Propelleradsالوساطة و الصلح في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري الجديد PropelleradsPropellerads

منتدى جامعة البويرة - Forum université de Bouira

بسم الله الرحمن الرحيم

توكلت على الله

منتدى جامعة البويرة - Forum université de Bouira

بسم الله الرحمن الرحيم

توكلت على الله

منتدى جامعة البويرة - Forum université de Bouira

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة

» احدث واجدد كولكشن تصاميم ديكورات مشبات
الوساطة و الصلح في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري الجديد  Icon_minitime1الأحد 10 سبتمبر 2017, 12:57 من طرف kamelm

» مطابخ عصرية ومبتكرة من مؤسسة البيالي
الوساطة و الصلح في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري الجديد  Icon_minitime1الأحد 05 مارس 2017, 16:21 من طرف kamelm

» الامتحانات النهائية
الوساطة و الصلح في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري الجديد  Icon_minitime1السبت 04 مارس 2017, 07:42 من طرف محمد شهاب2008

» مواضبع امتحان اللغة الانجليزية مع الحلول
الوساطة و الصلح في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري الجديد  Icon_minitime1الجمعة 10 فبراير 2017, 17:40 من طرف المدير الشرفي للمنتدى

» مواضيع امتحان لعة فرنسية مع الحلول
الوساطة و الصلح في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري الجديد  Icon_minitime1الجمعة 10 فبراير 2017, 17:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى

» شركة نقل عفش بالمدينة المنورة 0556845966
الوساطة و الصلح في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري الجديد  Icon_minitime1الخميس 09 فبراير 2017, 21:25 من طرف kamelm

» صور مشبات ابو لؤي
الوساطة و الصلح في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري الجديد  Icon_minitime1الخميس 09 فبراير 2017, 18:30 من طرف kamelm

» 150 ملف حول الإدارة الشاملة
الوساطة و الصلح في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري الجديد  Icon_minitime1السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى

» 150 ملف حول إدراة الموارد البشرية
الوساطة و الصلح في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري الجديد  Icon_minitime1السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى


2 مشترك

    الوساطة و الصلح في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري الجديد

    avatar
    mimoula
    مراقب المنتديات
    مراقب المنتديات


    انثى
    عدد المساهمات : 99
    نقاط : 309
    العمر : 38
    التخصص : droit

    الوساطة و الصلح في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري الجديد  Empty الوساطة و الصلح في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري الجديد

    مُساهمة من طرف mimoula السبت 14 أبريل 2012, 21:24



    أولا الصلح : 1- الصلح عامة :
    نصت عليه المواد 990 إلى 993 من القانون 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية الإدارية ، وهو على العموم إجراء جوازي يمكن ان يعرض من الخصوم الذين يجوز لهم التصالح تلقائيا ، كما يمكن أن يتم بسعي من القاضي .
    والصلح غير مقيد بمدة معينة إذ يمكن اللجوء إليه في أي مرحلة كانت عليها الخصومة
    والقاضي يما له من سلطة تقديرية هو الذي يحدد الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين لإجراء الصلح مالم توجد نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك.
    والصلح غير مقيد بمادة معينة إذ يمكن اللجوء إليه في أي مادة كانت بصريح المادة 04 من القانون 09/08 اللهم الاستثناءات المتعلقة بالقواعد الخاصة بالمادة الإدارية .
    2 -تثبيته:
    نصت المادة 992 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على أنه يقبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية.
    3 - آثاره :
    - للصلح أثر منه للخصومة طبقا للمادة 220 من قانون 08/09 .
    - يأخذ محضر الصلح نفس قيمة وحجية الحكم القضائي .
    - يصبح محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد التأشير عليه من طرف القاضي وإيداعه بامانة الضبط طبقا للمواد 600 فقرة 08 و 993 .
    ثانيا الوساطة :
    1 -الوساطة عامة:
    نصت عليه المواد من 994 إلى 1005 من القانون الجديد .
    والوساطة عكس الصلح فهي إجراء وجوبي على القاضي القيام بها في الجلسة الأولى ، وهي جائزة في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية على اعتبار أن لها إجراءات خاصة بها . كما أنها لا تجوز في كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام .
    والوساطة يمكن ان تمتد إلى النزاع كله كما يمكن أن تنصب على جزء منه فقط
    2- مدتها :
    حدد المشرع في المادة 996 مدة الوساطة بثلاثة أشهر قابلة للتجديد لنفس المادة مرة واحدة بطلب من الوسيط إلذا ما اقتضى عمله ذلك شرط موافقة الخصوم : والسلطة التقديرية للقاضي في التمديد
    3- الشروط الواجبة في الوسيط :
    أ-الشروط الموضوعية :
    يمكن ان تسند الوساطة إلى شخص طبيعي كما يمكن ان تسند إلى جمعية ، وعندما تسند إلى هذا الأخيرة يقوم رئيسها بتعين أحد اعضائها بتنفيذ الإجراء باسمها ويخطر القاضي يذلك .
    ويجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة فضلا عن حسن السلوك الإستقامة الشروط التالية :
    -أن لا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف
    - أن لا يكون ممنوعا من ممارسة حقوقه المدنية
    -أن يكون مؤهلا بالنظر غ في المنازعة المعروضة عليه
    -أن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة
    ونصت المادة 998 المتضمنة كيفية تعين الوسيط وشروطه على ان كيفيات تطبيقها ستحدد لاحقا عن طريق التنظيم
    ب- الشروط القانونية :
    - أن تصدر في شكل أمر يقضي بتعيين الوسيط
    أن يتضمن الأمر موافقة الخصوم
    أن يتضمن الأمر تحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته
    وأن يتضمن تاريخ رجوع القضية إلى الجلسة
    3 -صلاحيات الوسيط والتزاماته:
    عندما ينطق بالأمر القاضي بتعيين الوسيط يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم وللوسيط وعلى هذه الأخير أن يخطر القاضي دون تأخير بقبوله مهمة الوساطة ويستدعي الخصوم إلى أول لقاء للوساطة.
    يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل سماعه ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع
    في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ويوقعه مع الخصوم
    يلتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير وأن يخبر القاضي بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه
    4- رقابة القاضي للوساطة وأعمال الوسيط:
    يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسيط أو الخصوم كما يمكن له إنهائها تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها
    يجب في جميع الحالات ان ترجع القضية إلى الجلسة ويستدعى الوسيط والخصوم عن طريق أمانة الضبط
    يجب أن ترجع القضية للجدول بالتاريخ المحدد لها مسبقا من قبل القاضي
    5- تثبيت الاتفاق:
    عندما يتوصل الوسيط إلى اتفاق يحرر محضرا بمحتوى ذلك الاتفاق يوقعه مع الخصوم ، وبعد رجوع القضية للدول يقوم القاضي بالمصادفة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طريق من طرق الطعن
    6- آثار الوساطة :
    لا يترتب عن الوساطة تخلي القاضي عن القضية وبالتالي يمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت
    في حالة نجاح الوساطة يعد محضر الاتفاق بعد المصادقة عليه من القاضي سندا تنفيذيا ويسود نفس حجية الحكم القضائي طبقا لنص المادة600 فقرة 08 والمدة 1004 من القانون 09/08
    مقاربـــــة
    وفي ختام المقال نعرض لهذه المقاربة بين الصلح والوساطة من حيث أوجه الشبه والاختلاف
    1 -أوجه الشبه
    -كلاهما له أثر منهي للخصومة إذا ما تم نجاحهما
    - كلاهما لهما نفس حجية الحكم القضائي
    - كلاهما سند تنفيذي
    2- أوجه الاختلاف :
    الوساطة: اجراء وجوبي،
    تسند إلى شخص طبيعي أو جمعية يسمى الوسيط
    مدتها 03 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة
    الصلح اجراء جوازي
    ي مكن أن يعرضه الخصوم او يتم بسعي من القاضي
    مدتها 03 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة
    غير مقيد بمدة معينة


    المصدر: مأخوذ عن منتديات ستار تايمز
    wawa
    wawa
    طالب جديد
    طالب جديد


    انثى
    عدد المساهمات : 68
    نقاط : 934
    العمر : 34
    التخصص : droit

    الوساطة و الصلح في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري الجديد  Empty رد: الوساطة و الصلح في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري الجديد

    مُساهمة من طرف wawa الأحد 15 أبريل 2012, 15:29

    merciiiiiiiii
    و مازالك الطريق الثالث وهو التحكيم

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 26 نوفمبر 2024, 23:43