عليه المادة 629ق.م.جو المادة130من الأمر95/07 المتعلق بالتأمينات.
تنص المادة 623 على أن لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.
تنص المادة 13 على أن يدفع المؤمن التعويض أو المبلغ المحدد في العقد في أجل تنص عليه الشروط العامة لعقد التأمين.
2-تحديد مقدار التعويض على أساس جسامة الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو المستفيد:
يجب ألا يتجاوز التعويض الذي يلتزم المؤمن بدفعه للمؤمن له أو للمستفيد،قيمة الضرر الذي أصاب فعلا المؤمن له نتيجة تحقق الحادث المؤمن منه،حتى و كان المبلغ المتفق عليه في عقد التأمين يزيد عل قيمة الضرر،فهو ما نصت عليه المادة 623ق.م.ج السابق ذكرها
إذن،آداء المؤمن في مجال التأمين من الأضرار يتحدد بقيمة الضرر،بحيث لا يجوز لمؤمن له أو للمستفيد أن يتقاضى عند وقوع الكارثة المؤمن منها،ما يزيد على قيمة الضرر و ذلك لأن التأمين من الأضرار له صفة تعويضية،و لا يمكن أن يكون مصدرا للإثراء.
3-تحديد مقدار التعويض على أساس قيمة الشيء المؤمن عليه:
إذا كان الآداء الذي يلتزم به المؤمن يتحدد من ناحية بالمبلغ المتفق عليه،و يتحدد من ناحية أخرى بقيمة الضرر الذي يلحق المؤمن له،فإنه يتحدد من ناحية ثالثة بقيمة الشيء المؤمن عليه
فإذا حدد المتعاقدان في عقد التأمين مبلغا،و كان الأمر يتعلق بشيء مؤمن عليه،فإن قيمة هذا الشيء هي التي تحدد الحد الأقصى لأداء المؤمن،و ذلك لأن الضرر لا يمكن أن يتجاوز هذه القيمة و هذا ما نصت عليه المادة 30 من الأمر 95/07 المتعلق بالتأمينات
46 4-تحديد مقدار التعويض بتدخل من المشرع
قد يتدخل المشرع في بعض الأنظمة الخاصة للتأمين و ذلك بأن يضع معايير و جداول يتم بمقتضاها تحديد مقدار التعويض،و هذا ما اعتمده المشرع بمقتضى قانون إلزامية التأمين على السيارات و نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث السيارات. و قد أفردنا لهذا الموضوع جزءا خاصا حيث سنتناوله بشيء من التفصيل.
أركان عقد التأمين
ينعقد عقد التأمين بتوافر أركانه شأنه في ذلك شأن سائر العقود.و أركان العقد هي الرضا و السبب و المحل
لذلك فإن عقد التأمين ينعقد بالرضا بين طرفيه و هما المؤمن و المؤمن له، و أن ينصب هذا لرضا على محل هو الخطر المؤمن منه،و أن يكون له سبب هو المصلحة في التأمين،هذه هي الأركان اللازم توافرها لانعقاد عقد التأمين
Le consentement الرضا-1
و يقوم عقد التأمينassuré و المؤمن له Assureurو يبرم عقد التأمين بين طرفين هما المؤمن
صحيحا بوجود التراضي مع توافر الأهلية و الخلو من عيوب الإدارة،كما أن عقد التأمين يمر من الناحية العملية بمراحل متوالية.
إذن سنتطرق إلى كل ذلك من خلال ما يلي
أ- طرفا عقد التأمين
ب- وجود الرضا و صحته
ج- المراحل التي يمر بها الرضا في عقد التأمين
أ-طرفا عقد التأمين:
ينعقد عقد التأمين بين طرفين هما :المؤمن و المؤمن له.
:L'assureur-المؤمن: 11
إن التأمين يقوم على فكرة المساهمة في الخسائر بين عدد من الأشخاص و أن المؤمن يتدخل لتنظيم هذه المساهمة،و يتطلب هذا التنظيم تقنيات و فنيات خاصة لا يمكن أن يقوم بها شخص طبيعي.و من هنا فإن لمؤمن لا يمكن أن يكون إلا شركة تتخذ أحد الأشكال التي نص عليها القانون،و في نفس الوقت فرض القانون أن تكون هذه الشركات تحت رقابة الدولة
أ-شكل شركة التأمين:
تنص المادة 215من الأمر 95/07 المتعلق بالتأمينات على أنه "تخضع شركات التأمين أو إعادة التأمين في تكوينها إلى القانون الجزائري و تأخذ أحد الشكلين الآتيين:شركة ذات أسهم،شركة ذات شكل تعاضدي،غير أنه عند صدور هذا الأمر يمكن للهيئات التي تمارس عمليات دون أن يكون غرضها الربح أن تكتسي شكل الشركة التعاضدية
انطلاقا من هذا النص نكون أمام ثلاثة أنواع من شركات التأمين و هي:
société par actions /شركة التأمين المتخذة شكل شركة ذات أسهم1
إن شركة التأمين التي تتخذ شكل شركة ذات أسهم تخضع للأحكام العامة المنصوص عليها في القانون التجاري،بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في الأمر98/07 المتعلق بالتأمينات
و شركة المساهمة في شركة ينقسم رأسمالها إلى حصص و لا يقل عدد شركائها عن سبعة ما لم يكن رأسمالها عموميا.
و حسب المرسوم التنفيذي رقم 95/344يحدد رأسمال المساهمة التي تأخذ شكل شركة ذات أسهم كما يلي:
-200مليون دينار جزائري بالنسبة إلى الشركات المساهمة التي تنفرد بممارسة عمليات تأمين الأشخاص و لا تمارس تنازلات عن إعادة التأمين في الخارج.
-300مليون دينار جزائري بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تمارس جميع أنواع التأمين و لا تمارس تنازلات عن إعادة التأمين في الخارج
400-مليون دينار جزائري بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تمارس جميع أنواع التأمين و إعادة التأمين و من ذلك التنازل عن إعادة الأمين في الخارج
إذن كل الأحكام المتعلقة بشركات المساهمة تنطبق على شركة التأمين التي تتخذ شكل شركة
47المساهمة.
société a forme mutuelle/شركة التأمين ذات الشكل التعاضدي 2
الشركة ذات الشكل التعاضدي هي شركة ذات خصائص تدور بين شركة المساهمة و هي شركة تجارية رأسمالية أي قائمة على رأسمال ممثل في أسهم،و الشركة التعاضدية المحضة و هي شركة مدنية تضمن الأمان لأعضائها دون البحث عن الربح،لأن أعضائها تجمعهم اعتبارات مهنية مثل الموظفين أو الفلاحين أو عمال قطاع البناء أو قطاع الصحة أو قطاع الأمن أو قطاع النقل و ما إلى ذلك.
و رغم ذلك،فإن الشركة ذات الشكل التعاضدي مقتربة إلى حد كبير من شركة المساهمة،و ذلك لأن نشاطها يفرض عليها طرق تسيير ذات طبيعة تجارية خاصة إذا كان نشاطها يغطي فروعا عديدة لتأمين.
إن هذه الشركة تسير بدون أسهم،لذلك فإن الأموال الضرورية لمزاولة نشاطها تجمع عن طريق الاشتراكات التي يقدمها أعضائها،و بذلك تتكون الأموال التأسيسية للشركة.
كما أن هذه الشركة تلجأ إلى الاقتراض الذي يعتبر من مكونات الأموال التأسيسية للشركة
و بصفة عامة يجب أن تكون الاشتراكات كافية للوفاء بالتزامات الشركة،فإذا كانت تفوق الأضرار المتحققة وجب على الشركة رد الزيادات لأعضائها،أما إذا كانت غير كافية لدفع التعويضات و تغطية الأخطار فإن الشركة تطلب اشتراكات إضافية أو تخفض التعويضات
أما فيما يتعلق بالأموال التأسيسية للشركة ذات الشكل التعاضدي فإن المرسوم التنفيذي رقم95/344 نص على أنه يجب أن لا تقل هذه المبالغ عن
-50مليون دينار جزائري بالنسبة للشركات التي تنفرد بممارسة عمليات تأمين الأشخاص
-100مليون دينار جزائري بالنسبة للشركات التي تمارس جميع أنواع التأمين
و تسير شركة التأمين ذات الشكل التعاضدي بعدد كبير من الأعضاء،و ذلك لأن هذا العدد يعتبر الركيزة التقنية الضرورية لكل تعاضدية،و هذا على عكس شركة التأمين المتخذة شكل شركة المساهمة التي تسير بسعة مساهمين48
société mutuelle d'assurance/شركة التأمين المتخذة شكل شركة التعاضدية: 3
يقصد بالتأمين التعاضدي أو التعاوني،أن يجتمع عدة أ\خاص معرضين لأخطار متشابهة،و يدفع كل منهم اشتراكا معينا
و تخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر،و إذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها،و إذا نقصت تطلب الشركة من الأعضاء اشتراكا إضافيا لتغطية العجز،أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز،و أعضاء شركة التأمين المتخذة شكل الشركة التعاضدية(التعاونية) لا يسعون إلى تحقيق ربح،و لكنهم يسعون إلى تخفيف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء،فهم يتعاقدون ليتعاونوا على تحمل الأضرار التي تحل ببعضهم49.
و تختلف الشركة التعاضدية عن الشركة ذات الشكل التعاضدي في أن المشرع لم يحدد حدا أدنى لأموالها التأسيسية و بالتالي فإن قانونها الأساسي يتولى ذلك،كما أنها لا تلجأ إلى الاقتراض إلا في حالات استثنائية،كما أن الاشتراكية تكون دائما متغيرة على خلاف ما هو الأمر عليه في الشركة ذات الشكل التعاضدي
و من المجالات التي يظهر فيها نشاط الشركات التعاضدية (أو ما يمكن أن نسميه الجمعيات التعاونية للتأمين)و هو مجال النشاط الزراعي،حيث تهدف الشركات التعاضدية إلى حماية الفلاحين من الأخطار التي يتعرضون إليها في حياتهم الزراعية و أثناء ممارستهم لنشاطهم الزراعي،و هذه الأخطار يمكن أن تمس الفلاح في شخصه أو ماله
و هكذا،فإن ما يميز هذا النوع من الشركات،هو اجتماع صفتي المؤمن و المؤمن له،حيث أن هناك تبادل في المنافع و التضحيات فيما بين أعضاء هيئة التأمين،فتدفع التعويضات لمن يصيبه الخطر من بينهم من حصيلة الاشتراكات المدفوعة من الأعضاء أو التي سيدفعونها.أما الميز الأخرى فمن تغير قيمة الاشتراك،حيث أنه من الطبيعي أن يكون الاشتراك المطلوب من المؤمن لهم عرضة للزيادة و النقصان تبا لما يتحقق من المخاطر سنويا،و ما يترتب على مواجهتها من 50تعويضات
ب-مراقبة الدولة لشركات التأمين:
تتمثل مراقبة الدولة لشركات التأمين من خلال عملية منح و سحب الاعتماد
لموجب الأمر95/07 المتعلق بالتأمينات،فقد أوجب المشرع على شركة التأمين و/أو إعادة التأمين،أيا كان شكلها الحصول على اعتماد،غير أنه يمكن للجهة التي منحت الاعتماد أن تسحبه.
1-منح الاعتماد51:
يمنح الاعتماد بقرار من الوزير المكلف بالمالية و ذلك بعد أن يبدي المجلس الوطني للتأمينات رأيه فيه
و طبقا للمرسوم التنفيذي رقم96/267الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد،فإن الوثائق التي يجب أن يتضمنها ملف الاعتماد هي:
1-طلب يتضمن عمليات التأمين التي تنوي الشركة ممارستها
2-محضر الجمعية العامة التأسيسية
3-نسخة من العقد التأسيسي للشركة
4-وثيقة تثبت تحرير رأس المال
5-نسخة من القانون الأساسي
6-قائمة المسيرين الرئيسيين مع توضيح هويتهم و كفاءتهم المهنية
7-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم3 لكل واحد من المؤسسين و المسيرين
8-نسخة من استمارات و وثائق التأمين المعدة للتوزيع على الجمهور
9-مخطط يتضمن المبادئ الرئيسية التي تقترح الشركة إتباعها في مجال إعادة التأمين
إذن،هذا الملف يرسل إلى الوزير المكلف بالمالية
و يمنح الاعتماد إلى شركة التأمين إذا توافرت فيها شروط تتعلق خاصة بالمؤهلات المهنية لمسيري الشركة و نزاهتهم،فلا يستطيع أن يؤسس شركة تأمين،الأشخاص الذين ثبت إدانتهم بارتكاب جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات و خاصة السرقة و خيانة الأمانة و النصب و كل جنحة أخرى يعاقب عليها القانون بعقوبة النصب و نهب الأموال و إصدار صكوك بدون رصيد
فإذا لم تتوافر الشروط السابق ذكرها،أمكن للجهة المختصة بمنح الاعتماد رفض الاعتماد.غير أنه يمكن الطعن في قرار الرفض أمام مجلس الدولة .
أما في حالة موافقة الجهة المختصة على منح الاعتماد،فإن قرار منح الاعتماد ينشر في الجريدة الرسمية
2-سحب الاعتماد:
يمكن للجهة التي منحت الاعتماد أن تسحبه من شركة التأمين في أي وقت إذا رأت مبررا لذلك.و هذا بقرار من الوزير المكلف بالمالية و بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات .
و يسحب الاعتماد إذا توافرت أحد الأسباب التالية المنصوص عليها في المادة 220من الأمر 95/07 المتعلق بالتأمينات :
1-إذا كانت الشركة لا تسير طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما أو لقوانينها الأساسية
2-إذا لم تعد شروط الاعتماد متوافرة
3-إذا اتضح أن الوضعية المالية للشركة غير كافية للوفاء بالتزامها
4-إذا كانت الشركة تطبق بصفة متعمدة زيادات أو تخفيضات غير منصوص عليها في التعريفات المبلغة إلى إدارة الرقابة
5-إذا لم تمارس الشركة نشاطها لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغ الاعتماد أو إذا توقفت عن اكتتاب عقود التأمين لمدة سنة واحدة
6-إذا صرحت الشركة عن توقفها عن ممارسة التأمين أو إذا حلت أو صدر في حقها حكم بالإفلاس أو التسوية القضائية .
و لكي تقوم الجهة المختصة بسحب الاعتماد يجب عليها إعذار الشركة مسبقا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل الاستلام.
و يجب أن يتضمن "الإعذار" الأسباب التي كانت مصدر إتخاذ قرار السحب.و يمكن للشركة أن تطعن في قرار السحب أمام مجلس الدولة.
تطرقنا في كل ما سبق إلى المؤمن(شركة التأمين) غير أنه لا تكتمل دراسة "المؤمن"كطرف في les intermédiairesعلاقة التأمين،بدون أن نتطرق إلى ما يسمى "وسطاء التأمين
Les intermédiaires d'assuranceوسطاء التأمين
الأصل أن شركة التأمين تعاقد مباشر مع المؤمن له،غير أنه يمكن لشركة التأمين أن تلجأ في هذا التعاقد إلى وسطاء تصل بواسطتهم إلى الجمهور و ذلك بغرض جلب أكبر عدد ممكن من العملاء و الحصول على طلبات تأمين،و هؤلاء الوسطاء يسمون ب"وسطاء التأمين"
ففي السابق،أي قبل صدور الأمر 95/07المتعلق بالتأمينات لم يكن نظام الوسطاء معروفا،حيث كانت شركات التأمين الوطنية تتعاقد مباشرة مع المؤمن لهم،غير أنه و بموجب الأمر95/07الذي أخذ منحى جديدا في مجال سياسة التأمين ظهر نظام وسطاء التأمين
و قد نص الأمر95/07 على وسطاء التأمين،و صدر بعد ذلك المرسوم التنفيذي95/340ليحدد شروط منح وسطاء التأمين،الاعتماد و الأهلية المهنية و سحبه منهم و مراقبتهم،و صدر ذلك المرسوم التنفيذي رقم95/341 المتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين.
و حسب المرسوم التنفيذي95/340 فإنه يعتبر وسيط تأمين كل شخص له وضع وكيل عام للتأمين أو
وضع سمسارا للتأمين
L'agent général d'assuranceأولا-الوكيل العام للتأمين :
يعتبر الوكيل العام للتأمين وسيطا للتأمين،و قد وضع القانون شروطا للالتحاق بمهنة الوكيل العام للتأمين،كما أن هناك عقد تعيين للوكيل العام للتأمين(عقد وكالة)
أ-شروط الالتحاق بمهنة الوكيل العام للتأمين:
تنص المادة 253 من الأمر95/07المتعلق بالتأمينات على أن الوكيل العام للتأمين شخص طبيعي يمثل شركة أو عدة شركات للتأمين بموجب عقد التعيين المتضمن إعاتماده بهذه الصفة
و قد بين المرسوم التنفيذي رقم95/340 شروط منح الاعتماد بحيث يجب أن يكون طالب الاعتماد حسن الخلق،جزائري الجنسية بالغا من العمر25 سنة،و أن تكون لديه الكفاءة المهنية المطلوبة و أن يمتلك الضمانات المالية المطلوبة،حيث يجب على الوكيل العام للتأمين أن يودع كضمان مالي كفالة لدى الخزينة العمومية أو كفالة مصرفية و تقدر ب500000دج
ب-عقد الوكالة:
يباشر الوكيل العام للتأمين مهامه طبقا لعقد التعيين الذي يتضمن اعتماده من طرف شركة التأمين،و بذلك يجب أن يكون هناك عقد تعيين بين الوكيل العام للتأمين و بين الشركة المعنية .
و عقد التعيين هو عبارة عن اتفاقية مكتوبة تحدد الشروط التي يمارس بموجبها الوكيل العام مهامه طبقا للأمر95/07.
و قد أعطى المشرع بموجب الأمر 95/07لعقد التعيين صفة عقد الوكالة.
و نص الأمر95/07 على أنه يجب على الوكيل العام للتأمين أن يخصص إنتاجه للشركة أو للشركات التي يمثلها بخصوص عمليات التأمين التي اعتمد من أجلها و بذلك فإن الوكيل العام للتأمين يرتبط بشركة التأمين بمقتضى عقد الوكالة فهو يمثل الشركة بصفته وكيلا و يضع كفائته و خدمات الوكالة العامة تحت تصرف و في خدمة الشركة التي يمثلها كما يقوم بالمهام التي توكل له لحساب هذه الشركة أو الشركات و هذا العقد يحدد خدمات الوكالة العامة،و يحدد مهام الوكيل العام للتأمين و ينظم العلاقة بينه و بين موكله وفقا للعقد النموذجي للتغيير و يخضع في تحديده لقاعدتين هما:قاعدة الامتياز الإنتاجي و قاعدة الامتياز الإقليمي
52 :1-قاعدة الامتياز الإنتاجي
نص الأمر 95/07 على أن يمتنع الوكيل العام للتأمين عن تمثيل أكثر من شركة واحدة بالنسبة لنفس عمليات التأمين.
و أوجب المرسوم التنفيذي 95/341 المتعلق بالقانون الأساسي للوكيل العام للتأمين أن يخصص الوكيل العام كل إنتاجه للشركة التي و كلته و تلزمه بألا يمثل شركة التأمين إلا في العمليات التي و كل بشأنها.
و يمنع المرسوم التنفيذي الوكيل العام للتأمين أن يبرم عقود تأمين لحساب شركات تأمين أخرى إلا في حالة خاصة و هي العمليات التي لا تمارسها شركة التأمين التي يمثلها أو تلك التي لم تكن موضوع توكيل بينها أو تلك التي ترتبت عليها إما عقود سبق أن فسختها الشركة و إما اقتراحات سبق أن رفضتها أو رفضت شروطها.
2-قاعدة الامتياز الإقليمي53:
ينفرد الوكيل العام للتأمين بإنجاز الأعمال المبينة في العقد و ينفرد بتسييرها، و يمكن لشركة التأمين ألا تقتصر على وكيل واحد،و تعين بالنسبة لعمليات التأمين نفسها إذا كان حجم الأعمال يتطلب ذلك،وكيلا أو وكلاء آخرين في نفس الدائرة،و هذا ما نصت عليه المادة و من المرسوم التنفيذي رقم95/341 المتعلق بالقانون الأساسي للوكيل العام للتأمين.
و تتكون دائرة الوكيل العام للتأمين من الإقليم الذي تمتد إليه و الذي يمارس فيه مهامه،و يتم تعيين و هذه الدائرة في العقد و يجب أن تتمثل إما في دائرة إدارية كالولاية أو الدائرة أو البلدية و أو أي تقسيم آخر تعترف به السلطات الإدارية المختصة.
إذن،الامتياز الإقليمي هو أن لا يقبل الوكيل العام للتأمين الاكتتاب إلا إذا كان الخطر المطلوب التأمين عليه من الأخطار التي تقع في دائرة وكالته العامة أو من الأخطار ذات الطابع المتحرك في البر و البحر التي تقوم بسببها مسؤولية المكتتب أو المؤمن له المقيم في دائرة الوكيل العام.
ج-مهام الوكيل العام للتأمين و أجره:
إن العقد الذي يبرم بين المؤمن (شركة التأمين)بين الوكيل العام للتأمين الذي يسمى ب"عقد التعيين" هو الذي يحدد مهام الوكيل العام .
يتقاضى الوكيل العام للتأمين نتيجة قيامه بمهامه عمولة يحددها العقد،و قد بين المرسوم التنفيذي 95/341 المتعلق بالقانون الأساسي للوكيل العام للتأمين هذه العمولة و هي تتمثل في عمولتين:
-عمولة المساهمة
-عمولة التسيير
1-عمولة المساهمة: و هي عبارة عن مكافأة عن عمل الإنتاج و تحسب بنسبة مئوية في مبلغ القسط الصافي من الحقوق و الرسوم دون أن تتجاوز الحد الأقصى الذي يحدده الوزير المكلف بالمالية بقرار لكل صنف من عمليات التأمين.
2-عمولة التسيير: و هي عبارة عن مكافأة عن أعمال التسيير التي يقوم بها الوكيل العام للتأمين و طبقا لعقد التعيين،و يمكن أن يتم مراجعة عمولة التسيير إذا أطرأ تعديل على حجم المهام المسندة للوكيل العام للتأمين.
-إنتهاء مهام الوكيل العام:
تنتهي مهام الوكيل العام للتأمين بانتهاء العقد الذي تم تعيينه به فإذا كان العقد محدد المدة،ينتهي بانتهاء هذه المدة و إذا كان غير محدد المدة فينتهي طبقا للمادة 256 من الأمر 95/07 بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين،و على الطرف الذي أعلن رغبته في إنهاء العقد أن يخطر مسبقا الطرف الآخر.
:Le coutier d'assuranceثـانــيا: سمسار التأمين
1-إذا كان الوكيل العام للتأمين هو دائما شخصا طبيعيا،فإن سمسار التأمين قد يكون شخصا طبيعيا و قد يكون شخصا معنويا و يعتبر سمسار التأمين تاجر في مفهوم القانون التجاري،و بذلك فهو يخضع لهذا القانون،على أساس أن عمله تجاري،و يترتب على ذلك على الخصوص التسجيل في السجل التجاري.
و تنص المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95/340 المتعلق بشروط منح وسطاء التأمين الاعتماد أنه تتوقف ممارسة مهنة سمسار التأمين على اعتماد يمنحه إياه الوزير المكلف بالمالية بقرار بعد استشارة المجلس الوطني للتأمين .
أما فيما يتعلق بشروط منح الاعتماد،فإن الأمر يختلف بين الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية، فإذا كان سمسار التأمين شخصا طبيعيا،فإنه تشترط فيه نفس الشروط المتعلقة بالوكيل العام للتأمين أما إذا كان سمسار التأمين شخصا معنويا فإنه توجد شروط تتعلق فإنه توجد شروط تتعلق بمسيري شركات السمسرة و أخرى تتعلق بالشركاء في شركات السمسرة.أما بالنسبة لمسير شركة السمسرة فيجب للحصول على الاعتماد أن يكون حسن الخلق،بالغا25 سنة على الأقل من العمر،جزائري الجنسية،حائز على الكفاءة المهنية المطلوبة.
أما بالنسبة للشريك في شركة السمسرة،فيجب أن يكون ذا خلق حسن،جزائري الجنسية،مقيما في الجزائر،و لم تحدد بالنسبة له سن معينة،كما يشترط أن يمتلك الضمانات المالية المطلوبة.
2-بعد أن تناولنا شروط التحاق بمهنة سمسار التأمين،يمكن القول أن سمسار التأمين لا علاقة له بشركة التأمين و إنما له علاقة وكالة بينه و بين المؤمن له.
تنص المادة258 من الأمر 95/07 المتعلق بالتأمينات،أن سمسار التأمين يعد وكيلا للمؤمن له و مسؤولا تجاهه.
و من ثم،فإن سمسار التأمين لا تربطه علاقة تعاقدية مع شركة التأمين بل هو وكيل عن المؤمن له،و يكون مسؤولا تجاهه طبقا لأحكام الوكالة،و مهمته كسمسار تقتصر على مجرد التوسط في إبرام هذا العقد كما هو الأمر بالنسبة للوكيل العام للتأمين.و قد نصت المادة 258 من الأمر 95/07 على أن سمسار التأمين يمارس لحسابه الخاص مهنة التوسط بين طالبي التأمين و شركات التأمين بغرض اكتتاب عقد التأمين.
Les escparts الخبراء
و يعتبر الخبير شخصا طبيعيا،معتمد على الاتحاد الجزائري للتأمين و إعادة التأمين،غير أنه قد يكون الخبير شخصا معنويا مثل الشركة الجزائرية للخبرات.
1-شروط ممارسة مهنة خبير:
توجب المادة 271 من الأمر 95/07 على الخبراء من أجل ممارسة نشاطهم لدؤ شركات التأمين الحصول على اعتماد يمنح لهم من طرف جمعية شركات التأمين .
و يسجل الخبراء بعد منصهم الاعتماد في قائمة مخصصة لهذا الغرض،و تبلغ القائمة إلى شركات التأمين و تعلق في الأماكن التي تراها جمعية شركات التأمين ضرورية.
2-مهام الخبراء:
طبقا للمادة 269 من الأمر 95/07 فإنه يعد خبيرا كل شخص مؤهل لتقديم خدمة في مجال البحث عن أسباب و طبيعة و امتداد الأضرار و تقييمها و التحقق من ضمانها.
3-حقوق و واجبات الخبراء:
يتقاضى الخبير أتعابه طبقا للسلم الذي تعده جمعية شركات التأمين و توافق عليه الوزارة المكلفة بالمالية،و في المقابل يجب على الخبير أن يلتزم بعدم القيام بأي نشاط يتنافى مع المهنة و ممارستها بعناية طبقا لما تفرضه المهنة و يلتزمان أيضا بكتمان السر المهني و احترام قواعد المهنة.
و يؤدي عدم تنفيذ هذه الالتزامات إلى عقوبة الوقف أو الشطب الذي يمكن أن تتخذه جمعية شركات التأمين .
ب-وجود الرضا و صحته:
و يعتبر الرضا الركن الأساسي للعقد،و هو يفيد تلاقي إرادة المؤمن له من جهة و إرادة المؤمن و من جهة ثانية بطريقة الإيجاب و القبول من أجل إبرام عقد للتأمين على المخاطر،يتحدد بمقتضاه التزامات كل من المؤمن و المؤمن له.
و أطراف الرضا كما هو معلوم هما المؤمن له و شركة التأمين فإذا تم التراضي بين طرفي عقد التأمين فقدتم عقد التأمين دون حاجة لأي إجراء آخر،و إن كانت العادة قد جرت بأن عقد التأمين لا يثبت إلا بوثيقة التأمين ممضاة من طرف الشركة.
أما فيما يتعلق بصحة الرضا،فينبغي لكي يكون الرضا صحيحا أن يتوافر للأطراف أهلية التعاقد من جهة و أن تكون إرادتهما خالية من جميع عيوب الرضا.
*الأهلية:
بالنسبة للأهلية في عقد التأمين،فإنها لا تثور من الناحية العملية إلا في جانب المؤمن له،ذلك أن المؤمن هو دائما شركة .و الأهلية الواجب توافرها في المؤمن له تخضع للقواعد العامة في الواقع ليس هناك إشكالات بالنسبة لأهلية المتعاقد البالغ سن الرشد،و لا تثور الإشكالية بالنسبة لشركات التأمين لأنها تتمتع بالشخصية القانونية،غير أن الإشكال قد يثور بالنسبة للشخص غير البالغ سن الرشد،فالأهلية المطلوبة لإبرام عقود التأمين هي أهلية الإدارة،و من ثم يجوز حتى للقاصر إبرام عقد التأمين و يجب في هذه الحالة أن يكون مأذون بإرادة أمواله .
أما فيما يتعلق بالقاصر غير المأذون فهو في الواقع ير أهل لإبرام عقد التأمين،و إذا تم إبرام العقد يكون قابلا للإبطال لمصلحته.
*أما بالنسبة لعيوب الرضا،فإنه يشترط لكي يكون الرضا صحيحا يعتد به،أن تكون الإرادة خالية غير مشبوهة بعيب من عيوب الرضا(الإكراه ، الغلط، التدليس،الاستغلال) و كل ما تتحقق هذه الحالات في عقود التأمين و خاصة بالنسبة للمؤمن له،إذ أنه يتعاقد مع شركة يصعب،في الواقع تصور الإكراه و ما شابههما من جانبها.
لذلك،فإن العيب الذي يمكن أن يلحق بإرادة المؤمن له هو الغلط،كما لو أبرم عقد التأمين على شيء معين و هو يجهل أنه سبق التأمين عليه.
أما المؤمن فكثيرا ما يقع في الغلط نتيجة قيام المؤمن له بحسن نية بالإدلاء ببيانات غير صحيحة أو بكتمانه بعض البيانات الجوهرية المتعلقة بالخطر المؤمن منه.
و قد يتعرض المؤمن للتدليس من جانب المؤمن له عندما يكون إدلائه بالبيانات غير الصحيحة أو كتمانه البيانات الجوهرية المتعلقة بالخطر بسوء نية.
و يكون للمؤمن في حالتي الغلط و التدليس فضلا عن الحق في إبطال العقد طبقا للقواعد العامة،أن ينقص مبلغ التأمين في حالة الغلط بما يتناسب مع الأقساط التي تم تحديدها وفقا للبيانات التي أدلى بها المؤمن له بحسن نية،كما يكون له الحق في عدم تغطية الخطر في حالة سوء نية المؤمن له مع الاحتفاظ بأقساط التأمين المدفوعة خلافا لما تقتضي به القواعد العامة.
ج-المراحل التي يمر بها الرضا في عقد التأمين:
Proposition يمر إبرام عقد التأمين على مراحل متوالية،فيبدأ المؤمن له بتقديم طلب التأمين
و يقع كثيرا و إن لم يكن ذلك دائما،أن يتفق الطرفان اتفاقا مؤقتا و في انتظار الاتفاق D'assurance
Note de couvertureالنهائي،و ذلك بأن يرسل المؤمن للمؤمن له مذكرة التغطية المؤقتة
Police d'assuranceثم يتم الاتفاق النهائي بإمضاء وثيقة التأمين
إذن،سنحاول أن نتناول بالدراسة المراحل على التوالي
proposition d'assurance1-طلب التأمين
في الغالب أن طالب التأمين لا يسعى بنفسه إلى المؤمن بل أن الوسيط هو الذي يسعى إلى طالب التأمين، و يحثه على إبرام العقد،و يبين مزاياه،و بنوع التأمين الذي يناسبه.
غير أنه لا يترتب على طلب التأمين التزام المؤمن له و المؤمن إلا بعد قبوله،و يمكن إثبات التزام الطرفين إما بوثيقة التأمين و إما بمذكرة تغطية التأمين أو بأي مستند مكتوب وقعه المؤمن.
و بذلك فهذا الطلب ليست له قوة إلزامية فلا هو إيجاب من المؤمن له و لا إيجاب من المؤمن فهو مجرد وسيلة إعلام يسترشد بها المؤمن.و على ضوء البيانات الواردة فيها يمكنه تقدير القسط الذي يلتزم بدفعه المؤمن له و مبلغ التأمين الذي يلتزم هو بدفعه.
La note de couverture provisoire2-مذكرة التغطية المؤقتة
لدواعي حاجة المؤمن له في تغطية المخاطر التي يتوقع حدوثها من جهة و حاجة المؤمن لوقت كاف لدراسة جميع جوانب و معطيات المخاطر التي يرغب المؤمن له في التأمين منها،جرى العمل في هذا المجال على أن يتفق الطرفان على تغطية هذه المخاطر بصورة مؤقتة و يكون ذلك في حالتين:
الحالــة الأولـــى:
عندما يقبل الطرفان بشروط التأمين و إنما الأمر يتطلب بعض الوقت لتحرير وثيقة التأمين و هي العقد الأساسي بالتوقيع عليها،و نظرا لخوف المؤمن له من وقوع المخاطر التي تهدده يتفق مع المؤمن ل التغطية المؤقتة لهذه المخاطر.
الحالة الثانــية:
و يكون ذلك في حالة عدم تمكن المؤمن من دراسة البيانات المقدمة له على الخطر و طبيعته لأن و ذلك يتطلب وقتا للفصل فيه بصورة نهائية،ففي هذه الحالة يلتزم المؤمن بموجب مذكرة التغطية المؤقتة بتأمين المخاطر المعلن عليها طوال الوقت الضروري لذلك،و تبقى هذه الوثيقة سارية المفعول إلى الرد بقبول أو عدم قبول التأمين على هذه المخاطر.
و في الحالتين،تكون مذكرة التغطية المؤقتة موقعة في المؤمن دون المؤمن له،و هي بذلك تتضمن جميع العناصر الأساسية للتعاقد مثل ذكر الأطراف و مدة هذه التغطية و بدايتها و نهاية سريانها.
Police d'assurance3-وثيقة التأمين
وثيقة التأمين هي الورقة النهائية التي يحررها المؤمن و التي تثبت وجود عقد التأمين،بل هي العقد و تشتمل هذه الوثيقة على العناصر التالية:; policeذاته،و هي المسماة
1-أطراف العقد و بيانات حول هوية كل واحد منهما و المقر الرئيسي بالنسبة لشركة التأمين و تاريخ الميلاد بالنسبة للمؤمن أو المستفيد من عقد التامين على الحياة.
2-الأخطار ينبغي أن تحدد بدقة حسب طبيعة و نوع كل خطر،ثم ذكر الشيء أو الشخص المؤمن عليه ، و ذكر الأخطار المستثناة من تغطية المؤمن في هذا العقد.
3-تحديد القسط أو الاشتراك و تبيان مقداره و تعريف كيفيات سداده،إما أن آجلا أو عاجلا أو أن يكون بطريقة دورية(سنة،شهود..)حسب الاتفاق و ينبغي أن نشير في العقد من هو الشخص أو الجهة المكلفة بتحصيل القسط(الشركة،أو مندوبين،أو وكلاء مؤهلين لعملية التحصيل).
4-تحديد مبلغ التأمين و يختلف الأمر في هذه الحالة من تأمين لآخر،و يكون ذلك حسب درجة جسامة الخطر.
5-تاريخ انعقاد وثيقة التأمين،و يكون تاريخ الانعقاد هو تاريخ توقيع الطرفين على عقد التأمين،و في هذه الحالة يجب تحديد بداية سريان العقد،و قد يكون تاريخ السريان منذ توقيعه و قد جرى العمل على أن يكون عقد التأمين ساري المفعول في اليوم الموالي للتوقيع أة لليوم الموالي لدفع الجزء الأول من القسط.
6-تحديد مدة سريان العقد،و تختلف هذه المدة حسب طبيعة العقد ذاته،فمن ذلك عقود تحدد مدتها بسنة (التأمين على السيارات)و تجدد تلقائيا،و هناك عقود تحدد بخمس سنوات و عقود أخرى قد تكون لمدة عشر سنوات ذلك حسب طبيعة و نوع التأمين.
و بذلك يمكن القول أنه هذه هي مراحل إبرام عقد التأمين،غير أنه يمكن أن يحصل تعديل في عقد التأمين و في هذه الحالة تنص المادة 9من الأمر95/07 المتعلق بالتأمينات على أنه لا يقع أي تعديل في عقد التأمين إلا بملحق يوقعه الطرفان.
و يعتبر هذا الملحق اتفاق إضافي يبرم بين أطراف العقد الأصلي،و يتضمن شروطا جديدة تقضي بتعديل مضمون العقد الأول بالزيادة أو النقصان،و هذا نظرا لظروف قد استجدت بعد إبرام العقد و لم تكن في الحسبان،كتوقع كوارث لم تكن منتظرة وقت إبرام العقد،الأمر الذي يؤدي بالمؤمن له إلى إدخال ذلك في نطاق التأمين أو وقوع تغير الطر المؤمن منه مما يستدعي الطرفان لتعديل شروط العقد بما يتفق و المخاطر الجديدة،و قد يكون ذلك في شكل اتفاق بين الطرفين على إجراء تعديل في القسط أو في مبلغ التأمين،و في مثل هذه الحالات جرى العمل أن يحرر الطرفان ملحقا يضاف إلى العقد الأصلي و يخضع هذا الملحق مهما كانت الدواعي للشروط التي يضع لها العقد الأصلي.
يمكن أن نقسم أنواع الخطر إلى تقسيمين مختلفين هما:
1-إما أن يكون الخطر ثابتا أو متغيرا
2-إما أن يكون الخطر معينا أو غير معين
1-الخطأ الثابت و الخطأ المتغير:
إن الأخطار ليست على درجة واحدة من حيث احتمال وقوعها،فقد تكون درجة احتمال وقوعها ثابتة،و قد تكون متغيرة
-فيكون الخطر ثابتا،إذا كانت احتمالات تحققه مدة التأمين واحدة لا تتغير في وقت عن وقت آخر.من فالتأمين من الحريق تأمين من خطر ثابت،حيث أن الحريق أمر يحتمل وقوعه بدرجة واحدة،و لا يمنع من ذلك أن الحرائق تكثر في فصل الصيف و تقل في فصل الشتاء،ما دامت احتمالات تحققها ثابتة في جميع فصول الصيف و في جميع فصول الشتاء
لكن ثبات الخطر هو أمر نسبي،فليس هناك خطر ثابت ثباتا مطلقا،لا تتغير احتمالات توقعه أصلا،و هذا لا يمنع من أن يكون الخطر ثابتا ثباتا نسبيا،و بذلك فإن أغلب الأخطار المؤمن منها هي أخطار ثابتة مثل التأمين من السرقة،و التأمين من تلف المزروعات،و التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات،حيث أن كل هذه الأخطار يمكن اعتبارها ثابتة ثباتا نسبيا.
-و يكون الخطر متغيرا،إذا كانت الاحتمالات تحققه في مدة التأمين تختلف صعودا أو نزولا.و يظهر ذلك في التأمين من الحياة فإذا قام الشخص بالتأمين على حياته لحالة الوفاة،بحيث يتقاضى ورثته لمبلغ التأمين عند موته فهو هنا يكون معرضا لخطر الموت طول حياته،غير أن هذا الخطر يتغير،فكلما تقدم في السن كلما كان خطر الموت أكبر.فالخطر في هذه الحالة في تصاعد مستمر،بمعنى أن التغير هو تغير تصاعدي.
أما التغير التنازلي،فيكون إذا أمن الشخص على حياته لحالة البقاء،بحيث يتقاضى مبلغا معينا(مبلغ التأمين) إذا بقي حيا إلى مدة معينة في هذه الحالة الشخص يؤمن نفسه من خطر و هو بلوغ سن معينة(و هو في الواقع حادث سعيد،و لكن يسمى خطر بالمعنى التأميني،كما رأينا في الدروس السابقة).في هذه الحالة كلما اقترب المؤمن له من نهاية المدة المعينة،تزداد سنه،و يضعف احتمال بقائه حيا،بمعنى أن الخطر يتناقص يوما بعد يوم،و هنا يكون الخطر متغيرا تغيرا تنازليا34.
2-الخطر المعين و الخطر غير المعين:
الخطر المعين هو ذلك الذي يقع احتمال فيه على محل معين وقت إبرام العقد،مثل التأمين على محل تجاري من الحريق،الأمين على سيارة من السرقة،التأمين على حياة شخص معين.
أما الخطر غير المعين هو ذلك الذي يقع الاحتمال فيه على محل غير معين وقت إبرام العقد،غير أنه يتعين عند تحقق الخطر،فمن أمن من مسؤوليته عن حوادث السيارات،يكون قد أمن من خطر غير معين حيث أنه لم يؤمن من المسؤولية عن حادث بالذات حتى يكون الخطر معينا معروفا وقت التأمين،بل أنه أمن من المسؤولية عن أي حادث يقع في المستقبل،فالخطر غير معروف و لا معين وقت التأمين،و إنما يعرف و يعين عند وقوعه.35
استبعاد بعض المخاطر من التأمين
قد يكون استبعاد بعض المخاطر من التأمين بنص قانوني،قد يكون باتفاق بين الطرفين
1-استبعاد بعض الأخطار بنص قانون:
استبعد القانون الأخطار الناجمة عن الحرب الأجنبية،و الأخطار التي يكون مصدرها خطأ المؤمن له العمدي.
*ففي ما يتعلق بالحرب الأجنبية: نصت المادة 39من الأمر95/07 المتعلق بالتأمينات على أنه"لا يتحمل مسؤولية الخسائر و الأضرار التي تتسبب فيها الحرب الأجنبية إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.يقع على المؤمن عبء إثبات الضرر الناجم عن الحرب الأجنبية"
و الحرب الأجنبية هي تلك العمليات الهجومية التي تقوم بها دولة على دولة أخرى،و عمليات الدفاع التي ترد بها الدولة المهاجمة إن القصف بالقنابل و المدافع و غيرها تؤدي إلى إحداث خسائر و أضرار في الأموال و الأشخاص يصعب وضع إحصاءات ثابتة فيها.
نتيجة لذلك،نص المشرع على استبعادها من نطاق التأمين،إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك فإذا حدث و أن وقعت خسائر و أضرار ناتجة عن حرب أجنبية،فعلى المؤمن أن يثبت أن الضرر الذي أصاب المؤمن له ناتج عن حرب أجنبية لأنها أصلا مستبعدة بنص قانوني.
إذن يمكن القول أن استبعاد الحرب الأجنبية من نطاق التأمين لا يعتبر من النظام العام،بحيث يجوز الاتفاق على خلاف ذلك،فإذا اتفق المؤمن مع المؤمن له على ضمان الأضرار و الخسائر الناجمة عن الحرب الأجنبية وجب على المؤمن الالتزام بضمان هذه و تلك الخسائر.
و إذا كان المشرع قد استبعد الحرب الأجنبية من نطاق التأمين،فإن الحرب الأهلية و الاضطرابات الشعبية تخرج من نطاق الحرب الأجنبية،فإذا وقعت أضرار و خسائر ناتجة عن حرب أهلية و اضطرابات شعبية،فإن هذه الأضرار و الخسائر يجب أن يلتزم المؤمن بالتعويض عنها،إلا إذا استبعدت باتفاق الطرفين،و إذا لم يستبعد وجب على المؤمن له دفع قسط إضافي.
و قد نص المشرع على الحرب الأهلية و الاضطرابات الشعبية بمقتضى المادة40من الأمر95/07 حيث نص على أنه"يمكن التأمين كليا أو جزئيا على الخسائر و الأضرار الناجمة عن الأحداث التالية في إطار العقود الخاصة بتأمينات الأضرار مقابل قسط إضافي:
-الحرب الأهلية
-الفتن و الاضطرابات الشعبية
-أعمال الإرهاب و التخريب
إذن من خلال هذا النص،فإن الحرب الأهلية و الفتن و الاضطرابات الشعبية،و أمال الإرهاب و التخريب لا تعتبر مستبعدة قانونا من نطاق التأمين،غير المشرع علق جواز التأمين في هذه الحالات على التزام المؤمن له بدفع قسط إضافي.
*-الخطأ العمدي للمؤمن له:
نصت المادة 12 من الأمر95/07على أن"يلتزم المؤمن بتعويض الخسائر و الأضرار الناتجة عن خطأ غير متعمد من المؤمن له"
هذا يعني أن المؤمن غير ملزم بتعويض الأضرار،إذا كان الخطر ناتجا عن محض إرادة المؤمن له.
و هذا الحكم يعتر من النظام العام،بمعنى أنه لا يجوز للمؤمن أن يتفق مع المؤمن له على تعويض الأضرار التي يحدثها المؤمن له بمحض إرادته36.
2-استبعاد بعض الأخطار باتفاق بين الطرفين:
يمكن للمؤمن و المؤمن له أن يتفقا على استبعاد بعض الأخطار من نطاق التأمين،و من هنا وجب تحديد الخطر المؤمن عليه بدقة و وضوح،و يجب أن تكون الأخطار مستبعدة و محددة بدقة و وضوح كذلك.
مثــال:
لو استبعد من نطاق التأمين من المسؤولية على حوادث السيارات كل خطر يكون ناتج عن مخالفة المؤمن له لقانون المرور،فإن هذا الاستبعاد غير دقيق و غير واضح،في حين لو استبعد من نطاق التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات كل خطر يكون ناتج عن السائق الذي لا يحمل رخصة سياقة،فإن هذا الاستبعاد يكون دقيق و واضح و محدد37.
Prime d'assuranceب-قسـط التـأميــن:
قسط التأمين هو المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن لتغطية الخطر المؤمن منه.و هذا المقابل
La prime يسمى بالقسط
Cotisation و إذا كان المؤمن شركة تأمين، يسمى اشتراكا
إذا كان المؤمن جمعية تأمين تبادلية38.
و نصت المادة15من الأمر95/07المتعلق بالتأمينات على أنه"يلزم المؤمن له بدفع القسط أو الاشتراك في الفترات المتفق عليها"39.
و يخضع تحديد القسط إلى عوامل مختلفة فيتوقف بالدرجة الأولى على ما يسمى بالقاعدة النسبية ،و بالدرجة الثانية على عناصر القسط Proportionnalité de la prime au risque
المختلفة.
1-القاعدة النسبية:
إن هناك علاقة وثيقة بين قسط التأمين و الخطر المؤمن منه،فقسط التأمين يحسب على أساس هذا الخطر،بحيث يتم تقدير القسط على أساس درجة احتمال وقوع الخطر من جهة و درجة جسامته من جهة أخرى40.
مـثــال:
إذا أبرمت شركة التأمين 1000مقعد من التأمين على الحريق على السيارات،و قدرت الشركة أن كل ألف عقد تأمين من الحريق على السيارات يتحقق 3حالات حريق علما أن مبلغ التأمين الذي التزمت به الشركة بدفعه هو100 مليون و هو قيمة السيارة الواحدة.
و في هذه الحالة،فإن شركة التأمين تكون قادرة على دفع 300مليون استنادا إلى تقدير الاحتمالات الذي وضعته.
و حتى تكون شركة التأمين قادرة على دفع300 مليون،يجب أن يكون مجموع الأقساط يضمن هذا المبلغ،و بالتالي نقسم300مليون على مجموع المؤمن لهم و نو 1000 إذن
300000000 /1000=300000
إذن يكون القسط الصافي هو 300ألف سنتيم،على أساس أن كل مؤمن له يدفع300ألف سنتيم و بالتالي نحصل على المبلغ الذي تكون شركة التأمين قادرة على دفعه و هو 300مليون سنتيم.
2-عناصر القسط:
يشتمل القسط الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن على عنصرين هما:
La prime pure ou technique –القسط الصافي أو القسط الفني
La prime commerciale –القسط التجاري
القسط الصافي هو المبلغ الذي يقابل الخطر فيغطيه تماما دون زيادة أو نقص 41ففي المثال السابق يعتبر مبلغ300ألف سنتيم هو القسط الصافي،بحيث أن مجموع الأقساط300مليون سنتيم و هو المبلغ الذي تكون شركة التأمين قادرة على الوفاء به عند تحقق الخطر.
لكن نفرض في كل ذلك أن شركة التأمين إنما تجمع الأقساط الصافية من مجموع المؤمن لهم،و يبلغ عددهم1000في المثال السابق،و ما تجمعه من ذلك توزعه كله على الثلاث حالات التي تحقق الخطر فيها،غير أن الشركة من خلال قيامها بهذا العمل،يكلفها ذلك نفقات يجب إدخالها في الحساب،و إضافتها
Prime commercial إلى القسط الصافي،و بذلك نحصل على ما يسمى بالقسط التجاري ،و نقصد بالقسط التجاري،القسط الصافي مضافا إلى هذه النفقات prime inventaireأو القسط المجرد
و قد نصت المادة80من الأمر95/07المتعلق بالتأمينات على أن القسط التجاري أو القسط المجرد هو"القسط الصافي المطابق لتكلفة الخطر مضافا إليه نفقات التسيير الواقعة على عاتق المؤمن"
إذن المبلغ الذي يضاف إلى القسط الصافي يتمثل في نفقات التسيير،و تشمل نفقات الاكتتاب و هي نفقات إبرام عقد التأمين،و تشتمل أيضا نفقات تسيير الخطر، و هي نفقات متابعة الخطر لمعرفة تغيره نقصا أو زيادة و يشتمل أيضا كل النفقات الأخرى التي يضطر المؤمن اللجوء إليها من أجل تغطية الخطر كالمصروفات الإدارية من مرتبات و أجور العمال و مصروفات الإنارة و المياه،و إيجار المباني و نفقات الإعلانات بالصحف و الإذاعة و التلفزيون و غيرها من النفقات الأخرى.
إذن كل هذه المصروفات و النفقات تدخل في الحسبان عند تقدير القسط النهائي الذي يدفعه المؤمن
42 له
من مقدار القسط %أو25 %20 و هذه النفقات ليست بالقدر البسيط،فقد تصل في بعض الأحيان إلى
الصافي43
:La somme garantieج-مبلغ التأمين
و نقصد بمبلغ التأمين ذلك المبلغ الذي la prestation de l'assereur و يسمى ب "آداء المؤمن"
يتعهد المؤمن بدفعه للمؤمن له،أو للمستفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه43
و لكن هنا يجب أن نعرف كيفيات تحديد مبلغ التأمين،حيث أن الأمر يختلف بالنسبة للتأمين من الأشخاص و التأمين على الأضرار
1-مبلغ التأمين في التأمين على الأشخاص:
في التأمين على الأشخاص لا حدود للمبلغ الذي تتعهد شركة التأمين بدفعه إلا في اتفاق الطرفين فأي مبلغ اتفق عليه الطرفان تلتزم شركة التأمين بدفعه للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الخطر المؤمن منه، و هو مثلا الموت في حالة التأمين على الحياة
فإذا اتفق المؤمن ل مع شركة التأمين على أن تدفع له مبلغ 10مليون سنتيم إذا بقي حيا بعد مدة معينة،أو أن تدفع لورثته أو الأشخاص الذين يعينهم،هذا المبلغ إذا مات قبل انقضاء هذه المدة،فإن شركة التأمين تكون ملزمة بدفع هذا المبلغ في الوقت المحدد.
إذن في مجال التأمين على الأشخاص،يحصل المؤمن له أو المستفيد على المبلغ المتفق عليه في العقد كاملا دون انتقاص و دون النظر إلى درجة جسامة الضرر و هذا ما أكدت عليه المادة 60من الأمر95/07المتعلق بالتأمينات44
2-مبلغ التأمين في التأمين من الأضرار:
يتوقف تقدير مبلغ التأمين في مجال التأمين من الأضرار على العوامل التالية:
*تحديد مقدار التعويض على أساس المبلغ المحدد في العقد
*تحديد مقدار التعويض على أساس جسامة الضرر الذي يلحق بالمؤمن أو المستفيد
*تحديد مقدار التعويض على أساس قيمة الشيء المؤمن عليه
*تحديد مقدار التعويض بتدخل من المشرع45
1-تحديد مقدار التعويض على أساس المبلغ المحدد في العقد:
إن أول عامل يتحدد به مقدار التعويض هو الاتفاق بين المؤمن و المؤمن له وقت إبرام العقد،فيجب ألا يزيد المبلغ الذي يلتزم المؤمن بدفعه على المبلغ المتفق عليه في العقد،حتى و لو زادت قيمة الأضرار المترتبة على تحقق الحادث المؤمن منه على هذا المبلغ،و هذا ما نصت عليه المادة 629ق.م.جو المادة130من الأمر95/07 المتعلق بالتأمينات.
تنص المادة 623 على أن لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.
تنص المادة 13 على أن يدفع المؤمن التعويض أو المبلغ المحدد في العقد في أجل تنص عليه الشروط العامة لعقد التأمين.
2-تحديد مقدار التعويض على أساس جسامة الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو المستفيد:
يجب ألا يتجاوز التعويض الذي يلتزم المؤمن بدفعه للمؤمن له أو للمستفيد،قيمة الضرر الذي أصاب فعلا المؤمن له نتيجة تحقق الحادث المؤمن منه،حتى و كان المبلغ المتفق عليه في عقد التأمين يزيد عل قيمة الضرر،فهو ما نصت عليه المادة 623ق.م.ج السابق ذكرها
إذن،آداء المؤمن في مجال التأمين من الأضرار يتحدد بقيمة الضرر،بحيث لا يجوز لمؤمن له أو للمستفيد أن يتقاضى عند وقوع الكارثة المؤمن منها،ما يزيد على قيمة الضرر و ذلك لأن التأمين من الأضرار له صفة تعويضية،و لا يمكن أن يكون مصدرا للإثراء.
3-تحديد مقدار التعويض على أساس قيمة الشيء المؤمن عليه:
إذا كان الآداء الذي يلتزم به المؤمن يتحدد من ناحية بالمبلغ المتفق عليه،و يتحدد من ناحية أخرى بقيمة الضرر الذي يلحق المؤمن له،فإنه يتحدد من ناحية ثالثة بقيمة الشيء المؤمن عليه
فإذا حدد المتعاقدان في عقد التأمين مبلغا،و كان الأمر يتعلق بشيء مؤمن عليه،فإن قيمة هذا الشيء هي التي تحدد الحد الأقصى لأداء المؤمن،و ذلك لأن الضرر لا يمكن أن يتجاوز هذه القيمة و هذا ما نصت عليه المادة 30 من الأمر 95/07 المتعلق بالتأمينات
46 4-تحديد مقدار التعويض بتدخل من المشرع
قد يتدخل المشرع في بعض الأنظمة الخاصة للتأمين و ذلك بأن يضع معايير و جداول يتم بمقتضاها تحديد مقدار التعويض،و هذا ما اعتمده المشرع بمقتضى قانون إلزامية التأمين على السيارات و نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث السيارات. و قد أفردنا لهذا الموضوع جزءا خاصا حيث سنتناوله بشيء من التفصيل.
أركان عقد التأمين
ينعقد عقد التأمين بتوافر أركانه شأنه في ذلك شأن سائر العقود.و أركان العقد هي الرضا و السبب و المحل
لذلك فإن عقد التأمين ينعقد بالرضا بين طرفيه و هما المؤمن و المؤمن له، و أن ينصب هذا لرضا على محل هو الخطر المؤمن منه،و أن يكون له سبب هو المصلحة في التأمين،هذه هي الأركان اللازم توافرها لانعقاد عقد التأمين
Le consentement الرضا-1
و يقوم عقد التأمينassuré و المؤمن له Assureurو يبرم عقد التأمين بين طرفين هما المؤمن
صحيحا بوجود التراضي مع توافر الأهلية و الخلو من عيوب الإدارة،كما أن عقد التأمين يمر من الناحية العملية بمراحل متوالية.
إذن سنتطرق إلى كل ذلك من خلال ما يلي
أ- طرفا عقد التأمين
ب- وجود الرضا و صحته
ج- المراحل التي يمر بها الرضا في عقد التأمين
أ-طرفا عقد التأمين:
ينعقد عقد التأمين بين طرفين هما :المؤمن و المؤمن له.
:L'assureur-المؤمن: 11
إن التأمين يقوم على فكرة المساهمة في الخسائر بين عدد من الأشخاص و أن المؤمن يتدخل لتنظيم هذه المساهمة،و يتطلب هذا التنظيم تقنيات و فنيات خاصة لا يمكن أن يقوم بها شخص طبيعي.و من هنا فإن لمؤمن لا يمكن أن يكون إلا شركة تتخذ أحد الأشكال التي نص عليها القانون،و في نفس الوقت فرض القانون أن تكون هذه الشركات تحت رقابة الدولة
أ-شكل شركة التأمين:
تنص المادة 215من الأمر 95/07 المتعلق بالتأمينات على أنه "تخضع شركات التأمين أو إعادة التأمين في تكوينها إلى القانون الجزائري و تأخذ أحد الشكلين الآتيين:شركة ذات أسهم،شركة ذات شكل تعاضدي،غير أنه عند صدور هذا الأمر يمكن للهيئات التي تمارس عمليات دون أن يكون غرضها الربح أن تكتسي شكل الشركة التعاضدية
انطلاقا من هذا النص نكون أمام ثلاثة أنواع من شركات التأمين و هي:
société par actions /شركة التأمين المتخذة شكل شركة ذات أسهم1
إن شركة التأمين التي تتخذ شكل شركة ذات أسهم تخضع للأحكام العامة المنصوص عليها في القانون التجاري،بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في الأمر98/07 المتعلق بالتأمينات
و شركة المساهمة في شركة ينقسم رأسمالها إلى حصص و لا يقل عدد شركائها عن سبعة ما لم يكن رأسمالها عموميا.
و حسب المرسوم التنفيذي رقم 95/344يحدد رأسمال المساهمة التي تأخذ شكل شركة ذات أسهم كما يلي:
-200مليون دينار جزائري بالنسبة إلى الشركات المساهمة التي تنفرد بممارسة عمليات تأمين الأشخاص و لا تمارس تنازلات عن إعادة التأمين في الخارج.
-300مليون دينار جزائري بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تمارس جميع أنواع التأمين و لا تمارس تنازلات عن إعادة التأمين في الخارج
400-مليون دينار جزائري بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تمارس جميع أنواع التأمين و إعادة التأمين و من ذلك التنازل عن إعادة الأمين في الخارج
إذن كل الأحكام المتعلقة بشركات المساهمة تنطبق على شركة التأمين التي تتخذ شكل شركة
47المساهمة.
société a forme mutuelle/شركة التأمين ذات الشكل التعاضدي 2
الشركة ذات الشكل التعاضدي هي شركة ذات خصائص تدور بين شركة المساهمة و هي شركة تجارية رأسمالية أي قائمة على رأسمال ممثل في أسهم،و الشركة التعاضدية المحضة و هي شركة مدنية تضمن الأمان لأعضائها دون البحث عن الربح،لأن أعضائها تجمعهم اعتبارات مهنية مثل الموظفين أو الفلاحين أو عمال قطاع البناء أو قطاع الصحة أو قطاع الأمن أو قطاع النقل و ما إلى ذلك.
و رغم ذلك،فإن الشركة ذات الشكل التعاضدي مقتربة إلى حد كبير من شركة المساهمة،و ذلك لأن نشاطها يفرض عليها طرق تسيير ذات طبيعة تجارية خاصة إذا كان نشاطها يغطي فروعا عديدة لتأمين.
إن هذه الشركة تسير بدون أسهم،لذلك فإن الأموال الضرورية لمزاولة نشاطها تجمع عن طريق الاشتراكات التي يقدمها أعضائها،و بذلك تتكون الأموال التأسيسية للشركة.
كما أن هذه الشركة تلجأ إلى الاقتراض الذي يعتبر من مكونات الأموال التأسيسية للشركة
و بصفة عامة يجب أن تكون الاشتراكات كافية للوفاء بالتزامات الشركة،فإذا كانت تفوق الأضرار المتحققة وجب على الشركة رد الزيادات لأعضائها،أما إذا كانت غير كافية لدفع التعويضات و تغطية الأخطار فإن الشركة تطلب اشتراكات إضافية أو تخفض التعويضات
أما فيما يتعلق بالأموال التأسيسية للشركة ذات الشكل التعاضدي فإن المرسوم التنفيذي رقم95/344 نص على أنه يجب أن لا تقل هذه المبالغ عن
-50مليون دينار جزائري بالنسبة للشركات التي تنفرد بممارسة عمليات تأمين الأشخاص
-100مليون دينار جزائري بالنسبة للشركات التي تمارس جميع أنواع التأمين
و تسير شركة التأمين ذات الشكل التعاضدي بعدد كبير من الأعضاء،و ذلك لأن هذا العدد يعتبر الركيزة التقنية الضرورية لكل تعاضدية،و هذا على عكس شركة التأمين المتخذة شكل شركة المساهمة التي تسير بسعة مساهمين48
société mutuelle d'assurance/شركة التأمين المتخذة شكل شركة التعاضدية: 3
يقصد بالتأمين التعاضدي أو التعاوني،أن يجتمع عدة أ\خاص معرضين لأخطار متشابهة،و يدفع كل منهم اشتراكا معينا
و تخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر،و إذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها،و إذا نقصت تطلب الشركة من الأعضاء اشتراكا إضافيا لتغطية العجز،أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز،و أعضاء شركة التأمين المتخذة شكل الشركة التعاضدية(التعاونية) لا يسعون إلى تحقيق ربح،و لكنهم يسعون إلى تخفيف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء،فهم يتعاقدون ليتعاونوا على تحمل الأضرار التي تحل ببعضهم49.
و تختلف الشركة التعاضدية عن الشركة ذات الشكل التعاضدي في أن المشرع لم يحدد حدا أدنى لأموالها التأسيسية و بالتالي فإن قانونها الأساسي يتولى ذلك،كما أنها لا تلجأ إلى الاقتراض إلا في حالات استثنائية،كما أن الاشتراكية تكون دائما متغيرة على خلاف ما هو الأمر عليه في الشركة ذات الشكل التعاضدي
و من المجالات التي يظهر فيها نشاط الشركات التعاضدية (أو ما يمكن أن نسميه الجمعيات التعاونية للتأمين)و هو مجال النشاط الزراعي،حيث تهدف الشركات التعاضدية إلى حماية الفلاحين من الأخطار التي يتعرضون إليها في حياتهم الزراعية و أثناء ممارستهم لنشاطهم الزراعي،و هذه الأخطار يمكن أن تمس الفلاح في شخصه أو ماله
و هكذا،فإن ما يميز هذا النوع من الشركات،هو اجتماع صفتي المؤمن و المؤمن له،حيث أن هناك تبادل في المنافع و التضحيات فيما بين أعضاء هيئة التأمين،فتدفع التعويضات لمن يصيبه الخطر من بينهم من حصيلة الاشتراكات المدفوعة من الأعضاء أو التي سيدفعونها.أما الميز الأخرى فمن تغير قيمة الاشتراك،حيث أنه من الطبيعي أن يكون الاشتراك المطلوب من المؤمن لهم عرضة للزيادة و النقصان تبا لما يتحقق من المخاطر سنويا،و ما يترتب على مواجهتها من 50تعويضات
ب-مراقبة الدولة لشركات التأمين:
تتمثل مراقبة الدولة لشركات التأمين من خلال عملية منح و سحب الاعتماد
لموجب الأمر95/07 المتعلق بالتأمينات،فقد أوجب المشرع على شركة التأمين و/أو إعادة التأمين،أيا كان شكلها الحصول على اعتماد،غير أنه يمكن للجهة التي منحت الاعتماد أن تسحبه.
1-منح الاعتماد51:
يمنح الاعتماد بقرار من الوزير المكلف بالمالية و ذلك بعد أن يبدي المجلس الوطني للتأمينات رأيه فيه
و طبقا للمرسوم التنفيذي رقم96/267الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد،فإن الوثائق التي يجب أن يتضمنها ملف الاعتماد هي:
1-طلب يتضمن عمليات التأمين التي تنوي الشركة ممارستها
2-محضر الجمعية العامة التأسيسية
3-نسخة من العقد التأسيسي للشركة
4-وثيقة تثبت تحرير رأس المال
5-نسخة من القانون الأساسي
6-قائمة المسيرين الرئيسيين مع توضيح هويتهم و كفاءتهم المهنية
7-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم3 لكل واحد من المؤسسين و المسيرين
8-نسخة من استمارات و وثائق التأمين المعدة للتوزيع على الجمهور
9-مخطط يتضمن المبادئ الرئيسية التي تقترح الشركة إتباعها في مجال إعادة التأمين
إذن،هذا الملف يرسل إلى الوزير المكلف بالمالية
و يمنح الاعتماد إلى شركة التأمين إذا توافرت فيها شروط تتعلق خاصة بالمؤهلات المهنية لمسيري الشركة و نزاهتهم،فلا يستطيع أن يؤسس شركة تأمين،الأشخاص الذين ثبت إدانتهم بارتكاب جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات و خاصة السرقة و خيانة الأمانة و النصب و كل جنحة أخرى يعاقب عليها القانون بعقوبة النصب و نهب الأموال و إصدار صكوك بدون رصيد
فإذا لم تتوافر الشروط السابق ذكرها،أمكن للجهة المختصة بمنح الاعتماد رفض الاعتماد.غير أنه يمكن الطعن في قرار الرفض أمام مجلس الدولة .
أما في حالة موافقة الجهة المختصة على منح الاعتماد،فإن قرار منح الاعتماد ينشر في الجريدة الرسمية
2-سحب الاعتماد:
يمكن للجهة التي منحت الاعتماد أن تسحبه من شركة التأمين في أي وقت إذا رأت مبررا لذلك.و هذا بقرار من الوزير المكلف بالمالية و بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات .
و يسحب الاعتماد إذا توافرت أحد الأسباب التالية المنصوص عليها في المادة 220من الأمر 95/07 المتعلق بالتأمينات :
1-إذا كانت الشركة لا تسير طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما أو لقوانينها الأساسية
2-إذا لم تعد شروط الاعتماد متوافرة
3-إذا اتضح أن الوضعية المالية للشركة غير كافية للوفاء بالتزامها
4-إذا كانت الشركة تطبق بصفة متعمدة زيادات أو تخفيضات غير منصوص عليها في التعريفات المبلغة إلى إدارة الرقابة
5-إذا لم تمارس الشركة نشاطها لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغ الاعتماد أو إذا توقفت عن اكتتاب عقود التأمين لمدة سنة واحدة
6-إذا صرحت الشركة عن توقفها عن ممارسة التأمين أو إذا حلت أو صدر في حقها حكم بالإفلاس أو التسوية القضائية .
و لكي تقوم الجهة المختصة بسحب الاعتماد يجب عليها إعذار الشركة مسبقا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل الاستلام.
و يجب أن يتضمن "الإعذار" الأسباب التي كانت مصدر إتخاذ قرار السحب.و يمكن للشركة أن تطعن في قرار السحب أمام مجلس الدولة.
تطرقنا في كل ما سبق إلى المؤمن(شركة التأمين) غير أنه لا تكتمل دراسة "المؤمن"كطرف في les intermédiairesعلاقة التأمين،بدون أن نتطرق إلى ما يسمى "وسطاء التأمين
Les intermédiaires d'assuranceوسطاء التأمين
الأصل أن شركة التأمين تعاقد مباشر مع المؤمن له،غير أنه يمكن لشركة التأمين أن تلجأ في هذا التعاقد إلى وسطاء تصل بواسطتهم إلى الجمهور و ذلك بغرض جلب أكبر عدد ممكن من العملاء و الحصول على طلبات تأمين،و هؤلاء الوسطاء يسمون ب"وسطاء التأمين"
ففي السابق،أي قبل صدور الأمر 95/07المتعلق بالتأمينات لم يكن نظام الوسطاء معروفا،حيث كانت شركات التأمين الوطنية تتعاقد مباشرة مع المؤمن لهم،غير أنه و بموجب الأمر95/07الذي أخذ منحى جديدا في مجال سياسة التأمين ظهر نظام وسطاء التأمين
و قد نص الأمر95/07 على وسطاء التأمين،و صدر بعد ذلك المرسوم التنفيذي95/340ليحدد شروط منح وسطاء التأمين،الاعتماد و الأهلية المهنية و سحبه منهم و مراقبتهم،و صدر ذلك المرسوم التنفيذي رقم95/341 المتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين.
و حسب المرسوم التنفيذي95/340 فإنه يعتبر وسيط تأمين كل شخص له وضع وكيل عام للتأمين أو
وضع سمسارا للتأمين
L'agent général d'assuranceأولا-الوكيل العام للتأمين :
يعتبر الوكيل العام للتأمين وسيطا للتأمين،و قد وضع القانون شروطا للالتحاق بمهنة الوكيل العام للتأمين،كما أن هناك عقد تعيين للوكيل العام للتأمين(عقد وكالة)
أ-شروط الالتحاق بمهنة الوكيل العام للتأمين:
تنص المادة 253 من الأمر95/07المتعلق بالتأمينات على أن الوكيل العام للتأمين شخص طبيعي يمثل شركة أو عدة شركات للتأمين بموجب عقد التعيين المتضمن إعاتماده بهذه الصفة
و قد بين المرسوم التنفيذي رقم95/340 شروط منح الاعتماد بحيث يجب أن يكون طالب الاعتماد حسن الخلق،جزائري الجنسية بالغا من العمر25 سنة،و أن تكون لديه الكفاءة المهنية المطلوبة و أن يمتلك الضمانات المالية المطلوبة،حيث يجب على الوكيل العام للتأمين أن يودع كضمان مالي كفالة لدى الخزينة العمومية أو كفالة مصرفية و تقدر ب500000دج
ب-عقد الوكالة:
يباشر الوكيل العام للتأمين مهامه طبقا لعقد التعيين الذي يتضمن اعتماده من طرف شركة التأمين،و بذلك يجب أن يكون هناك عقد تعيين بين الوكيل العام للتأمين و بين الشركة المعنية .
و عقد التعيين هو عبارة عن اتفاقية مكتوبة تحدد الشروط التي يمارس بموجبها الوكيل العام مهامه طبقا للأمر95/07.
و قد أعطى المشرع بموجب الأمر 95/07لعقد التعيين صفة عقد الوكالة.
و نص الأمر95/07 على أنه يجب على الوكيل العام للتأمين أن يخصص إنتاجه للشركة أو للشركات التي يمثلها بخصوص عمليات التأمين التي اعتمد من أجلها و بذلك فإن الوكيل العام للتأمين يرتبط بشركة التأمين بمقتضى عقد الوكالة فهو يمثل الشركة بصفته وكيلا و يضع كفائته و خدمات الوكالة العامة تحت تصرف و في خدمة الشركة التي يمثلها كما يقوم بالمهام التي توكل له لحساب هذه الشركة أو الشركات و هذا العقد يحدد خدمات الوكالة العامة،و يحدد مهام الوكيل العام للتأمين و ينظم العلاقة بينه و بين موكله وفقا للعقد النموذجي للتغيير و يخضع في تحديده لقاعدتين هما:قاعدة الامتياز الإنتاجي و قاعدة الامتياز الإقليمي
52 :1-قاعدة الامتياز الإنتاجي
نص الأمر 95/07 على أن يمتنع الوكيل العام للتأمين عن تمثيل أكثر من شركة واحدة بالنسبة لنفس عمليات التأمين.
و أوجب المرسوم التنفيذي 95/341 المتعلق بالقانون الأساسي للوكيل العام للتأمين أن يخصص الوكيل العام كل إنتاجه للشركة التي و كلته و تلزمه بألا يمثل شركة التأمين إلا في العمليات التي و كل بشأنها.
و يمنع المرسوم التنفيذي الوكيل العام للتأمين أن يبرم عقود تأمين لحساب شركات تأمين أخرى إلا في حالة خاصة و هي العمليات التي لا تمارسها شركة التأمين التي يمثلها أو تلك التي لم تكن موضوع توكيل بينها أو تلك التي ترتبت عليها إما عقود سبق أن فسختها الشركة و إما اقتراحات سبق أن رفضتها أو رفضت شروطها.
2-قاعدة الامتياز الإقليمي53:
ينفرد الوكيل العام للتأمين بإنجاز الأعمال المبينة في العقد و ينفرد بتسييرها، و يمكن لشركة التأمين ألا تقتصر على وكيل واحد،و تعين بالنسبة لعمليات التأمين نفسها إذا كان حجم الأعمال يتطلب ذلك،وكيلا أو وكلاء آخرين في نفس الدائرة،و هذا ما نصت عليه المادة و من المرسوم التنفيذي رقم95/341 المتعلق بالقانون الأساسي للوكيل العام للتأمين.
و تتكون دائرة الوكيل العام للتأمين من الإقليم الذي تمتد إليه و الذي يمارس فيه مهامه،و يتم تعيين و هذه الدائرة في العقد و يجب أن تتمثل إما في دائرة إدارية كالولاية أو الدائرة أو البلدية و أو أي تقسيم آخر تعترف به السلطات الإدارية المختصة.
إذن،الامتياز الإقليمي هو أن لا يقبل الوكيل العام للتأمين الاكتتاب إلا إذا كان الخطر المطلوب التأمين عليه من الأخطار التي تقع في دائرة وكالته العامة أو من الأخطار ذات الطابع المتحرك في البر و البحر التي تقوم بسببها مسؤولية المكتتب أو المؤمن له المقيم في دائرة الوكيل العام.
ج-مهام الوكيل العام للتأمين و أجره:
إن العقد الذي يبرم بين المؤمن (شركة التأمين)بين الوكيل العام للتأمين الذي يسمى ب"عقد التعيين" هو الذي يحدد مهام الوكيل العام .
يتقاضى الوكيل العام للتأمين نتيجة قيامه بمهامه عمولة يحددها العقد،و قد بين المرسوم التنفيذي 95/341 المتعلق بالقانون الأساسي للوكيل العام للتأمين هذه العمولة و هي تتمثل في عمولتين:
-عمولة المساهمة
-عمولة التسيير
1-عمولة المساهمة: و هي عبارة عن مكافأة عن عمل الإنتاج و تحسب بنسبة مئوية في مبلغ القسط الصافي من الحقوق و الرسوم دون أن تتجاوز الحد الأقصى الذي يحدده الوزير المكلف بالمالية بقرار لكل صنف من عمليات التأمين.
2-عمولة التسيير: و هي عبارة عن مكافأة عن أعمال التسيير التي يقوم بها الوكيل العام للتأمين و طبقا لعقد التعيين،و يمكن أن يتم مراجعة عمولة التسيير إذا أطرأ تعديل على حجم المهام المسندة للوكيل العام للتأمين.
-إنتهاء مهام الوكيل العام:
تنتهي مهام الوكيل العام للتأمين بانتهاء العقد الذي تم تعيينه به فإذا كان العقد محدد المدة،ينتهي بانتهاء هذه المدة و إذا كان غير محدد المدة فينتهي طبقا للمادة 256 من الأمر 95/07 بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين،و على الطرف الذي أعلن رغبته في إنهاء العقد أن يخطر مسبقا الطرف الآخر.
:Le coutier d'assuranceثـانــيا: سمسار التأمين
1-إذا كان الوكيل العام للتأمين هو دائما شخصا طبيعيا،فإن سمسار التأمين قد يكون شخصا طبيعيا و قد يكون شخصا معنويا و يعتبر سمسار التأمين تاجر في مفهوم القانون التجاري،و بذلك فهو يخضع لهذا القانون،على أساس أن عمله تجاري،و يترتب على ذلك على الخصوص التسجيل في السجل التجاري.
و تنص المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95/340 المتعلق بشروط منح وسطاء التأمين الاعتماد أنه تتوقف ممارسة مهنة سمسار التأمين على اعتماد يمنحه إياه الوزير المكلف بالمالية بقرار بعد استشارة المجلس الوطني للتأمين .
أما فيما يتعلق بشروط منح الاعتماد،فإن الأمر يختلف بين الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية، فإذا كان سمسار التأمين شخصا طبيعيا،فإنه تشترط فيه نفس الشروط المتعلقة بالوكيل العام للتأمين أما إذا كان سمسار التأمين شخصا معنويا فإنه توجد شروط تتعلق فإنه توجد شروط تتعلق بمسيري شركات السمسرة و أخرى تتعلق بالشركاء في شركات السمسرة.أما بالنسبة لمسير شركة السمسرة فيجب للحصول على الاعتماد أن يكون حسن الخلق،بالغا25 سنة على الأقل من العمر،جزائري الجنسية،حائز على الكفاءة المهنية المطلوبة.
أما بالنسبة للشريك في شركة السمسرة،فيجب أن يكون ذا خلق حسن،جزائري الجنسية،مقيما في الجزائر،و لم تحدد بالنسبة له سن معينة،كما يشترط أن يمتلك الضمانات المالية المطلوبة.
2-بعد أن تناولنا شروط التحاق بمهنة سمسار التأمين،يمكن القول أن سمسار التأمين لا علاقة له بشركة التأمين و إنما له علاقة وكالة بينه و بين المؤمن له.
تنص المادة258 من الأمر 95/07 المتعلق بالتأمينات،أن سمسار التأمين يعد وكيلا للمؤمن له و مسؤولا تجاهه.
و من ثم،فإن سمسار التأمين لا تربطه علاقة تعاقدية مع شركة التأمين بل هو وكيل عن المؤمن له،و يكون مسؤولا تجاهه طبقا لأحكام الوكالة،و مهمته كسمسار تقتصر على مجرد التوسط في إبرام هذا العقد كما هو الأمر بالنسبة للوكيل العام للتأمين.و قد نصت المادة 258 من الأمر 95/07 على أن سمسار التأمين يمارس لحسابه الخاص مهنة التوسط بين طالبي التأمين و شركات التأمين بغرض اكتتاب عقد التأمين.
Les escparts الخبراء
و يعتبر الخبير شخصا طبيعيا،معتمد على الاتحاد الجزائري للتأمين و إعادة التأمين،غير أنه قد يكون الخبير شخصا معنويا مثل الشركة الجزائرية للخبرات.
1-شروط ممارسة مهنة خبير:
توجب المادة 271 من الأمر 95/07 على الخبراء من أجل ممارسة نشاطهم لدؤ شركات التأمين الحصول على اعتماد يمنح لهم من طرف جمعية شركات التأمين .
و يسجل الخبراء بعد منصهم الاعتماد في قائمة مخصصة لهذا الغرض،و تبلغ القائمة إلى شركات التأمين و تعلق في الأماكن التي تراها جمعية شركات التأمين ضرورية.
2-مهام الخبراء:
طبقا للمادة 269 من الأمر 95/07 فإنه يعد خبيرا كل شخص مؤهل لتقديم خدمة في مجال البحث عن أسباب و طبيعة و امتداد الأضرار و تقييمها و التحقق من ضمانها.
3-حقوق و واجبات الخبراء:
يتقاضى الخبير أتعابه طبقا للسلم الذي تعده جمعية شركات التأمين و توافق عليه الوزارة المكلفة بالمالية،و في المقابل يجب على الخبير أن يلتزم بعدم القيام بأي نشاط يتنافى مع المهنة و ممارستها بعناية طبقا لما تفرضه المهنة و يلتزمان أيضا بكتمان السر المهني و احترام قواعد المهنة.
و يؤدي عدم تنفيذ هذه الالتزامات إلى عقوبة الوقف أو الشطب الذي يمكن أن تتخذه جمعية شركات التأمين .
ب-وجود الرضا و صحته:
و يعتبر الرضا الركن الأساسي للعقد،و هو يفيد تلاقي إرادة المؤمن له من جهة و إرادة المؤمن و من جهة ثانية بطريقة الإيجاب و القبول من أجل إبرام عقد للتأمين على المخاطر،يتحدد بمقتضاه التزامات كل من المؤمن و المؤمن له.
و أطراف الرضا كما هو معلوم هما المؤمن له و شركة التأمين فإذا تم التراضي بين طرفي عقد التأمين فقدتم عقد التأمين دون حاجة لأي إجراء آخر،و إن كانت العادة قد جرت بأن عقد التأمين لا يثبت إلا بوثيقة التأمين ممضاة من طرف الشركة.
أما فيما يتعلق بصحة الرضا،فينبغي لكي يكون الرضا صحيحا أن يتوافر للأطراف أهلية التعاقد من جهة و أن تكون إرادتهما خالية من جميع عيوب الرضا.
*الأهلية:
بالنسبة للأهلية في عقد التأمين،فإنها لا تثور من الناحية العملية إلا في جانب المؤمن له،ذلك أن المؤمن هو دائما شركة .و الأهلية الواجب توافرها في المؤمن له تخضع للقواعد العامة في الواقع ليس هناك إشكالات بالنسبة لأهلية المتعاقد البالغ سن الرشد،و لا تثور الإشكالية بالنسبة لشركات التأمين لأنها تتمتع بالشخصية القانونية،غير أن الإشكال قد يثور بالنسبة للشخص غير البالغ سن الرشد،فالأهلية المطلوبة لإبرام عقود التأمين هي أهلية الإدارة،و من ثم يجوز حتى للقاصر إبرام عقد التأمين و يجب في هذه الحالة أن يكون مأذون بإرادة أمواله .
أما فيما يتعلق بالقاصر غير المأذون فهو في الواقع ير أهل لإبرام عقد التأمين،و إذا تم إبرام العقد يكون قابلا للإبطال لمصلحته.
*أما بالنسبة لعيوب الرضا،فإنه يشترط لكي يكون الرضا صحيحا يعتد به،أن تكون الإرادة خالية غير مشبوهة بعيب من عيوب الرضا(الإكراه ، الغلط، التدليس،الاستغلال) و كل ما تتحقق هذه الحالات في عقود التأمين و خاصة بالنسبة للمؤمن له،إذ أنه يتعاقد مع شركة يصعب،في الواقع تصور الإكراه و ما شابههما من جانبها.
لذلك،فإن العيب الذي يمكن أن يلحق بإرادة المؤمن له هو الغلط،كما لو أبرم عقد التأمين على شيء معين و هو يجهل أنه سبق التأمين عليه.
أما المؤمن فكثيرا ما يقع في الغلط نتيجة قيام المؤمن له بحسن نية بالإدلاء ببيانات غير صحيحة أو بكتمانه بعض البيانات الجوهرية المتعلقة بالخطر المؤمن منه.
و قد يتعرض المؤمن للتدليس من جانب المؤمن له عندما يكون إدلائه بالبيانات غير الصحيحة أو كتمانه البيانات الجوهرية المتعلقة بالخطر بسوء نية.
و يكون للمؤمن في حالتي الغلط و التدليس فضلا عن الحق في إبطال العقد طبقا للقواعد العامة،أن ينقص مبلغ التأمين في حالة الغلط بما يتناسب مع الأقساط التي تم تحديدها وفقا للبيانات التي أدلى بها المؤمن له بحسن نية،كما يكون له الحق في عدم تغطية الخطر في حالة سوء نية المؤمن له مع الاحتفاظ بأقساط التأمين المدفوعة خلافا لما تقتضي به القواعد العامة.
ج-المراحل التي يمر بها الرضا في عقد التأمين:
Proposition يمر إبرام عقد التأمين على مراحل متوالية،فيبدأ المؤمن له بتقديم طلب التأمين
و يقع كثيرا و إن لم يكن ذلك دائما،أن يتفق الطرفان اتفاقا مؤقتا و في انتظار الاتفاق D'assurance
Note de couvertureالنهائي،و ذلك بأن يرسل المؤمن للمؤمن له مذكرة التغطية المؤقتة
Police d'assuranceثم يتم الاتفاق النهائي بإمضاء وثيقة التأمين
إذن،سنحاول أن نتناول بالدراسة المراحل على التوالي
proposition d'assurance1-طلب التأمين
في الغالب أن طالب التأمين لا يسعى بنفسه إلى المؤمن بل أن الوسيط هو الذي يسعى إلى طالب التأمين، و يحثه على إبرام العقد،و يبين مزاياه،و بنوع التأمين الذي يناسبه.
غير أنه لا يترتب على طلب التأمين التزام المؤمن له و المؤمن إلا بعد قبوله،و يمكن إثبات التزام الطرفين إما بوثيقة التأمين و إما بمذكرة تغطية التأمين أو بأي مستند مكتوب وقعه المؤمن.
و بذلك فهذا الطلب ليست له قوة إلزامية فلا هو إيجاب من المؤمن له و لا إيجاب من المؤمن فهو مجرد وسيلة إعلام يسترشد بها المؤمن.و على ضوء البيانات الواردة فيها يمكنه تقدير القسط الذي يلتزم بدفعه المؤمن له و مبلغ التأمين الذي يلتزم هو بدفعه.
La note de couverture provisoire2-مذكرة التغطية المؤقتة
لدواعي حاجة المؤمن له في تغطية المخاطر التي يتوقع حدوثها من جهة و حاجة المؤمن لوقت كاف لدراسة جميع جوانب و معطيات المخاطر التي يرغب المؤمن له في التأمين منها،جرى العمل في هذا المجال على أن يتفق الطرفان على تغطية هذه المخاطر بصورة مؤقتة و يكون ذلك في حالتين:
الحالــة الأولـــى:
عندما يقبل الطرفان بشروط التأمين و إنما الأمر يتطلب بعض الوقت لتحرير وثيقة التأمين و هي العقد الأساسي بالتوقيع عليها،و نظرا لخوف المؤمن له من وقوع المخاطر التي تهدده يتفق مع المؤمن ل التغطية المؤقتة لهذه المخاطر.
الحالة الثانــية:
و يكون ذلك في حالة عدم تمكن المؤمن من دراسة البيانات المقدمة له على الخطر و طبيعته لأن و ذلك يتطلب وقتا للفصل فيه بصورة نهائية،ففي هذه الحالة يلتزم المؤمن بموجب مذكرة التغطية المؤقتة بتأمين المخاطر المعلن عليها طوال الوقت الضروري لذلك،و تبقى هذه الوثيقة سارية المفعول إلى الرد بقبول أو عدم قبول التأمين على هذه المخاطر.
و في الحالتين،تكون مذكرة التغطية المؤقتة موقعة في المؤمن دون المؤمن له،و هي بذلك تتضمن جميع العناصر الأساسية للتعاقد مثل ذكر الأطراف و مدة هذه التغطية و بدايتها و نهاية سريانها.
Police d'assurance3-وثيقة التأمين
وثيقة التأمين هي الورقة النهائية التي يحررها المؤمن و التي تثبت وجود عقد التأمين،بل هي العقد و تشتمل هذه الوثيقة على العناصر التالية:; policeذاته،و هي المسماة
1-أطراف العقد و بيانات حول هوية كل واحد منهما و المقر الرئيسي بالنسبة لشركة التأمين و تاريخ الميلاد بالنسبة للمؤمن أو المستفيد من عقد التامين على الحياة.
2-الأخطار ينبغي أن تحدد بدقة حسب طبيعة و نوع كل خطر،ثم ذكر الشيء أو الشخص المؤمن عليه ، و ذكر الأخطار المستثناة من تغطية المؤمن في هذا العقد.
3-تحديد القسط أو الاشتراك و تبيان مقداره و تعريف كيفيات سداده،إما أن آجلا أو عاجلا أو أن يكون بطريقة دورية(سنة،شهود..)حسب الاتفاق و ينبغي أن نشير في العقد من هو الشخص أو الجهة المكلفة بتحصيل القسط(الشركة،أو مندوبين،أو وكلاء مؤهلين لعملية التحصيل).
4-تحديد مبلغ التأمين و يختلف الأمر في هذه الحالة من تأمين لآخر،و يكون ذلك حسب درجة جسامة الخطر.
5-تاريخ انعقاد وثيقة التأمين،و يكون تاريخ الانعقاد هو تاريخ توقيع الطرفين على عقد التأمين،و في هذه الحالة يجب تحديد بداية سريان العقد،و قد يكون تاريخ السريان منذ توقيعه و قد جرى العمل على أن يكون عقد التأمين ساري المفعول في اليوم الموالي للتوقيع أة لليوم الموالي لدفع الجزء الأول من القسط.
6-تحديد مدة سريان العقد،و تختلف هذه المدة حسب طبيعة العقد ذاته،فمن ذلك عقود تحدد مدتها بسنة (التأمين على السيارات)و تجدد تلقائيا،و هناك عقود تحدد بخمس سنوات و عقود أخرى قد تكون لمدة عشر سنوات ذلك حسب طبيعة و نوع التأمين.
و بذلك يمكن القول أنه هذه هي مراحل إبرام عقد التأمين،غير أنه يمكن أن يحصل تعديل في عقد التأمين و في هذه الحالة تنص المادة 9من الأمر95/07 المتعلق بالتأمينات على أنه لا يقع أي تعديل في عقد التأمين إلا بملحق يوقعه الطرفان.
و يعتبر هذا الملحق اتفاق إضافي يبرم بين أطراف العقد الأصلي،و يتضمن شروطا جديدة تقضي بتعديل مضمون العقد الأول بالزيادة أو النقصان،و هذا نظرا لظروف قد استجدت بعد إبرام العقد و لم تكن في الحسبان،كتوقع كوارث لم تكن منتظرة وقت إبرام العقد،الأمر الذي يؤدي بالمؤمن له إلى إدخال ذلك في نطاق التأمين أو وقوع تغير الطر المؤمن منه مما يستدعي الطرفان لتعديل شروط العقد بما يتفق و المخاطر الجديدة،و قد يكون ذلك في شكل اتفاق بين الطرفين على إجراء تعديل في القسط أو في مبلغ التأمين،و في مثل هذه الحالات جرى العمل أن يحرر الطرفان ملحقا يضاف إلى العقد الأصلي و يخضع هذا الملحق مهما كانت الدواعي للشروط التي يضع لها العقد الأصلي.
الأحد 10 سبتمبر 2017, 12:57 من طرف kamelm
» مطابخ عصرية ومبتكرة من مؤسسة البيالي
الأحد 05 مارس 2017, 16:21 من طرف kamelm
» الامتحانات النهائية
السبت 04 مارس 2017, 07:42 من طرف محمد شهاب2008
» مواضبع امتحان اللغة الانجليزية مع الحلول
الجمعة 10 فبراير 2017, 17:40 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» مواضيع امتحان لعة فرنسية مع الحلول
الجمعة 10 فبراير 2017, 17:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» شركة نقل عفش بالمدينة المنورة 0556845966
الخميس 09 فبراير 2017, 21:25 من طرف kamelm
» صور مشبات ابو لؤي
الخميس 09 فبراير 2017, 18:30 من طرف kamelm
» 150 ملف حول الإدارة الشاملة
السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» 150 ملف حول إدراة الموارد البشرية
السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى