خـطــــــة الـبـحـث:
مـــــقــدمـــة:
المبحث الأول: ماهية الدعوىالعمومية
المطلب الأول: مفهوم الدعوى العموميةو تحديد أطرافها
الفرع الأول: مفهوم الدعوى العمومية
الفرع الثاني: أطـــــرافـــــــــــــــــــــها
المطلب الثاني: أصحاب الحق في تحريكالدعوى العمومية
المطلب الثالث: القيود الواردة علىحرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
المطلب الرابع: انقضاء الدعوىالعمومية
الفرع الأول: أسباب عامة لانقضاءالدعوى العمومية
الفرع الثاني: أســــــبـــــابخـــاصــــــــــــــــــــــــــة
المبحث الثاني: الدعوى المدنيةالتبعية
المطلب الأول: مفهوم الدعوى المدنيةالتبعية و أطرافها
الفرع الأول: مفهوم الدعوى المدنيةالتبعــية
الفرع الثاني: أطراف الدعوى المدنيةالتبعية
المطلب الثاني: موضوع الدعوى المدنيةالتبعية
المطلب الثالث: مباشرة الدعوى المدنيةالتبعية
الفرع الأول: اللجوء إلى القضاءالجنائي
الفرع الثاني: اللجوء إلى القضاءالمدني
المطلب الرابـع: انقضاء الدعوى المدنيةالتبعية
خـــــاتــــمــــة:
قائمة المراجع:
مــــقــدمــة:
ينشأ عن كل جريمة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة دعوى تسمى الدعوىالعمومية غايتها توقيع العقاب على مرتكب الجريمة سواء ارتكبت في حق المجتمع أو فيحق الفرد المجني عليه الذي تعرض إلى الاعتداء على حياته أو ماله أو شرفه . وقد تلحقالمتضرر من تلك الجريمة أضرار مادية فيتولد عنها دعوى تسمى الدعوى المدنية وهي تهدفإلى تعويض الأضرار التي لحقت بالمتضرر. فالدعوى العمومية هي دعوى دعوة ذات مصلحةعامة وهي من النظام العام على خلاف الدعوى المدنية التي هي ذات مصلحة خاصة و شخصيةللفرد.ومن هنا نطرح الإشكال التالي ما المقصود بالدعوى العمومية وكيف تتكون الدعوىالمدنية التبعية لها ؟
وللإجابة على الإشكال قسم البحث إلى مبحثين وكل مبحث إلى أربعة مطالب وكلمطلب إلى فروع وكل عنصر من البحث يقدم تفسير معينا
للدعوى العمومية أو الدعوىالمدنية التبعية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبحث الأول : ماهية الدعوى العمومية
سنتطرق في هذا المبحث إلى الإلمام بجميع ما تتطلبه الدعوى العمومية كأساس لتحريكها لذا سنتطرق أولا إلى تحديد
مفهومها و أطرافها .
المطلب الأول : مفهوم الدعوى العمومية و تحديد أطرافها
تعتبر الدعوى بصفة عامة في القانون هي تلك الوسيلة القانونية التي تمكن من اللجوء إلى السلطة القضائية لاستيفاء الحقوق . و هذا عند إحداث ضرر ما . أما إذا كان الضرر عاما هنا نكون بصدد دعوى عمومية
الفرع الأول : مفهوم الدعوى العمومية
هي حق ينشأ للمجتمع في المطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة . نتيجة ما سبب هذا الأخير من ضرر عام . و ينوب عن المجتمع النيابة العامة كأساس.
-ومنه الدعوى العمومية هي تلك الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب
الجريمة أمام القضاء الجنائي و تتميز هذه الدعوى العمومية بـ :
أولا: خاصية العمومية: أي أنها ملك للمجتمع تحركها و تباشرها النيابة العامة باسم هذا الأخير.
ثانيا: خاصية الملائمة : بما أن النيابة العامة هي من تحركها و تمارسها باسم المجتمع فهي لتي تتمتع بسلطة الملائمة هذا نلاحظه من المادة36 الفقرة5 من ق إ ج .
ثالثا: خاصية التلقائية : أي بمجرد وصول نبا وقوع الجريمة إلى علم النيابة العامة تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية تلقائيا . ما لم تكن الجريمة من الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى أو طلب أو إذن .
الفرع الثاني : أطرافــــــــــــــــــــــها :
بما أن هناك دعوى فان هناك مدعي و مدعى عليه . و بما أن تلك الدعوى هي عمومية فيخصص المدعي على انه يمثل
المجتمع .
ومنه فأطراف الدعوى العمومية هما :
أولا : الجهة التابعة : و هي عن طريق طرح هذا الإشكال : من تمارس الدعوى العمومية ؟ .
فالأصل أنها تمارس من طرف النيابة العامة و هذا ما أكدته المادة 29 من ق إ ج
لكن اخذ القانون كاستثناء أنه كل من له الحق في تحركها يكون طرف فيها . فيمكن أن يكون المضرور طرف فيها و هذا ما أكدته المادة 72 من ق إ ج المادة 377 مكرر من ق إ ج .
ثانيا : مرتكب الجريمة : و نفهمه أكثر بطرحنا الإشكال : على من تمارس الدعوى العمومية ؟
فلا تحرك الدعوى العمومية أو ترفع إلا ضد الشخص مرتكب الجريمة . سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا في ارتكابها . و إذا كان يجوز تحريك الدعوى العمومية ضد مجهول في مرحلة التحقيق بقصد الوصول إلى معرفة الفاعل فإنه يجوز إحالة شخص غير معلوم للمحاكمة . كما لا يجوز تحريك الدعوى العمومية ضد الورثة بعد وفاة الفاعل اعتبار لكون واقع الوفاة سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية طبقا لنص المادة 6من ق إ ج و يترتب على المسؤولية الجزائية للشخص شخصية العقوبة و بالتالي لا تمارس الدعوى العمومية ضد المسؤول المدني للحادث .
المطلب الثاني : أصحاب الحق في تحريك الدعوى العمومية
إن الهدف من إقامة الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي هو المطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة .
و باعتبار أن النيابة العامة هي التي تمثل المجتمع فهي صاحبة الحق الأصلي في تحريكها
و استثناءا أجاز القانون للمضرور من الجريمة تحريك الدعوى العمومية و هذا للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من الجريمة . كما أجاز القانون لرؤساء الجلسات على مستوى المحاكم و المجالس القضائية تحريك الدعوى العمومية
في حالة وقوع جرائم تخل بنظام الجلسة
.
أ حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية:
و هنا تتمتع النيابة العامة باختصاص سلطة اتهام و تقوم باتخاذ أول إجراء لعرض الدعوى العمومية على قضاء التحقيق أو
قضاء الحكم .
فالإجراء الأول يختلف باختلاف نوع الجريمة . و إذا كنا بصدد جناية أو جنحة
يشترط فيها القانون إجراء تحقيقا ابتدائيا فيها . فهنا تحرك الدعوى العمومية بناء
على طلب افتتاحي يقدمه وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق يطلب منه فتح تحقيق في الوقائع ضد شخص معلوم أو مجهول .
أما إذا كنا بصدد جنحة فلا يشترط القانون إجراء تحقيق ابتدائي أو مخالفة . ففي هذه الحالة ترفع الدعوى العمومية أمام محكمة الجنح و المخالفات مباشرة .
أ- حق المضرور في تحريك الدعوى العمومية:
حسب ما تنص المادة 1 الفقرة 2 من ق إ ج .فللطرف المضرور الحق في تحريك الدعوى العمومية و هذا طبقا لشروط القانون و في سبيل ذلك يجوز للمضرور سلك إحدى الطريقين :
أولا : الإدعاء المدني : و هنا حسب المادة 72 من ق إ ج . فإن الإدعاء المدني جائز في الجنايات و الجنح دون المخالفات . يجب على الشخص إثبات أن هناك ضرر لحقهم جراء الجريمة . و لقبول الإدعاء المدني يجب توفر الشروط التالية(1)
1- أن يدفع المدعي المدني مبلغا من المال يحدده عادة قاضي التحقيق لدى كتابة الضبط المحكمة ما لم يحصل على مساعدة قضائية و هذا ما نصت عليه المادة 76 من ق إ ج .
2- أن يختار المضرور موطنا بدائرة اختصاص للمحكمة التابع لها قاضي التحقيق المادة 76 ق إ ج .
ثانيا : الإدعاء المباشر : الذي كون أمام وكيل الجمهورية غير أن هذا الحق مقيد في بعض الجرائم و التي نصت عليها المادة
337 مكرر من ق ٌ إ ج
ج- حق رؤساء الجلسات و على مستوى المحاكم و المجالس في تحريك الدعوى العمومية:
و هنا إذا وقعت جريمة أثناء جلسة المحاكمة . جاز لرئيس الجلسة تحريك الدعوى العمومية في الحال . و هذا ما نستخلصه من المادة 295 ق إ ج تنص " إذا حدث في الجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأي طريقة كانت فللرئيس إبعاده من قاعة الجلسة . وإذا حدث خلال تنفيذ الأمر أن لم يمثل له أو أحدث شغبا صدر في الحال أمر بإيداعه في السجن و حوكم و عوقب من شهرين إلى سنتين "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1 عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، الجزائر، ص9.
- وفي هذا الصدد يجب أن نميز بين 3حالات :
1)-وقوع جنحة أو مخالفة أثناء جلسة من جلسات محكمة الجنح و المخالفات فتطبق عليها المادة 569 ق إ ج .حيث يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر و يقضي فيها مباشرة بعد سماع أقوال المتهم و الشهود و النيابة العامة .
2)- إذا وقعت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنايات فتطبق عليها المادة 569و المادة
570 من ق إ ج
3)- إذا وقعت جناية أثناء جلسة محكمة أو مجلس قضائي . في هذه الحالة يتم تحرير محضر و يستجوب المتهم و يساق مباشرة إلى وكيل الجمهورية الذي يقدم طلبا افتتاحيا مكتوبا إلى قاضي التحقيق للتحقيق في القضية المادة 571 ق إ ج(1)
المطلب الثالث: القيودالواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوىالعمومية
لقد أورد القانون بعض القيود على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم اعتبارا لطبيعة الجريمة و أوجب بشأنها تقديم شكوى من المجني عليه كجرائم السرقة المرتكبة بين الأقارب و الحواشي و الأصهار حتى الدرجة الرابعة أو اعتبارا لصفة الفاعل وأوجب بشأنها الحصول على إذن أو طلب كما لو كان
الفاعل يتمتع بالحصانة النيابية.
أولا : تقديمالشكوى:
إن بعض الجرائم بخاصية أنها تقع في الأسرة و تكون أحيانا أخلاقية و أحيانا مالية و نظرا لاعتبارات متعلقة بحماية الأسرة و المحافظة على سمعة أفرادها ترك المشرع أمر ملائمة تحريك الدعوى العمومية بالنسبة لها إلى الطرف المتضرر نفسه في أن يطالب بالسير للمطالبة بمعاقبة الفاعل ا وان يتنازل عنها وهناك جرائم أخرى وردة في نصوص خاصة من غير قانون العقوبات قيد المتابعة فيها بضرورة تقديم شكوى لخصوصيتها.
*جنحة الزنا: وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 933 من قانون العقوبات وقد قيد المشرع تحريك الدعوى العمومية بشأنها بضرورة تقديم شكوى من الزوج تنازل عن الشكوى بعد تحريك الدعوى العمومية يضع حد للمتابعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1 عمر خوري،مرجع سابق ، الجزائر ، ص /18 ص19.
* السرقة بين الأقارب و الحواشي و الأصهار حتى الدرجة الرابعة : إن المادة 369 من قانون العقوبات قد نصت على أنه لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بشأنها إلا بناء على شكوى الشخص المتضرر و التنازل عن شكوى يضع حد لهذه الإجراءات.
* جنحة هجر العائلة: وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 330 من قانون العقوبات و الذي قيد المشرع
تحريك الدعوى العمومية بالنسبة لها أيضا بضرورة تقديم شكوى من الزوج الذي بقي في مقر الأسرة و أن تنازل عن الشكوى يكون مقبولا بالنسبة لهذه الجريمة ما لم يصدر حكم نهائي فانه في هذه الحالة لا يوقف التنازل تنفيذ الحكم النهائي.
* جريمة خطف القاصر وإبعادها : حسب نص المادة 326 من قانون العقوبات فان زواج الخاطف من المخطوفة هو باطل وعلى النيابة أن تحرك الدعوى بمجرد أن تحصل على شكوى من من له صفة إبطال عقد الزواج ولا يجوز الحكم على الخاطف إلا بعد القضاء بأبطال الزواج.
* الجنح المرتكبة من الجزائريين في الخارج : حسب المادة 582 من قانون الإجراءات الجزائية الفقرة 2 منها على انه لا تقوم النيابة العامة من تحريك الدعوى إلا بطلب من المتضرر أو سلطات البلد الذي ارتكبه فيه الجريمة(1)
ثانيا: تقديمالطلب: وهو بلاغ مكتوب يقدمه موظف يمثل هيئة معينة لكي للنيابة العامة كي تحرك الدعوى العمومية ضد شخص ارتكب جريمة يشترط القانون فيها تقديم طلب منه لتحريك الدعوى ويجب أن يكون الهدف من الطلب هو محاكمة الجاني و معاقبته
ثالثا: تقديمالإذن: هو رخصة مكتوبة صادرة عن هيئة محددة قانونا تتضمن الموافقة أو الأمر باتخاذ إجراءات المتابعة في مواجهة شخص ينتمي إليها ويتمتع بحصانة قانونية بوجه عام و الملاح ضان مجال الإذن يقتصر على بعض الجرائم التي تقع من أشخاص يشغلون مناصب و مراكز خاصة أو يتمتعون بصفة نيابية أو برلمانية مما يضفي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1 محمد حزيط ، مذكرات في قانونالإجراءات الجزائية الجزائرية ، دار هومة الجزائر . الطبعة 1 ص 14/13/12.
عليهم حصانة دستورية و قانونية.طبقا لنص المادة 110و المادة 111 من الدستور.(1)
المطلب الرابع :انقضاء الدعوى العمومية
إن الدعوى العمومية أثناء السير فيها قد تعترضها أسباب تؤدي لانقضائها قبل صدور الحكم النهائي فيها وهذه الأسباب قد تكون عامة أي تسري على جميع أنواع الجرائم .وقد تكون الأسباب خاصة تشمل بعض الجرائم فقط .
الفرع الأول : الأسبابالعامة لانقضاء الدعوى العمومية :
وقد نص عليها المشرع في المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية
*صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه : أي أن يكون الحكم نهائيا غير جائز الطعن فيه ويمنع إعادة المتابعة و المحاكمة لشخص استفاد من البراءة تحت تكييف أخر وان هذا السبب من النظام العام على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يشره المتهم على انه من جهة أخرى فان هذا المبدأ لا يمنع من إجازة إعادة النظر في القضية في حالات خاصة نص عليها المشرع في المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية وما يليها
التقادم : وهو مضي مدة زمنية معينة من تاريخ وقوع الجريمة أو من يوم انقطاع المدة وقد نص عليه المشرع في المواد 07/08/09 من قانون إجراءات الجزائية وان مدة التقادم تختلف بحسب جسامة الجريمة فهي 10 سنوات في الجنايات و 03 سنوات في الجنح وسنتين في المخالفات .غير أن الجنايات و الجنح الموصوفة
بأفعال إرهابية أو تخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و الرشوة غير قابلة للتقادم
(2)
*وفاة المتهم : إن وفاة المتهم تنهي الدعوى العمومية و تسقطها تطبيقا لأحكام المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية واعتبارا لمبدأ الشخصية فإذا حدث وفاة المتهم بعد تحريك الدعوى العمومية و قبل صدور حكم فيها فلا يمكن السير فيها و تصدر الجهة المعروض عليها القضية امرأ بالا وجه للمتابعة أو بانقضاء
الدعوى العمومية إذا كانت خلال مرحلة المحاكمة إما إذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم فان الحكم يسقط و تسقط معه العقوبة
* العفو الشامل : ويتميز هذا العفو عن العفو الخاص الذي هو من اختصاص رئيس الجمهورية .و العفو العام يمكن أن يصدر في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية كما يمكن أن يكون لاحقا على المحاكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1عبد الله اوهايبية ، شرح قانونالإجراءات الجزائية الجزائرية ، دار هومة الجزائرية 2005، ص. 112/114
-2محمد حزيط ، مرجع سابق ـ ص .14/13/12
* إلغاء القانون الجنائي: قد يرى المشرع الجزائري في بعض الأحيان إن الأفعال المرمة قد أصبحت غير متناسبة مع ظروف و واقع المجتمع الذي وجدت فنية فينزع عنها وصف الجريمة ويضعها في مصاف الأفعال المباحة غير المعاقب عليها
الفرع الثاني : الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية:
وهي الجرائم المتعلقة بجرائم معينة نصت عليها المادة 06 الفقرة 03/04 من قانون الإجراءات الجزائية
* سحب الشكوى : وهي تعني الجرائم التي يعلق فيها المشرع تحريك الدعوى العمومية على ضرورة تقديم شكوى من طرف المتضرر
*المصالحة : وتعتبر سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك كما في الحالات التي يسمح فيها لبعض الإدارات العمومية إجراء المصالحة مع المخالفين في مجال للمخالفات المتعلقة بأنظمتها كالجرائم
*الجمركية المنظمة بقانون الجمارك المادة 265 من قانون الجمارك والمخالفات المتعلقة بتشريع العمل المادة 155 من القانون رقم 90/11 المتعلق بعلاقات العمل الفردية(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محمد حزيط ، مرجع سابق ، ص، 18.
المبحث الثاني: الدعوى المدنيةالتبعية
المطلب الأول : مفهومالدعوى المدنية التبعية وأطرافها
الفرع الأول : مفهومالدعوى المدنية التبعية
تعرف الدعوى المدنية التبعية بأنها مطالبة من لحقه ضرر من الجريمة وهو المدعي المدني , من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي بجبر الضرر الذي أصابه نتيجة الجريمة التي ارتكبها فأضرت بالمدعي وعليه فان الدعوى المدنية الناشئة عن فعل غير إجرامي و كذلك بعض
الدعاوى ذات المنشأ الإجرامي والتي لا يكون موضوعها التعويض عن الضرر غير مشمولة بهذا التعريف كدعوى التطليق الناشئة عن جريمة الزنا طبقا للمادة 339 من قانون العقوبات ودعوى الحرمان من الإرث الناتجة عن جريمة قتل المورث طبقا للمادة 254 من نفس القانون و المادة 135 من قانون الأسرة التي تنص على منع قاتل مورثه فاعلا أصليا كان أم شريكا وهي جميعها دعاوي تتميز عن دعوى المطالبة بالتعويض بسبب ما لحق المدعي المدني المتضرر من أضرار نتيجة الجريمة , إن الغرض من إقامة الأولى أي دعاوي الطلاق أو الحرمان من الإرث و جريمة هجر العائلة لا تستهدف الحصول على التعويض المدني جبرا للضرر وبالتالي ليست
دعاوي مدنية تبعية وبالتالي عدم اختصاص القضاء الجنائي بها رغم منشئها الإجرامي لعدم استهدافها جبر الضرر بالتعويض عنه فيختص بها القضاء المدني , وعليه فان القضاء الجنائي يعتبر قضاء استثنائيا يختص بنظر المسائل المدنية المتعلقة منها بمطالبة المتضرر من الجريمة تعويضه عن الأضرار المادية أو الجثمانية أو
المعنوية التي تلحقها الجريمة بالمدعي المدني ووسيلته في الحصول عليه بواسطة الدعوى المدنية التبعية(1)
الفرع الثاني : أطرافالدعوى المدنية التبعية
إن أطراف الدعوى المدنية التبعية المقامة أمام القضاءالجزائي هما المدعي المدني والمدعى عليه مدنيا وان المدعي المدني في الدعوى الجنائية هو كل شخص طبيعي او معنوي لحقه ضرر شخصي من الجريمة إما المدعى عليه مدنيا فهو المتهم و استثناء يمكن أن يكون المسؤول عليه مدنيا آو ورثته
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1عبد الله اوهايبية ، مرجع سابق، ،ص.141
-1 المدعي المدني لا تقبل الدعوى المدنية إلا من المتضرر من الجريمة شخصيا سواء كان طبيعيا كالشخص الذي تعرض للضرب أو السرقة أو كان معنويا كالولاية بواسطة ممثلها القانوني إلا أن هدا الحق يجوز أن ينتقل إلى من أضرت به الجريمة شخصيا كورثته وعلى دلك يجوز للورثة القتيل آن يرفعوا دعوى أمام المحكمة الجنائية للمطالبة بالتعويض عما لحقهم شخصيا من ضر بسبب وفاة مورثهم
وعليه فان الشروط المتعلقة بالمدعي المدني أمام القضاء الجزائي هي نفسها الشروط المطلوبة لقبول الدعوى المدنية أمام القضاء المدني وهي شروط الصفة والمصلحة و الأهلية وعليه فادا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية آو ناقصها فان وليه آو وصيه آو القيم عليه هو الذي يقيم الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي
-2 المدعى عليه مدنيا أن المدعي عليه مدنيا في الدعوى المدنية هو المتهم بالجريمة منفردا آو مع غيره فادا تعدد المتهمون كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر بالتساوي وان الدعوى المدنية ترفع كقاعدة عامة على المتهم بارتكابه الجريمة سواء كان فاعلا أصليا آم شريكا ودلك تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة ,على انه يجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسؤولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم ,كما أن الالتزام بالتعويض ينتقل بوفاة المتهم إلى ورثته في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم فادا توفي المتهم دون أن يترك تركة سقط التزام الوارث بالتعويض , وكذلك تشترط أهلية التقاضي آن تكون لدى المدعى عليه مدنيا
المطلب الثاني: موضوعالدعوى المدنية
التعويض النقدي: ويقصد به أداء مقابل من النقود على سبيل التعويض عن الأضرار الناشئة عن الجريمة وان تقدير لتعويض النقدي يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي دون أن يكون أكثر مما طلب المدعي المدني ويخضع تقدير التعويض إلى المادتين
131و132 من القانون
المدني .
التعويض العيني :
ويقصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة برد الشيء الذي فقده المدعي المدني كرد الأشياء المسروقة إلى المدعي المدني في جريمة السرقة ويمكن الحكم لفائدة المدعي المدني بالتعويض النقدي والتعويض العيني في نفس الوقت إذا ما كان ضبط من الأشياء المسروقة جزء منها فيقضي بردها مع التعويض النقدي بما يعادل قيمة الجزء الباقي
المصاريف القضائية:
ويقصدبها المصاريف والرسوم التي تدفع للخزينة العمومية في كل دعوى مقابل الفصل فيها وتشمل نفقات
الخبراء والمعاينات وسماع الشهود ورسوم الخزينة وغيرها من المصاريف التي تنفقها الخزينة العمومية للسير في الدعوى ذلك أن المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية تلزمه بإيداع قلم الكتاب مبلغا معينا يقدره قاضي التحقيق إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية و القاعدة العامة أنها تقع على عاتق المتهم إذا أدين حسب المادة 310 ق ا ج والاستثناء على المدعي
المطلـب الثالث : مباشرة الدعوى المدنية التبعية
إذا كانت القاعدة العامة أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر باعتبارها دعوى مدنية يؤول الاختصاص فيها أصلا إلى المحاكم المدنية فإن هذه الدعوى باعتبارها ناشئة عن جريمة وبالتالي يكون الضرر فيها مستمدا وجوده من الجريمة و من الخطأ الجزائي فإنه يكون من حق المدعي المدني أيضا حق الخيار في رفع دعواه إما أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجزائي. فإذا سلك المدّعي المدني الطريق الجزائي فغن الدعوى المدنية تكون تابعة للدعوى العمومية، و إذا سلك الطريق المدني فإن الحكم فيها يتوقف على نتيجة الحكم الجزائي
و إذا ما كانت الدعوى العمومية قد تحركت و إن حق المتضرر من الجريمة في الخيار بين الطريق المدني أو الجزافي نصت عليه المادتين 3 و 4 من قانون الإجراءات الجزائية فقد نصت المادة 3 على أنه: "يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها و تكون مقبولة أيا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر، و كذلك الحال بالنسبة للدولة و الولاية و البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في حالة ما إذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض عن ضرر سببته مركبة تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جسمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية".
فيما نصت المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: "يجوز أيضا مباشرة الدعوى منفصلة عن الدعوى العمومية، غير أنه يتعين أن ترجئ المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت قد حرّكت" و يترتب على حق المتضرر من الجريمة الخيار بين الطريقتين أنه إذا
اختار المتضرر أولا الطريق المدني فإنه لا يسوغ له الرجوع عنه لسلك الطريق الجزائي و هو ما أشارت إليه المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية بنصها على أنه: " لا يسوغ الخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية".
إلا أنه يجوز ذلك، إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في
الموضوع".
أما إذا اختار المتضرر الطريق الجزائي أولا فيجوز له الرجوع عنه و سلوك الطريق المدني و هو ما أشارت إليه المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية بنصها على أنه: " إذا ترك المدني إدعاءه لا يحول دون مباشرة الدعوى أمام المحكمة القضائية المختصة".
الفرع الأول : اللجوء إلى القضاء الجزائي
إن المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة التي وقعت أن يرفع دعواه المدنية أمام المحكمة الجزائية و يترتب على ذلك النتائج التالية:
أن تكون قد ارتكبت جريمة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة و أن تكون الدعوى العمومية قد حركت بشأنها سواء حصل تحريكها من طرف النيابة العامة أو
من طرف المتضرر من الجريمة نفسه عن طريق الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1 عبد الله أوهابية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، الجزائر، دار هومة، 2005 ص195
وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية أو عن طريق التكليف المباشر بالحضور وفقا لأحكام المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
أن تكون المتابعة الجزائية عن الجريمة المرتكبة قائمة أمام القضاء العادي، بمعنى أن القضاء العسكري لا يكون مختصا بنظر الدعوى المدنية و هو ما أشارت إليه المادة 24 من قانون القضاء العسكري التي نصت على أنه: "لا يبت القضاء العسكري إلا في الدعوى العمومية".
إن نتيجة الدعوى العمومية كقاعدة عامة هي التي تحدد مصير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية أمام القضاء الجزائي بمعنى أنه إذا تبين للمحكمة أن الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى لا تشكل جريمة و
قضت ببراءة المتهم منها أو إذا تبين لها عدم توفر أية أدلة ضد المتهم فقضت ببراءته منها فإنها تقرر عدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية و يعود الاختصاص حينئذ إلى القضاء المدني تطبيقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 124 من القانون المدني للفصل في طلب التعويض على أنه استثناء يجوز للمحكمة الجزائية الفصل في الدعوى المدنية في الحالات التالية:
أنه يجوز الحكم في الدعوى المدنية بالتعويض المدني رغم قضاء المحكمة الجزائية ببراءة المتهم أو إعفاءه من العقاب لعذر معفي من العقاب أو مانع من المسؤولية الجنائية متى كان الضرر الذي لحق المدعي المدني ناشئا
عن خطأ المتهم الذي يستخلص من الوقائع الاتهام، و هو ما أشارت إليه الفقرة 2 من المادة 316 من قانون
الإجراءات الجزائية. و إن كان الحكم بالبراءة على المتهم الذي لا يمنع القضاء في الدعوى المدنية هو الحكم الصادر بمبرر قيام عذر معفي من العقاب أو مانع من المسؤولية الجنائية يخول جميع جهات القضاء الجزائية سواء كانت محكمة الجنايات أو محكمة الجنح أو المخالفات بالفصل في الدعوى المدنية. (1)
أنه في الحالات الني يكون فيها التعويض المدني مقررا بقوة القانون كحالة التعويض عن حوادث المرور المقرر بموجب قوانين التأمين فإن المحاكم الجزائية تكون مختصة بالفصل في الدعوى المدنية و لو صدر عنها حكم ببراءة المتهم.
الفرع الثاني : اللجوء إلى القضاء المدني
تنص الفقرة 1 من المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: " يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية". و يعني هذا انه يجوز للمتضرر من الجريمة رفع دعوى أمام المحكمة المدنية بطريقة أصلية بتعويض الضرر الذي لحقه من الجريمة كما يجوز له ترك الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجزائي لسلك الطريق المدني، على أن الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء المدني تتأثر دائما بالدعوى العمومية المقامة القضاء الجزائي، فإذا كانت المحكمة الجزائية قد فصلت في الدعوى العمومية قبل الدعوى المدنية، فإن قرار المحكمة الجزائية الحائز لقوة الشيء المقضي فيه يكون ملزما للدعوى المدنية و إذا كانت المحكمة الجزائية المرفوعة أمامها الدعوى المدنية حتى يتم الفصل في الدعوى العمومية و هو ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية و يشترط لإرجاء الفصل في الدعوى المدنية الشروط التالية:
- يجب أن تكون الدعوى المدنية و الدعوى العمومية ناشئتين عن الواقعة المجرّمة نفسها.
- يجب أن تكون النيابة العامة قد حركت الدعوى العمومية سواء كانت الدعوى العمومية على مستوى التحقيق أو المحاكمة أما إذا كانت الدعوى العمومية لم تحرك فلا يجب على المحكمة المدنية توقيف السير فيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1عبد الله أوهابية، مرجع سابق، 2005 ص195 .
- أن توقف السير في الدعوى المدنية يجب أن يستمر إلى غاية الفصل نهائيا من قبل المحكمة الجزائية في الدعوى العمومية أو انقضاء طرق الطعن.
ألا يكون قد صدر حكم نهائي أو بات في موضوع الدعوى العمومية. (1)
المطلب الرابع : انقضاء الدعوى المدنية التبعية
الأسباب التي تنقضي بها الدعوى المدنية التبعية هي التنازل و التقادم
أولا: التنازل:وهو نوعان:
*التنازل الصريح : يجوز للمتضرر من الجريمة أن يتنازل عن دعواه في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور حكم بات حائز لقوة الشيء المقضي فيه حيث يعبر صراحة عن إرادته في التخلي عن جميع إجراءات الخصومةالمدنية سواء كتابيا آو شفويا .كما يلزم بدفع مصاريف القضائية السابقة عن هذا التنازل ولا يكون للتنازل عن الدعوى المدنية آي تأثير على الدعوى العمومية بحيث تستمر المحكمة الجنائية في النظر و الفصل في هذهالدعوى.
*التنازل الضمني : لقد تناولت المادة 246 قانون الإجراءات الجزائية هذا النوع من التنازل الذي يكون في حالتين .
الحالة الأولى عندما يتخلف المدعي المدني و محاميه عن حضور الجلسة رغم التكليف بالحضور.
الحالة الثانية عندما يحضر المدعي المدني الجلسة ولا يبدي بطلباته
ثانيا: التقادم:
هو مضي مدة حددها المشرع من يوم وقوع الجريمة .تتقادم الدعوى المدنية طبقا للمادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية حيث يخضع لإحكام القانون المدني هي 15 سنة.
يجوز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية بعد انقضاء اجل تقادم الدعوى العمومية المادة 10 فقرة 2 القانون رقم 06-22 المؤرخ في 2006/12/20 .لان
بين شروط قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي أن تكون الدعوى العمومية قائمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1عمر خوري ، شرح قانون الإجراءاتالجزائية ، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر السنة الجامعية 2009/2008 ، ص 38 -39
ادخل القانون رقم 04-14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتمم و المعدل لقانون الإجراءات الجزائية تعديلا فيما يخص تقادم الدعوى المدنية حيث نص في المادة 08 مكرر فقرة 2 على ما يلي *لا تتقادم الدعوى المدنية
للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايات و الجنح المنصوص عليها في الفقرة أعلاه* و الجرائم لا تتقادم فيها الدعوى المدنية هي : الجنايات و الجنح الموصوفة بأنها أفعال إرهابية و تخريبية الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية ،جرائم الرشوة و اختلاس الأموال العامة
خـــــاتــمــــة:
لقد سبقالقول أن الجريمة تنشا عن وقوعها دعويان .دعوىعموميةتهدف إلىتوقيع العقاب على مقترف الجريمةأو تطبيقالقانون تطبيقا صحيحا يضمن حق الجماعة وأخرىمدنية يرفعها المتضرر منالجريمة يطالب فيها بتعويض عما أصابه من ضرر سببته له الجريمة وان الدعوى المدنيةالتي هي دعوى ذات مصلحة شخصية للضحية يجوز له التنازل عنها .واعتبار لكل هذا فانكلا الدعوتين تستقلان عن بعضهما من حيث مباشرتها وتحريكها وانقضاءها . فالدعوىالعمومية تحركها النيابة العامة وتباشرها باسم المجتمع ولو لم ينشا عن الفعل الضارأي ضرر وتنقضي بأحد الأسباب القانونية المبررة لانقضائها كوفاة الفاعل أو إلغاءالقانون إلا أن ذلك لا يمنع الدعوى المدنية من إقامتها ضد الورثة و التعويض فيهايكون إما
نقدي أو عيني بالإضافة إلى المصاريف القضائية وهناك الحق في اختيار بيناللجوء إلى القضاء الجنائي أو المدنيفالدعوى العمومية هي وسيلة توقيعالجزاء الجنائي لمرتكب الجريمة و الدعوى المدنية التبعية هي وسيلة تحقيق التعويض عنالضرر الذي سببته الجريمة
قائمة المراجع:
-1محمد حزيط ، مذكرات في قانونالإجراءات الجزائية الجزائرية ، دار هومة الجزائر ،
الطبعة 1 ، 2003.
-2عمر خوري، شرح قانون الإجراءاتالجزائية ، كليةالحقوق بن عكنون، الجزائر ، السنة
الجامعية 2009/2008 .
-3عبد الله أوهابية، شرح قانون الإجراءات الجزائية
الجزائري ، الجزائر، دار هومة، 2005
مـــــقــدمـــة:
المبحث الأول: ماهية الدعوىالعمومية
المطلب الأول: مفهوم الدعوى العموميةو تحديد أطرافها
الفرع الأول: مفهوم الدعوى العمومية
الفرع الثاني: أطـــــرافـــــــــــــــــــــها
المطلب الثاني: أصحاب الحق في تحريكالدعوى العمومية
المطلب الثالث: القيود الواردة علىحرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
المطلب الرابع: انقضاء الدعوىالعمومية
الفرع الأول: أسباب عامة لانقضاءالدعوى العمومية
الفرع الثاني: أســــــبـــــابخـــاصــــــــــــــــــــــــــة
المبحث الثاني: الدعوى المدنيةالتبعية
المطلب الأول: مفهوم الدعوى المدنيةالتبعية و أطرافها
الفرع الأول: مفهوم الدعوى المدنيةالتبعــية
الفرع الثاني: أطراف الدعوى المدنيةالتبعية
المطلب الثاني: موضوع الدعوى المدنيةالتبعية
المطلب الثالث: مباشرة الدعوى المدنيةالتبعية
الفرع الأول: اللجوء إلى القضاءالجنائي
الفرع الثاني: اللجوء إلى القضاءالمدني
المطلب الرابـع: انقضاء الدعوى المدنيةالتبعية
خـــــاتــــمــــة:
قائمة المراجع:
مــــقــدمــة:
ينشأ عن كل جريمة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة دعوى تسمى الدعوىالعمومية غايتها توقيع العقاب على مرتكب الجريمة سواء ارتكبت في حق المجتمع أو فيحق الفرد المجني عليه الذي تعرض إلى الاعتداء على حياته أو ماله أو شرفه . وقد تلحقالمتضرر من تلك الجريمة أضرار مادية فيتولد عنها دعوى تسمى الدعوى المدنية وهي تهدفإلى تعويض الأضرار التي لحقت بالمتضرر. فالدعوى العمومية هي دعوى دعوة ذات مصلحةعامة وهي من النظام العام على خلاف الدعوى المدنية التي هي ذات مصلحة خاصة و شخصيةللفرد.ومن هنا نطرح الإشكال التالي ما المقصود بالدعوى العمومية وكيف تتكون الدعوىالمدنية التبعية لها ؟
وللإجابة على الإشكال قسم البحث إلى مبحثين وكل مبحث إلى أربعة مطالب وكلمطلب إلى فروع وكل عنصر من البحث يقدم تفسير معينا
للدعوى العمومية أو الدعوىالمدنية التبعية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبحث الأول : ماهية الدعوى العمومية
سنتطرق في هذا المبحث إلى الإلمام بجميع ما تتطلبه الدعوى العمومية كأساس لتحريكها لذا سنتطرق أولا إلى تحديد
مفهومها و أطرافها .
المطلب الأول : مفهوم الدعوى العمومية و تحديد أطرافها
تعتبر الدعوى بصفة عامة في القانون هي تلك الوسيلة القانونية التي تمكن من اللجوء إلى السلطة القضائية لاستيفاء الحقوق . و هذا عند إحداث ضرر ما . أما إذا كان الضرر عاما هنا نكون بصدد دعوى عمومية
الفرع الأول : مفهوم الدعوى العمومية
هي حق ينشأ للمجتمع في المطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة . نتيجة ما سبب هذا الأخير من ضرر عام . و ينوب عن المجتمع النيابة العامة كأساس.
-ومنه الدعوى العمومية هي تلك الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب
الجريمة أمام القضاء الجنائي و تتميز هذه الدعوى العمومية بـ :
أولا: خاصية العمومية: أي أنها ملك للمجتمع تحركها و تباشرها النيابة العامة باسم هذا الأخير.
ثانيا: خاصية الملائمة : بما أن النيابة العامة هي من تحركها و تمارسها باسم المجتمع فهي لتي تتمتع بسلطة الملائمة هذا نلاحظه من المادة36 الفقرة5 من ق إ ج .
ثالثا: خاصية التلقائية : أي بمجرد وصول نبا وقوع الجريمة إلى علم النيابة العامة تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية تلقائيا . ما لم تكن الجريمة من الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى أو طلب أو إذن .
الفرع الثاني : أطرافــــــــــــــــــــــها :
بما أن هناك دعوى فان هناك مدعي و مدعى عليه . و بما أن تلك الدعوى هي عمومية فيخصص المدعي على انه يمثل
المجتمع .
ومنه فأطراف الدعوى العمومية هما :
أولا : الجهة التابعة : و هي عن طريق طرح هذا الإشكال : من تمارس الدعوى العمومية ؟ .
فالأصل أنها تمارس من طرف النيابة العامة و هذا ما أكدته المادة 29 من ق إ ج
لكن اخذ القانون كاستثناء أنه كل من له الحق في تحركها يكون طرف فيها . فيمكن أن يكون المضرور طرف فيها و هذا ما أكدته المادة 72 من ق إ ج المادة 377 مكرر من ق إ ج .
ثانيا : مرتكب الجريمة : و نفهمه أكثر بطرحنا الإشكال : على من تمارس الدعوى العمومية ؟
فلا تحرك الدعوى العمومية أو ترفع إلا ضد الشخص مرتكب الجريمة . سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا في ارتكابها . و إذا كان يجوز تحريك الدعوى العمومية ضد مجهول في مرحلة التحقيق بقصد الوصول إلى معرفة الفاعل فإنه يجوز إحالة شخص غير معلوم للمحاكمة . كما لا يجوز تحريك الدعوى العمومية ضد الورثة بعد وفاة الفاعل اعتبار لكون واقع الوفاة سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية طبقا لنص المادة 6من ق إ ج و يترتب على المسؤولية الجزائية للشخص شخصية العقوبة و بالتالي لا تمارس الدعوى العمومية ضد المسؤول المدني للحادث .
المطلب الثاني : أصحاب الحق في تحريك الدعوى العمومية
إن الهدف من إقامة الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي هو المطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة .
و باعتبار أن النيابة العامة هي التي تمثل المجتمع فهي صاحبة الحق الأصلي في تحريكها
و استثناءا أجاز القانون للمضرور من الجريمة تحريك الدعوى العمومية و هذا للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من الجريمة . كما أجاز القانون لرؤساء الجلسات على مستوى المحاكم و المجالس القضائية تحريك الدعوى العمومية
في حالة وقوع جرائم تخل بنظام الجلسة
.
أ حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية:
و هنا تتمتع النيابة العامة باختصاص سلطة اتهام و تقوم باتخاذ أول إجراء لعرض الدعوى العمومية على قضاء التحقيق أو
قضاء الحكم .
فالإجراء الأول يختلف باختلاف نوع الجريمة . و إذا كنا بصدد جناية أو جنحة
يشترط فيها القانون إجراء تحقيقا ابتدائيا فيها . فهنا تحرك الدعوى العمومية بناء
على طلب افتتاحي يقدمه وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق يطلب منه فتح تحقيق في الوقائع ضد شخص معلوم أو مجهول .
أما إذا كنا بصدد جنحة فلا يشترط القانون إجراء تحقيق ابتدائي أو مخالفة . ففي هذه الحالة ترفع الدعوى العمومية أمام محكمة الجنح و المخالفات مباشرة .
أ- حق المضرور في تحريك الدعوى العمومية:
حسب ما تنص المادة 1 الفقرة 2 من ق إ ج .فللطرف المضرور الحق في تحريك الدعوى العمومية و هذا طبقا لشروط القانون و في سبيل ذلك يجوز للمضرور سلك إحدى الطريقين :
أولا : الإدعاء المدني : و هنا حسب المادة 72 من ق إ ج . فإن الإدعاء المدني جائز في الجنايات و الجنح دون المخالفات . يجب على الشخص إثبات أن هناك ضرر لحقهم جراء الجريمة . و لقبول الإدعاء المدني يجب توفر الشروط التالية(1)
1- أن يدفع المدعي المدني مبلغا من المال يحدده عادة قاضي التحقيق لدى كتابة الضبط المحكمة ما لم يحصل على مساعدة قضائية و هذا ما نصت عليه المادة 76 من ق إ ج .
2- أن يختار المضرور موطنا بدائرة اختصاص للمحكمة التابع لها قاضي التحقيق المادة 76 ق إ ج .
ثانيا : الإدعاء المباشر : الذي كون أمام وكيل الجمهورية غير أن هذا الحق مقيد في بعض الجرائم و التي نصت عليها المادة
337 مكرر من ق ٌ إ ج
ج- حق رؤساء الجلسات و على مستوى المحاكم و المجالس في تحريك الدعوى العمومية:
و هنا إذا وقعت جريمة أثناء جلسة المحاكمة . جاز لرئيس الجلسة تحريك الدعوى العمومية في الحال . و هذا ما نستخلصه من المادة 295 ق إ ج تنص " إذا حدث في الجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأي طريقة كانت فللرئيس إبعاده من قاعة الجلسة . وإذا حدث خلال تنفيذ الأمر أن لم يمثل له أو أحدث شغبا صدر في الحال أمر بإيداعه في السجن و حوكم و عوقب من شهرين إلى سنتين "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1 عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، الجزائر، ص9.
- وفي هذا الصدد يجب أن نميز بين 3حالات :
1)-وقوع جنحة أو مخالفة أثناء جلسة من جلسات محكمة الجنح و المخالفات فتطبق عليها المادة 569 ق إ ج .حيث يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر و يقضي فيها مباشرة بعد سماع أقوال المتهم و الشهود و النيابة العامة .
2)- إذا وقعت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنايات فتطبق عليها المادة 569و المادة
570 من ق إ ج
3)- إذا وقعت جناية أثناء جلسة محكمة أو مجلس قضائي . في هذه الحالة يتم تحرير محضر و يستجوب المتهم و يساق مباشرة إلى وكيل الجمهورية الذي يقدم طلبا افتتاحيا مكتوبا إلى قاضي التحقيق للتحقيق في القضية المادة 571 ق إ ج(1)
المطلب الثالث: القيودالواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوىالعمومية
لقد أورد القانون بعض القيود على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم اعتبارا لطبيعة الجريمة و أوجب بشأنها تقديم شكوى من المجني عليه كجرائم السرقة المرتكبة بين الأقارب و الحواشي و الأصهار حتى الدرجة الرابعة أو اعتبارا لصفة الفاعل وأوجب بشأنها الحصول على إذن أو طلب كما لو كان
الفاعل يتمتع بالحصانة النيابية.
أولا : تقديمالشكوى:
إن بعض الجرائم بخاصية أنها تقع في الأسرة و تكون أحيانا أخلاقية و أحيانا مالية و نظرا لاعتبارات متعلقة بحماية الأسرة و المحافظة على سمعة أفرادها ترك المشرع أمر ملائمة تحريك الدعوى العمومية بالنسبة لها إلى الطرف المتضرر نفسه في أن يطالب بالسير للمطالبة بمعاقبة الفاعل ا وان يتنازل عنها وهناك جرائم أخرى وردة في نصوص خاصة من غير قانون العقوبات قيد المتابعة فيها بضرورة تقديم شكوى لخصوصيتها.
*جنحة الزنا: وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 933 من قانون العقوبات وقد قيد المشرع تحريك الدعوى العمومية بشأنها بضرورة تقديم شكوى من الزوج تنازل عن الشكوى بعد تحريك الدعوى العمومية يضع حد للمتابعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1 عمر خوري،مرجع سابق ، الجزائر ، ص /18 ص19.
* السرقة بين الأقارب و الحواشي و الأصهار حتى الدرجة الرابعة : إن المادة 369 من قانون العقوبات قد نصت على أنه لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بشأنها إلا بناء على شكوى الشخص المتضرر و التنازل عن شكوى يضع حد لهذه الإجراءات.
* جنحة هجر العائلة: وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 330 من قانون العقوبات و الذي قيد المشرع
تحريك الدعوى العمومية بالنسبة لها أيضا بضرورة تقديم شكوى من الزوج الذي بقي في مقر الأسرة و أن تنازل عن الشكوى يكون مقبولا بالنسبة لهذه الجريمة ما لم يصدر حكم نهائي فانه في هذه الحالة لا يوقف التنازل تنفيذ الحكم النهائي.
* جريمة خطف القاصر وإبعادها : حسب نص المادة 326 من قانون العقوبات فان زواج الخاطف من المخطوفة هو باطل وعلى النيابة أن تحرك الدعوى بمجرد أن تحصل على شكوى من من له صفة إبطال عقد الزواج ولا يجوز الحكم على الخاطف إلا بعد القضاء بأبطال الزواج.
* الجنح المرتكبة من الجزائريين في الخارج : حسب المادة 582 من قانون الإجراءات الجزائية الفقرة 2 منها على انه لا تقوم النيابة العامة من تحريك الدعوى إلا بطلب من المتضرر أو سلطات البلد الذي ارتكبه فيه الجريمة(1)
ثانيا: تقديمالطلب: وهو بلاغ مكتوب يقدمه موظف يمثل هيئة معينة لكي للنيابة العامة كي تحرك الدعوى العمومية ضد شخص ارتكب جريمة يشترط القانون فيها تقديم طلب منه لتحريك الدعوى ويجب أن يكون الهدف من الطلب هو محاكمة الجاني و معاقبته
ثالثا: تقديمالإذن: هو رخصة مكتوبة صادرة عن هيئة محددة قانونا تتضمن الموافقة أو الأمر باتخاذ إجراءات المتابعة في مواجهة شخص ينتمي إليها ويتمتع بحصانة قانونية بوجه عام و الملاح ضان مجال الإذن يقتصر على بعض الجرائم التي تقع من أشخاص يشغلون مناصب و مراكز خاصة أو يتمتعون بصفة نيابية أو برلمانية مما يضفي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1 محمد حزيط ، مذكرات في قانونالإجراءات الجزائية الجزائرية ، دار هومة الجزائر . الطبعة 1 ص 14/13/12.
عليهم حصانة دستورية و قانونية.طبقا لنص المادة 110و المادة 111 من الدستور.(1)
المطلب الرابع :انقضاء الدعوى العمومية
إن الدعوى العمومية أثناء السير فيها قد تعترضها أسباب تؤدي لانقضائها قبل صدور الحكم النهائي فيها وهذه الأسباب قد تكون عامة أي تسري على جميع أنواع الجرائم .وقد تكون الأسباب خاصة تشمل بعض الجرائم فقط .
الفرع الأول : الأسبابالعامة لانقضاء الدعوى العمومية :
وقد نص عليها المشرع في المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية
*صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه : أي أن يكون الحكم نهائيا غير جائز الطعن فيه ويمنع إعادة المتابعة و المحاكمة لشخص استفاد من البراءة تحت تكييف أخر وان هذا السبب من النظام العام على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يشره المتهم على انه من جهة أخرى فان هذا المبدأ لا يمنع من إجازة إعادة النظر في القضية في حالات خاصة نص عليها المشرع في المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية وما يليها
التقادم : وهو مضي مدة زمنية معينة من تاريخ وقوع الجريمة أو من يوم انقطاع المدة وقد نص عليه المشرع في المواد 07/08/09 من قانون إجراءات الجزائية وان مدة التقادم تختلف بحسب جسامة الجريمة فهي 10 سنوات في الجنايات و 03 سنوات في الجنح وسنتين في المخالفات .غير أن الجنايات و الجنح الموصوفة
بأفعال إرهابية أو تخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و الرشوة غير قابلة للتقادم
(2)
*وفاة المتهم : إن وفاة المتهم تنهي الدعوى العمومية و تسقطها تطبيقا لأحكام المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية واعتبارا لمبدأ الشخصية فإذا حدث وفاة المتهم بعد تحريك الدعوى العمومية و قبل صدور حكم فيها فلا يمكن السير فيها و تصدر الجهة المعروض عليها القضية امرأ بالا وجه للمتابعة أو بانقضاء
الدعوى العمومية إذا كانت خلال مرحلة المحاكمة إما إذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم فان الحكم يسقط و تسقط معه العقوبة
* العفو الشامل : ويتميز هذا العفو عن العفو الخاص الذي هو من اختصاص رئيس الجمهورية .و العفو العام يمكن أن يصدر في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية كما يمكن أن يكون لاحقا على المحاكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1عبد الله اوهايبية ، شرح قانونالإجراءات الجزائية الجزائرية ، دار هومة الجزائرية 2005، ص. 112/114
-2محمد حزيط ، مرجع سابق ـ ص .14/13/12
* إلغاء القانون الجنائي: قد يرى المشرع الجزائري في بعض الأحيان إن الأفعال المرمة قد أصبحت غير متناسبة مع ظروف و واقع المجتمع الذي وجدت فنية فينزع عنها وصف الجريمة ويضعها في مصاف الأفعال المباحة غير المعاقب عليها
الفرع الثاني : الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية:
وهي الجرائم المتعلقة بجرائم معينة نصت عليها المادة 06 الفقرة 03/04 من قانون الإجراءات الجزائية
* سحب الشكوى : وهي تعني الجرائم التي يعلق فيها المشرع تحريك الدعوى العمومية على ضرورة تقديم شكوى من طرف المتضرر
*المصالحة : وتعتبر سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك كما في الحالات التي يسمح فيها لبعض الإدارات العمومية إجراء المصالحة مع المخالفين في مجال للمخالفات المتعلقة بأنظمتها كالجرائم
*الجمركية المنظمة بقانون الجمارك المادة 265 من قانون الجمارك والمخالفات المتعلقة بتشريع العمل المادة 155 من القانون رقم 90/11 المتعلق بعلاقات العمل الفردية(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محمد حزيط ، مرجع سابق ، ص، 18.
المبحث الثاني: الدعوى المدنيةالتبعية
المطلب الأول : مفهومالدعوى المدنية التبعية وأطرافها
الفرع الأول : مفهومالدعوى المدنية التبعية
تعرف الدعوى المدنية التبعية بأنها مطالبة من لحقه ضرر من الجريمة وهو المدعي المدني , من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي بجبر الضرر الذي أصابه نتيجة الجريمة التي ارتكبها فأضرت بالمدعي وعليه فان الدعوى المدنية الناشئة عن فعل غير إجرامي و كذلك بعض
الدعاوى ذات المنشأ الإجرامي والتي لا يكون موضوعها التعويض عن الضرر غير مشمولة بهذا التعريف كدعوى التطليق الناشئة عن جريمة الزنا طبقا للمادة 339 من قانون العقوبات ودعوى الحرمان من الإرث الناتجة عن جريمة قتل المورث طبقا للمادة 254 من نفس القانون و المادة 135 من قانون الأسرة التي تنص على منع قاتل مورثه فاعلا أصليا كان أم شريكا وهي جميعها دعاوي تتميز عن دعوى المطالبة بالتعويض بسبب ما لحق المدعي المدني المتضرر من أضرار نتيجة الجريمة , إن الغرض من إقامة الأولى أي دعاوي الطلاق أو الحرمان من الإرث و جريمة هجر العائلة لا تستهدف الحصول على التعويض المدني جبرا للضرر وبالتالي ليست
دعاوي مدنية تبعية وبالتالي عدم اختصاص القضاء الجنائي بها رغم منشئها الإجرامي لعدم استهدافها جبر الضرر بالتعويض عنه فيختص بها القضاء المدني , وعليه فان القضاء الجنائي يعتبر قضاء استثنائيا يختص بنظر المسائل المدنية المتعلقة منها بمطالبة المتضرر من الجريمة تعويضه عن الأضرار المادية أو الجثمانية أو
المعنوية التي تلحقها الجريمة بالمدعي المدني ووسيلته في الحصول عليه بواسطة الدعوى المدنية التبعية(1)
الفرع الثاني : أطرافالدعوى المدنية التبعية
إن أطراف الدعوى المدنية التبعية المقامة أمام القضاءالجزائي هما المدعي المدني والمدعى عليه مدنيا وان المدعي المدني في الدعوى الجنائية هو كل شخص طبيعي او معنوي لحقه ضرر شخصي من الجريمة إما المدعى عليه مدنيا فهو المتهم و استثناء يمكن أن يكون المسؤول عليه مدنيا آو ورثته
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1عبد الله اوهايبية ، مرجع سابق، ،ص.141
-1 المدعي المدني لا تقبل الدعوى المدنية إلا من المتضرر من الجريمة شخصيا سواء كان طبيعيا كالشخص الذي تعرض للضرب أو السرقة أو كان معنويا كالولاية بواسطة ممثلها القانوني إلا أن هدا الحق يجوز أن ينتقل إلى من أضرت به الجريمة شخصيا كورثته وعلى دلك يجوز للورثة القتيل آن يرفعوا دعوى أمام المحكمة الجنائية للمطالبة بالتعويض عما لحقهم شخصيا من ضر بسبب وفاة مورثهم
وعليه فان الشروط المتعلقة بالمدعي المدني أمام القضاء الجزائي هي نفسها الشروط المطلوبة لقبول الدعوى المدنية أمام القضاء المدني وهي شروط الصفة والمصلحة و الأهلية وعليه فادا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية آو ناقصها فان وليه آو وصيه آو القيم عليه هو الذي يقيم الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي
-2 المدعى عليه مدنيا أن المدعي عليه مدنيا في الدعوى المدنية هو المتهم بالجريمة منفردا آو مع غيره فادا تعدد المتهمون كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر بالتساوي وان الدعوى المدنية ترفع كقاعدة عامة على المتهم بارتكابه الجريمة سواء كان فاعلا أصليا آم شريكا ودلك تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة ,على انه يجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسؤولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم ,كما أن الالتزام بالتعويض ينتقل بوفاة المتهم إلى ورثته في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم فادا توفي المتهم دون أن يترك تركة سقط التزام الوارث بالتعويض , وكذلك تشترط أهلية التقاضي آن تكون لدى المدعى عليه مدنيا
المطلب الثاني: موضوعالدعوى المدنية
التعويض النقدي: ويقصد به أداء مقابل من النقود على سبيل التعويض عن الأضرار الناشئة عن الجريمة وان تقدير لتعويض النقدي يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي دون أن يكون أكثر مما طلب المدعي المدني ويخضع تقدير التعويض إلى المادتين
131و132 من القانون
المدني .
التعويض العيني :
ويقصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة برد الشيء الذي فقده المدعي المدني كرد الأشياء المسروقة إلى المدعي المدني في جريمة السرقة ويمكن الحكم لفائدة المدعي المدني بالتعويض النقدي والتعويض العيني في نفس الوقت إذا ما كان ضبط من الأشياء المسروقة جزء منها فيقضي بردها مع التعويض النقدي بما يعادل قيمة الجزء الباقي
المصاريف القضائية:
ويقصدبها المصاريف والرسوم التي تدفع للخزينة العمومية في كل دعوى مقابل الفصل فيها وتشمل نفقات
الخبراء والمعاينات وسماع الشهود ورسوم الخزينة وغيرها من المصاريف التي تنفقها الخزينة العمومية للسير في الدعوى ذلك أن المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية تلزمه بإيداع قلم الكتاب مبلغا معينا يقدره قاضي التحقيق إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية و القاعدة العامة أنها تقع على عاتق المتهم إذا أدين حسب المادة 310 ق ا ج والاستثناء على المدعي
المطلـب الثالث : مباشرة الدعوى المدنية التبعية
إذا كانت القاعدة العامة أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر باعتبارها دعوى مدنية يؤول الاختصاص فيها أصلا إلى المحاكم المدنية فإن هذه الدعوى باعتبارها ناشئة عن جريمة وبالتالي يكون الضرر فيها مستمدا وجوده من الجريمة و من الخطأ الجزائي فإنه يكون من حق المدعي المدني أيضا حق الخيار في رفع دعواه إما أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجزائي. فإذا سلك المدّعي المدني الطريق الجزائي فغن الدعوى المدنية تكون تابعة للدعوى العمومية، و إذا سلك الطريق المدني فإن الحكم فيها يتوقف على نتيجة الحكم الجزائي
و إذا ما كانت الدعوى العمومية قد تحركت و إن حق المتضرر من الجريمة في الخيار بين الطريق المدني أو الجزافي نصت عليه المادتين 3 و 4 من قانون الإجراءات الجزائية فقد نصت المادة 3 على أنه: "يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها و تكون مقبولة أيا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر، و كذلك الحال بالنسبة للدولة و الولاية و البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في حالة ما إذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض عن ضرر سببته مركبة تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جسمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية".
فيما نصت المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: "يجوز أيضا مباشرة الدعوى منفصلة عن الدعوى العمومية، غير أنه يتعين أن ترجئ المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت قد حرّكت" و يترتب على حق المتضرر من الجريمة الخيار بين الطريقتين أنه إذا
اختار المتضرر أولا الطريق المدني فإنه لا يسوغ له الرجوع عنه لسلك الطريق الجزائي و هو ما أشارت إليه المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية بنصها على أنه: " لا يسوغ الخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية".
إلا أنه يجوز ذلك، إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في
الموضوع".
أما إذا اختار المتضرر الطريق الجزائي أولا فيجوز له الرجوع عنه و سلوك الطريق المدني و هو ما أشارت إليه المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية بنصها على أنه: " إذا ترك المدني إدعاءه لا يحول دون مباشرة الدعوى أمام المحكمة القضائية المختصة".
الفرع الأول : اللجوء إلى القضاء الجزائي
إن المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة التي وقعت أن يرفع دعواه المدنية أمام المحكمة الجزائية و يترتب على ذلك النتائج التالية:
أن تكون قد ارتكبت جريمة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة و أن تكون الدعوى العمومية قد حركت بشأنها سواء حصل تحريكها من طرف النيابة العامة أو
من طرف المتضرر من الجريمة نفسه عن طريق الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1 عبد الله أوهابية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، الجزائر، دار هومة، 2005 ص195
وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية أو عن طريق التكليف المباشر بالحضور وفقا لأحكام المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
أن تكون المتابعة الجزائية عن الجريمة المرتكبة قائمة أمام القضاء العادي، بمعنى أن القضاء العسكري لا يكون مختصا بنظر الدعوى المدنية و هو ما أشارت إليه المادة 24 من قانون القضاء العسكري التي نصت على أنه: "لا يبت القضاء العسكري إلا في الدعوى العمومية".
إن نتيجة الدعوى العمومية كقاعدة عامة هي التي تحدد مصير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية أمام القضاء الجزائي بمعنى أنه إذا تبين للمحكمة أن الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى لا تشكل جريمة و
قضت ببراءة المتهم منها أو إذا تبين لها عدم توفر أية أدلة ضد المتهم فقضت ببراءته منها فإنها تقرر عدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية و يعود الاختصاص حينئذ إلى القضاء المدني تطبيقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 124 من القانون المدني للفصل في طلب التعويض على أنه استثناء يجوز للمحكمة الجزائية الفصل في الدعوى المدنية في الحالات التالية:
أنه يجوز الحكم في الدعوى المدنية بالتعويض المدني رغم قضاء المحكمة الجزائية ببراءة المتهم أو إعفاءه من العقاب لعذر معفي من العقاب أو مانع من المسؤولية الجنائية متى كان الضرر الذي لحق المدعي المدني ناشئا
عن خطأ المتهم الذي يستخلص من الوقائع الاتهام، و هو ما أشارت إليه الفقرة 2 من المادة 316 من قانون
الإجراءات الجزائية. و إن كان الحكم بالبراءة على المتهم الذي لا يمنع القضاء في الدعوى المدنية هو الحكم الصادر بمبرر قيام عذر معفي من العقاب أو مانع من المسؤولية الجنائية يخول جميع جهات القضاء الجزائية سواء كانت محكمة الجنايات أو محكمة الجنح أو المخالفات بالفصل في الدعوى المدنية. (1)
أنه في الحالات الني يكون فيها التعويض المدني مقررا بقوة القانون كحالة التعويض عن حوادث المرور المقرر بموجب قوانين التأمين فإن المحاكم الجزائية تكون مختصة بالفصل في الدعوى المدنية و لو صدر عنها حكم ببراءة المتهم.
الفرع الثاني : اللجوء إلى القضاء المدني
تنص الفقرة 1 من المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: " يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية". و يعني هذا انه يجوز للمتضرر من الجريمة رفع دعوى أمام المحكمة المدنية بطريقة أصلية بتعويض الضرر الذي لحقه من الجريمة كما يجوز له ترك الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجزائي لسلك الطريق المدني، على أن الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء المدني تتأثر دائما بالدعوى العمومية المقامة القضاء الجزائي، فإذا كانت المحكمة الجزائية قد فصلت في الدعوى العمومية قبل الدعوى المدنية، فإن قرار المحكمة الجزائية الحائز لقوة الشيء المقضي فيه يكون ملزما للدعوى المدنية و إذا كانت المحكمة الجزائية المرفوعة أمامها الدعوى المدنية حتى يتم الفصل في الدعوى العمومية و هو ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية و يشترط لإرجاء الفصل في الدعوى المدنية الشروط التالية:
- يجب أن تكون الدعوى المدنية و الدعوى العمومية ناشئتين عن الواقعة المجرّمة نفسها.
- يجب أن تكون النيابة العامة قد حركت الدعوى العمومية سواء كانت الدعوى العمومية على مستوى التحقيق أو المحاكمة أما إذا كانت الدعوى العمومية لم تحرك فلا يجب على المحكمة المدنية توقيف السير فيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1عبد الله أوهابية، مرجع سابق، 2005 ص195 .
- أن توقف السير في الدعوى المدنية يجب أن يستمر إلى غاية الفصل نهائيا من قبل المحكمة الجزائية في الدعوى العمومية أو انقضاء طرق الطعن.
ألا يكون قد صدر حكم نهائي أو بات في موضوع الدعوى العمومية. (1)
المطلب الرابع : انقضاء الدعوى المدنية التبعية
الأسباب التي تنقضي بها الدعوى المدنية التبعية هي التنازل و التقادم
أولا: التنازل:وهو نوعان:
*التنازل الصريح : يجوز للمتضرر من الجريمة أن يتنازل عن دعواه في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور حكم بات حائز لقوة الشيء المقضي فيه حيث يعبر صراحة عن إرادته في التخلي عن جميع إجراءات الخصومةالمدنية سواء كتابيا آو شفويا .كما يلزم بدفع مصاريف القضائية السابقة عن هذا التنازل ولا يكون للتنازل عن الدعوى المدنية آي تأثير على الدعوى العمومية بحيث تستمر المحكمة الجنائية في النظر و الفصل في هذهالدعوى.
*التنازل الضمني : لقد تناولت المادة 246 قانون الإجراءات الجزائية هذا النوع من التنازل الذي يكون في حالتين .
الحالة الأولى عندما يتخلف المدعي المدني و محاميه عن حضور الجلسة رغم التكليف بالحضور.
الحالة الثانية عندما يحضر المدعي المدني الجلسة ولا يبدي بطلباته
ثانيا: التقادم:
هو مضي مدة حددها المشرع من يوم وقوع الجريمة .تتقادم الدعوى المدنية طبقا للمادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية حيث يخضع لإحكام القانون المدني هي 15 سنة.
يجوز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية بعد انقضاء اجل تقادم الدعوى العمومية المادة 10 فقرة 2 القانون رقم 06-22 المؤرخ في 2006/12/20 .لان
بين شروط قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي أن تكون الدعوى العمومية قائمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1عمر خوري ، شرح قانون الإجراءاتالجزائية ، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر السنة الجامعية 2009/2008 ، ص 38 -39
ادخل القانون رقم 04-14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتمم و المعدل لقانون الإجراءات الجزائية تعديلا فيما يخص تقادم الدعوى المدنية حيث نص في المادة 08 مكرر فقرة 2 على ما يلي *لا تتقادم الدعوى المدنية
للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايات و الجنح المنصوص عليها في الفقرة أعلاه* و الجرائم لا تتقادم فيها الدعوى المدنية هي : الجنايات و الجنح الموصوفة بأنها أفعال إرهابية و تخريبية الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية ،جرائم الرشوة و اختلاس الأموال العامة
خـــــاتــمــــة:
لقد سبقالقول أن الجريمة تنشا عن وقوعها دعويان .دعوىعموميةتهدف إلىتوقيع العقاب على مقترف الجريمةأو تطبيقالقانون تطبيقا صحيحا يضمن حق الجماعة وأخرىمدنية يرفعها المتضرر منالجريمة يطالب فيها بتعويض عما أصابه من ضرر سببته له الجريمة وان الدعوى المدنيةالتي هي دعوى ذات مصلحة شخصية للضحية يجوز له التنازل عنها .واعتبار لكل هذا فانكلا الدعوتين تستقلان عن بعضهما من حيث مباشرتها وتحريكها وانقضاءها . فالدعوىالعمومية تحركها النيابة العامة وتباشرها باسم المجتمع ولو لم ينشا عن الفعل الضارأي ضرر وتنقضي بأحد الأسباب القانونية المبررة لانقضائها كوفاة الفاعل أو إلغاءالقانون إلا أن ذلك لا يمنع الدعوى المدنية من إقامتها ضد الورثة و التعويض فيهايكون إما
نقدي أو عيني بالإضافة إلى المصاريف القضائية وهناك الحق في اختيار بيناللجوء إلى القضاء الجنائي أو المدنيفالدعوى العمومية هي وسيلة توقيعالجزاء الجنائي لمرتكب الجريمة و الدعوى المدنية التبعية هي وسيلة تحقيق التعويض عنالضرر الذي سببته الجريمة
قائمة المراجع:
-1محمد حزيط ، مذكرات في قانونالإجراءات الجزائية الجزائرية ، دار هومة الجزائر ،
الطبعة 1 ، 2003.
-2عمر خوري، شرح قانون الإجراءاتالجزائية ، كليةالحقوق بن عكنون، الجزائر ، السنة
الجامعية 2009/2008 .
-3عبد الله أوهابية، شرح قانون الإجراءات الجزائية
الجزائري ، الجزائر، دار هومة، 2005
الأحد 10 سبتمبر 2017, 12:57 من طرف kamelm
» مطابخ عصرية ومبتكرة من مؤسسة البيالي
الأحد 05 مارس 2017, 16:21 من طرف kamelm
» الامتحانات النهائية
السبت 04 مارس 2017, 07:42 من طرف محمد شهاب2008
» مواضبع امتحان اللغة الانجليزية مع الحلول
الجمعة 10 فبراير 2017, 17:40 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» مواضيع امتحان لعة فرنسية مع الحلول
الجمعة 10 فبراير 2017, 17:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» شركة نقل عفش بالمدينة المنورة 0556845966
الخميس 09 فبراير 2017, 21:25 من طرف kamelm
» صور مشبات ابو لؤي
الخميس 09 فبراير 2017, 18:30 من طرف kamelm
» 150 ملف حول الإدارة الشاملة
السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى
» 150 ملف حول إدراة الموارد البشرية
السبت 28 يناير 2017, 10:31 من طرف المدير الشرفي للمنتدى