السلام و عليكم
اهتمت جميع القوانين المدنية بفكرة الحيازة لسببين هما:
1- المشرع يجعل الحيازة قرينة على الملكية اي يفترض ان الحائز هو المالك
حتى ثبوت العكس وعلى هذا فان حماية الحائزهي في الواقع حماية لصاحب الحق.
2-ان في حماية الحيازة محافظة على الامن العام والسكينة في المجتمع فلا
يجوز اغتصاب الحيازة ولو كان المغتصب هو المالك الحقيقي اذ لا يجوز للفرد
ان يقتضي حقه بنفسه ، فيعكر صفو الامن العام ، بل يجب عليه ان يسترده عن
طرق القضاء وفقا للاجراءات التي رسمها القانون.
تعريف الحيازة:عرف القانون الفرنسي الحيازة في المادة 2228من القانون
المدني بانها"الحيازة هي احراز او استعمال حق ، نحرزه او نستعمله بانفسنا
او بواسطة شخص اخر يحرزه او يستعمله بالنيابة عنا."
اما المشرع الجزائري وان كان قد نظم احكام هذه الدعوى في الباب الاول من
الكتاب السابع من قانون الاجراءات المدنية الا انه لم يعط تعريفا صريحا
لها في اي نص من نصوصه، لذلك نلجأ الى التعريف الذي استقر عليه الفقه في
هذا المجال فتكون الحيازة "هي حالة واقعية état de fait تنشأ عن سيطرة شخص
على شيءاو على حق عليه سيطرة مادية بصفته مالكا له او صاحب الحق عليه"
عناصر الحيازة:يتضح لنا من التعريف السابق ان للحيازة عنصرين مادي ومعنوي:
1- العنصر المادي: ويقصد به السيطرة المادية على الشيء محل الحيازة بمعنى
ان يكون للحائز سلطة مباشرة على كل الاعمال المادية التي يستطيع ان يجريها
المالك عادة في ملكه فيسكنه اذا كان مسكنا ويزرعها اذا كانت ارضا زراعية
ويمر فيه اذا كان حق ارتفاق أي الظهور بمظهر المالك.
2-العنصر المعنوي: ويقصد به نية التملك والظهور بمظهر صاحب الحق موضوع
الحيازة وقد تناول هذا العنصر المعنوي.نظريتان في الفقه المقارن هما:
أ- النظرية الشخصية: وقد تزعم هذا الاتجاه الفقيه الالماني سافيني savigny
ويرى ان الحيازة الصحيحة التي تحدث اثارها القانونية وتعتبر سببا في كسب
الحق بالتقادم هي التي يجب ان يتوفر فيها العنصران المادي والمعنوي معا
فلا يكفي توافر العنصر المادي وحده أي السيطرة المادية على الحق بل يجب ان
يتوافر الى جانبه العنصر المعنوي وهو نية التملك أي اضافة الشيء الى ملكه
الخاص باستعماله لحساب نفسه ولما كانت النية تتعلق بالشخص سميت هذه
النظرية بالنظرية الشخصية ويطلق عليها الفقه كذلك اسم النظرية التقدليدية
في الحيازة.
ومن الفكرة نفسها يجب ان يتصرف الشخص بنفسه ليكسب لنفسه اما اذا لم يتوافر
العنصر المعنوي في الحيازة كانت مجرد حيازة مادية عارضة كحيازة المستاجر
والمودع لديه والحارس فكل منهم يعمل باسم غيره وهذه الحيازة لا يحميها
القانون ولا تؤدي الى اكتساب الحقوق بالتقادم المكسب.
ب- النظرية المادية : وقد تزعمها الفقيه الالماني اهرنج ihring ويرى ان
العنصر المادي في الحيازة يتضمن بالضرورة العنصر المعنوي أي اذا كانت هناك
نية في الحيازة فهي توجد في الاعمال المادية التي يقوم بها الحائز لتحقيق
سيطرته فلا يشترط في الحيازة النية بمعنى النظرية الشخصية السالفة الذكر
بل ان النية عنده تكون في السيطرة المادية على الشيء باعمال ارادية اما
اذا كان عديم الارادة فلا يجوز له حيازة مافي يده كعديم التمييز مثلا لا
يستطيع حيازة شيء بنفسه لان الاعمال التي يقوم بها تكون اعمالا غير ارادية
الراي الراجح: من النظريتين السابقتين يتبين لنا صواب النظرية الاولى
(الشخصية) والتي تشترط توافر الركنان المادي والمعنوي في الحيازة أي بوجود
السيطرة المادية على موضوع الحيازة وكذا الظهور بنية تملكه حتى يعتد بهذه
الحيازة قانونا اما النظرية الثانية فهي قاصرة باكتفائها بالعنصر المادي
زعما من اصحابها بانه يتضمن العنصر المعنوي لان الواقع يثبت بان السيطرة
المادية قدلا تتضمن هذا العنصر كما هو الحال بالنسبة للمستاجر والحارس
والمودع لديه فهو يسيطر على الشيء سيطرة مادية لكن دون نية التملك فلا
تكون الحيازة قانونية ولا تحمى من طرف القانون ولا تكون سببا لكسب الملكية
بالتقادم.
الشروط الواجب توافرها في الحيازة حتى تقبل دعوى الحيازة:
تنص المادة 413 من (ق.ا.م) على انه :"يجوز رفع دعوى الحيازة ممن كان حائزا
بنفسه او بواسطة غيره لعقار او لحق عيني عقاري وكانت حيازته عينية ،هادئة
ومستمرة لا يشوبها انقطاع وغير مؤقتة وغير خفية واستمرت هذه الحيازة لمدة
سنة على الاقل".
وتنص المادة 808 من القانون المدني على انه " لاتقوم الحيازة على عمل
ياتيه الغير على انه مجرد رخصة او على عمل يتحمله على سبيل التسامح .اذا
اقترنت الحيازة بالاكراه او حصلت خفية او كان فيها التباس فلا يكون لها
اثر اتجاه من اخفيت عنه الحيازة الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب."
من هذين النصين يمكن حصر شروط الحيازة فيما يلي:
1- ان تكون الحيازة مستمرة ( غير منقطعة): ويقصد باستمرار الحيازة ان
تتوالى اعمال السيطرة المادية التي يباشرها الحائز على الشيء في فترات
متقاربة ومنتظمة فلا تقوم على اعمال مشوبة بعيب عدم الاستمرار والتقطع
فيجب ان يستعمل الحائز الشيء من وقت لآخر كلما دعت الحاجة الى استعماله
كما يستعمله المالك الاصلي عادة .
وانتظام الاستعمال يختلف باختلاف طبيعة الشيء موضوع الحيازة فالحائز لمسكن
مثلا يجب ان يستعمله يوميا الا لمانع كالسفر مثلا والحائز لمسكن صيفي او
شتوي يكفي ان يستعمله في الصيف او في الشتاء.وهذا الاستمرار يجب ان يكون
لمدة سنة على الاقل فيما عدا دعوى استرداد الحيازة التي يجوز رفعها حتى
وان لم تستمر لمدة سنة م413ق.ام"......الدعاوى الخاصة بالحيازة فيما عدا
دعوى استرداد الحيازة ......."
2-ان تكون الحيازة ظاهرة ( غير خفية): ومعناه ان يباشرها الحائز على مرأى
من الناس او على الاقل على مرأى من المالك او صاحب الحق فلا تقوم على
اعمال مشوبة بعيب الخفاء او عدم العلانية . لان من يحرز حقا يجب ان
يستعمله كما لو كان هو صاحب هذا الحق وصاحب الحق لا يستعمله خفية بل
يستعمله علنا امام كل الناس.
3- ان تكون الحيازة هادئة (بدون اكراه): ومعنى هدوء الحيازة الا يحصل
الحائز على الحيازة بالاكراه سواء اكراه مادي عن طريق استعمال القوة
البدنبة او المسلحة او اكراه معنوي عن طريق التهديد وتظل القوة والتهديد
قائمين دون انقطاع ويستوي ان يكون الحائز قد استعمل القوة او التهديد
بنفسه او او بواسطة اعوان يعملون باسمه كما يستوي ان تكون القوة او
التهديد قد استعملا ضد المالك الاصلي للعقار لو ضد حائز سابق غير مالك
لانتزاع حيازته.كما لاتعتبر الحيازة هادئة اذا حصل الحائز عليها بالغش
والتواطؤ عن طريق استعنال طرق احتيالية .
4 - ان تكون الحيازة واضحة( بدون لبس): معناه الا تكون مشوبة بعيب اللبس
والمقصود به الغموض الذي يشوب نية الحائز نتيجة احتمال هذه النية اكثر من
معنى مما يوقع الغير في شك بشان هذه الحيازة فلا يعلم هل الحائز يحوز
لحساب نفسه ام لحساب الغير ومن العوامل المؤدية الى اللبس وجود صلة تربط
صاحب الحق بالحائز كقريب او شريك او تابع يخالط صاحب الحق ويعيش معه
كحيازة الزوجة والخادم لبعض اشياء الزوج او المخدوم اذ قد تكون مجرد حيازة
عرضية لحساب صاحب الحق وقد يكون لحسابه الخاص بنية التملك.
شروط رفع دعوى الحيازة:
1- يجوز لكل حائز بنفسه او بواسطة غيره لعقار او لحق عيني عقاري ان يرفع دعوى الحيازة م413 ق.ا.م
2- ترفع دعوى الحيازة امام المحكمة التي يقع لعقار في دائرتها (م 8 ق.ا.م
فقرة 3) يتم رفعها طبقا للاجراءات التي بينتها المادة 12 ق.ا.م كما يجب
رفع الدعوى خلال سنة من التعرض م 413 فقرة اخيرة من ق.ا.م
عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية:
الحيازة :وهي وضع مادي يسيطر به الحائز سيطرة فعلية على شيء وتكون بمباشرة
اعمال مادية مما يقوم به عادة المالك والتكييف القانوني لها هو انها واقعة
مادية
الملكية : هي وضع قانوني يسيطر به المالك سيطرة قانونية على شيء فيستاثر
باستعماله واستغلاله والتصرف فيه والتكييف القانوني لها هو انها واقعة
قانونية.
وقد استقر الفقه والقضاء على عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية
لاختلاف موضوع كل منهما وقد نحا المشرع الجزائري نفس المنحى في هذا الصدد
ونص في المادة 416 ق.ا.م " لايجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة ان
تفصل في الملكية "
وكذا المادة 418 ق.ا.م " لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية "
و عليه فان هذه القاعدة تلزم كل من المدعي والمدعى عليه وكذا القاضي الذي ينظر النزاع .
1- القاعدة تلزم المدعي: تنص م 418 ق.ا.م " لاتقبل دعوى الحيازة ممن سلك
طريق دعوى الملكية " ومنه يستفاد ان المدعي اذا سلك طريق دعوى الحيازة ثم
اتبعها بدعوى الملكية يكون قد جمع بين الدعويين ويترتب عليه سقوط دعوى
الحيازة وبقاء دعوى الملكية وتفسير ذلك هي قرينة اختيارالمدعي للطريق
الصعب وهو المطالبة باصل الحق ( دعوى الملكية ) يعد تنازلا ضمنيا منه عن
سلوك الطريق السهل الذي منحه له المشرع وهو دعوى الحيازة ، ويكون نفس
الاثر حتى ولو رفعت دعوى الملكية الى محكمة غير مختصة (قرار المحكمة
العليا رقم 74699 مؤرخ
15 /05 /1991 )
اهتمت جميع القوانين المدنية بفكرة الحيازة لسببين هما:
1- المشرع يجعل الحيازة قرينة على الملكية اي يفترض ان الحائز هو المالك
حتى ثبوت العكس وعلى هذا فان حماية الحائزهي في الواقع حماية لصاحب الحق.
2-ان في حماية الحيازة محافظة على الامن العام والسكينة في المجتمع فلا
يجوز اغتصاب الحيازة ولو كان المغتصب هو المالك الحقيقي اذ لا يجوز للفرد
ان يقتضي حقه بنفسه ، فيعكر صفو الامن العام ، بل يجب عليه ان يسترده عن
طرق القضاء وفقا للاجراءات التي رسمها القانون.
تعريف الحيازة:عرف القانون الفرنسي الحيازة في المادة 2228من القانون
المدني بانها"الحيازة هي احراز او استعمال حق ، نحرزه او نستعمله بانفسنا
او بواسطة شخص اخر يحرزه او يستعمله بالنيابة عنا."
اما المشرع الجزائري وان كان قد نظم احكام هذه الدعوى في الباب الاول من
الكتاب السابع من قانون الاجراءات المدنية الا انه لم يعط تعريفا صريحا
لها في اي نص من نصوصه، لذلك نلجأ الى التعريف الذي استقر عليه الفقه في
هذا المجال فتكون الحيازة "هي حالة واقعية état de fait تنشأ عن سيطرة شخص
على شيءاو على حق عليه سيطرة مادية بصفته مالكا له او صاحب الحق عليه"
عناصر الحيازة:يتضح لنا من التعريف السابق ان للحيازة عنصرين مادي ومعنوي:
1- العنصر المادي: ويقصد به السيطرة المادية على الشيء محل الحيازة بمعنى
ان يكون للحائز سلطة مباشرة على كل الاعمال المادية التي يستطيع ان يجريها
المالك عادة في ملكه فيسكنه اذا كان مسكنا ويزرعها اذا كانت ارضا زراعية
ويمر فيه اذا كان حق ارتفاق أي الظهور بمظهر المالك.
2-العنصر المعنوي: ويقصد به نية التملك والظهور بمظهر صاحب الحق موضوع
الحيازة وقد تناول هذا العنصر المعنوي.نظريتان في الفقه المقارن هما:
أ- النظرية الشخصية: وقد تزعم هذا الاتجاه الفقيه الالماني سافيني savigny
ويرى ان الحيازة الصحيحة التي تحدث اثارها القانونية وتعتبر سببا في كسب
الحق بالتقادم هي التي يجب ان يتوفر فيها العنصران المادي والمعنوي معا
فلا يكفي توافر العنصر المادي وحده أي السيطرة المادية على الحق بل يجب ان
يتوافر الى جانبه العنصر المعنوي وهو نية التملك أي اضافة الشيء الى ملكه
الخاص باستعماله لحساب نفسه ولما كانت النية تتعلق بالشخص سميت هذه
النظرية بالنظرية الشخصية ويطلق عليها الفقه كذلك اسم النظرية التقدليدية
في الحيازة.
ومن الفكرة نفسها يجب ان يتصرف الشخص بنفسه ليكسب لنفسه اما اذا لم يتوافر
العنصر المعنوي في الحيازة كانت مجرد حيازة مادية عارضة كحيازة المستاجر
والمودع لديه والحارس فكل منهم يعمل باسم غيره وهذه الحيازة لا يحميها
القانون ولا تؤدي الى اكتساب الحقوق بالتقادم المكسب.
ب- النظرية المادية : وقد تزعمها الفقيه الالماني اهرنج ihring ويرى ان
العنصر المادي في الحيازة يتضمن بالضرورة العنصر المعنوي أي اذا كانت هناك
نية في الحيازة فهي توجد في الاعمال المادية التي يقوم بها الحائز لتحقيق
سيطرته فلا يشترط في الحيازة النية بمعنى النظرية الشخصية السالفة الذكر
بل ان النية عنده تكون في السيطرة المادية على الشيء باعمال ارادية اما
اذا كان عديم الارادة فلا يجوز له حيازة مافي يده كعديم التمييز مثلا لا
يستطيع حيازة شيء بنفسه لان الاعمال التي يقوم بها تكون اعمالا غير ارادية
الراي الراجح: من النظريتين السابقتين يتبين لنا صواب النظرية الاولى
(الشخصية) والتي تشترط توافر الركنان المادي والمعنوي في الحيازة أي بوجود
السيطرة المادية على موضوع الحيازة وكذا الظهور بنية تملكه حتى يعتد بهذه
الحيازة قانونا اما النظرية الثانية فهي قاصرة باكتفائها بالعنصر المادي
زعما من اصحابها بانه يتضمن العنصر المعنوي لان الواقع يثبت بان السيطرة
المادية قدلا تتضمن هذا العنصر كما هو الحال بالنسبة للمستاجر والحارس
والمودع لديه فهو يسيطر على الشيء سيطرة مادية لكن دون نية التملك فلا
تكون الحيازة قانونية ولا تحمى من طرف القانون ولا تكون سببا لكسب الملكية
بالتقادم.
الشروط الواجب توافرها في الحيازة حتى تقبل دعوى الحيازة:
تنص المادة 413 من (ق.ا.م) على انه :"يجوز رفع دعوى الحيازة ممن كان حائزا
بنفسه او بواسطة غيره لعقار او لحق عيني عقاري وكانت حيازته عينية ،هادئة
ومستمرة لا يشوبها انقطاع وغير مؤقتة وغير خفية واستمرت هذه الحيازة لمدة
سنة على الاقل".
وتنص المادة 808 من القانون المدني على انه " لاتقوم الحيازة على عمل
ياتيه الغير على انه مجرد رخصة او على عمل يتحمله على سبيل التسامح .اذا
اقترنت الحيازة بالاكراه او حصلت خفية او كان فيها التباس فلا يكون لها
اثر اتجاه من اخفيت عنه الحيازة الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب."
من هذين النصين يمكن حصر شروط الحيازة فيما يلي:
1- ان تكون الحيازة مستمرة ( غير منقطعة): ويقصد باستمرار الحيازة ان
تتوالى اعمال السيطرة المادية التي يباشرها الحائز على الشيء في فترات
متقاربة ومنتظمة فلا تقوم على اعمال مشوبة بعيب عدم الاستمرار والتقطع
فيجب ان يستعمل الحائز الشيء من وقت لآخر كلما دعت الحاجة الى استعماله
كما يستعمله المالك الاصلي عادة .
وانتظام الاستعمال يختلف باختلاف طبيعة الشيء موضوع الحيازة فالحائز لمسكن
مثلا يجب ان يستعمله يوميا الا لمانع كالسفر مثلا والحائز لمسكن صيفي او
شتوي يكفي ان يستعمله في الصيف او في الشتاء.وهذا الاستمرار يجب ان يكون
لمدة سنة على الاقل فيما عدا دعوى استرداد الحيازة التي يجوز رفعها حتى
وان لم تستمر لمدة سنة م413ق.ام"......الدعاوى الخاصة بالحيازة فيما عدا
دعوى استرداد الحيازة ......."
2-ان تكون الحيازة ظاهرة ( غير خفية): ومعناه ان يباشرها الحائز على مرأى
من الناس او على الاقل على مرأى من المالك او صاحب الحق فلا تقوم على
اعمال مشوبة بعيب الخفاء او عدم العلانية . لان من يحرز حقا يجب ان
يستعمله كما لو كان هو صاحب هذا الحق وصاحب الحق لا يستعمله خفية بل
يستعمله علنا امام كل الناس.
3- ان تكون الحيازة هادئة (بدون اكراه): ومعنى هدوء الحيازة الا يحصل
الحائز على الحيازة بالاكراه سواء اكراه مادي عن طريق استعمال القوة
البدنبة او المسلحة او اكراه معنوي عن طريق التهديد وتظل القوة والتهديد
قائمين دون انقطاع ويستوي ان يكون الحائز قد استعمل القوة او التهديد
بنفسه او او بواسطة اعوان يعملون باسمه كما يستوي ان تكون القوة او
التهديد قد استعملا ضد المالك الاصلي للعقار لو ضد حائز سابق غير مالك
لانتزاع حيازته.كما لاتعتبر الحيازة هادئة اذا حصل الحائز عليها بالغش
والتواطؤ عن طريق استعنال طرق احتيالية .
4 - ان تكون الحيازة واضحة( بدون لبس): معناه الا تكون مشوبة بعيب اللبس
والمقصود به الغموض الذي يشوب نية الحائز نتيجة احتمال هذه النية اكثر من
معنى مما يوقع الغير في شك بشان هذه الحيازة فلا يعلم هل الحائز يحوز
لحساب نفسه ام لحساب الغير ومن العوامل المؤدية الى اللبس وجود صلة تربط
صاحب الحق بالحائز كقريب او شريك او تابع يخالط صاحب الحق ويعيش معه
كحيازة الزوجة والخادم لبعض اشياء الزوج او المخدوم اذ قد تكون مجرد حيازة
عرضية لحساب صاحب الحق وقد يكون لحسابه الخاص بنية التملك.
شروط رفع دعوى الحيازة:
1- يجوز لكل حائز بنفسه او بواسطة غيره لعقار او لحق عيني عقاري ان يرفع دعوى الحيازة م413 ق.ا.م
2- ترفع دعوى الحيازة امام المحكمة التي يقع لعقار في دائرتها (م 8 ق.ا.م
فقرة 3) يتم رفعها طبقا للاجراءات التي بينتها المادة 12 ق.ا.م كما يجب
رفع الدعوى خلال سنة من التعرض م 413 فقرة اخيرة من ق.ا.م
عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية:
الحيازة :وهي وضع مادي يسيطر به الحائز سيطرة فعلية على شيء وتكون بمباشرة
اعمال مادية مما يقوم به عادة المالك والتكييف القانوني لها هو انها واقعة
مادية
الملكية : هي وضع قانوني يسيطر به المالك سيطرة قانونية على شيء فيستاثر
باستعماله واستغلاله والتصرف فيه والتكييف القانوني لها هو انها واقعة
قانونية.
وقد استقر الفقه والقضاء على عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية
لاختلاف موضوع كل منهما وقد نحا المشرع الجزائري نفس المنحى في هذا الصدد
ونص في المادة 416 ق.ا.م " لايجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة ان
تفصل في الملكية "
وكذا المادة 418 ق.ا.م " لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية "
و عليه فان هذه القاعدة تلزم كل من المدعي والمدعى عليه وكذا القاضي الذي ينظر النزاع .
1- القاعدة تلزم المدعي: تنص م 418 ق.ا.م " لاتقبل دعوى الحيازة ممن سلك
طريق دعوى الملكية " ومنه يستفاد ان المدعي اذا سلك طريق دعوى الحيازة ثم
اتبعها بدعوى الملكية يكون قد جمع بين الدعويين ويترتب عليه سقوط دعوى
الحيازة وبقاء دعوى الملكية وتفسير ذلك هي قرينة اختيارالمدعي للطريق
الصعب وهو المطالبة باصل الحق ( دعوى الملكية ) يعد تنازلا ضمنيا منه عن
سلوك الطريق السهل الذي منحه له المشرع وهو دعوى الحيازة ، ويكون نفس
الاثر حتى ولو رفعت دعوى الملكية الى محكمة غير مختصة (قرار المحكمة
العليا رقم 74699 مؤرخ
15 /05 /1991 )
الأحد 10 سبتمبر 2017, 12:57 من طرف kamelm
» مطابخ عصرية ومبتكرة من مؤسسة البيالي
الأحد 05 مارس 2017, 16:21 من طرف kamelm
» الامتحانات النهائية
السبت 04 مارس 2017, 07:42 من طرف محمد شهاب2008
» مواضبع امتحان اللغة الانجليزية مع الحلول
الجمعة 10 فبراير 2017, 17:40 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» مواضيع امتحان لعة فرنسية مع الحلول
الجمعة 10 فبراير 2017, 17:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» شركة نقل عفش بالمدينة المنورة 0556845966
الخميس 09 فبراير 2017, 21:25 من طرف kamelm
» صور مشبات ابو لؤي
الخميس 09 فبراير 2017, 18:30 من طرف kamelm
» 150 ملف حول الإدارة الشاملة
السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» 150 ملف حول إدراة الموارد البشرية
السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى